| الحج بأموال الربا |
العنوان |
|
أموال الحج ونفقاته
|
الموضوع |
| عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض من البنك بضمان المرتب بفوائد 3 % فى المائة ويسدد على أقساط أم لا يجوز، وإن جاز شرعا فهل يعتبر هذا المال حلالا والحج منه مقبولا ويثاب عليه أم يسقط الفريضة فقط باعتبار الفائدة الربوية فى المال المذكور .
|
السؤال |
| 17/04/2008 |
التاريخ |
|
دار الإفتاء المصرية
|
المفتي |
 |
 |
|
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن الحج فرضه الله على القادر الذي ملك الزاد والراحلة ، بشرط أن يكون المال حلالاً ، فإن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبًا ، ولا يقبل الحج ممن أداه بمال حرام .
يقول الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق رحمه الله :
المقرر شرعا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح ، إذا قدر على الزاد والراحلة ، فاضلا عن المسكن ومالا بد له منه ، وعن نفقة عياله إلى حين عودته ، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به ، إلا أن يأذن الغريم له ، ويشترط أن تكون النفقة من حلال ، فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام ، مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة ، ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله ، فلا يثاب لعدم القبول ، ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
والله أعلم .
ــــــــــــ
نشرت في (فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام)، بتاريخ 9 جمادى الآخر1382 هـ - 6 نوفمبر 1962 م برقم (790) ، نقلا عن موقع كلمات .
|
 |
|
 |
|
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.. |
|
|
 |
|