| بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فالذي يظهر من السنة ومن عمل الصحابة ومما جرى عليه الإمام أحمد وجمهور الفقهاء في مسائل القرعة جواز هذا العمل شرعا لأن حاصله إيداع كل عضو من أعضاء الجمعية المبلغ المذكور شهريا مع إذنها بأن تقرضه لمن يحج به فهو تعاون على البر على أن تكون القرعة وسيلة لاختيار من يحج تطييبا لنفوس أعضاء الجمعية .
وقد ورد العمل بالقرعة في مثل هذا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضوان اللّه عليهم وقاس عليه الإمام أحمد رحمه اللّه نظائر له .
ومن أراد الوقوف على هذه النصوص التي اعتمدنا عليها فليرجع إلى مبحث القرعة من كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن القيم وإلى ما قاله أيضا في كتابه بدائع الفوائد من الجزء الثالث ص 261 وما بعدها .
واللّه أعلم .
|