English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الحج والعمر  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
رضوى الاسم
حكم الاشتراط في الإحرام العنوان
فقهية الموضوع
عزمت على العمرة وأحرمت وفي أثناء الطريق عرض لي عارض يحول دون إتمام الإحرام، فهل يلزمني الاستمرار على الرغم من ذلك، أو يجوز لي التحلل من الإحرام؟  السؤال
17/02/2008 التاريخ
الشيخ عطية صقر-رحمه الله المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

 

فيقول فضيلة الشيخ عطية صقر-رحمه الله-رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً :

جاءت في كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد في مثل العوارض التي تعترض الحاج أو المعتمر ولا تمكنه من إتمام حجه أو عمرته، وهي الإحرام مع الشرط .

 

بمعنى أن يقول:أحرمت لله بالحج أو العمرة وإذا مرضت تحللت منه، أو إذا فقدت النفقة أو حدث حادث معين، فهنا يجوز له التحلل من الإحرام عند وجود هذا الشرط، وإذا لم يشترط في التحلل أن يكون بهدي فلا يلزمه الهدي .

 

وهذا التحلل يجوز قبل الوقوف بعرفة وبعده، ويكون التحلل بحلق شعره أو تقصيره مع نية التحلل .

 

والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضُباعة بنت الزَّبير -بضم الضاد وفتح الزاي- وهي بنت عمه فقال لها: "أردت الحج"؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال "حجي واشترطي وقولي:اللهم محلي حيث حبستني" والمرض حبس عن إتمام النسك .

والله أعلم .

 

جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث