English

 
           

 

ابحث

بحث متقدم

شرعي

شرعي»استشارات الحج والعمر  
تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث  
اطبع أرسل لصديق
تفاصيل الاستشارة والرد
الحج بأموال الربا العنوان
أموال الحج ونفقاته الموضوع
عما إذا كان يجوز للموظف أن يحج من المال الذى يقترض من البنك بضمان المرتب بفوائد 3 % فى المائة ويسدد على أقساط أم لا يجوز، وإن جاز شرعا فهل يعتبر هذا المال حلالا والحج منه مقبولا ويثاب عليه أم يسقط الفريضة فقط باعتبار الفائدة الربوية فى المال المذكور . السؤال
17/04/2008 التاريخ
دار الإفتاء المصرية المفتي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن الحج فرضه الله على القادر الذي ملك الزاد والراحلة ، بشرط أن يكون المال حلالاً ، فإن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبًا ، ولا يقبل الحج ممن أداه بمال حرام .

يقول الشيخ أحمد هريدي مفتي مصر الأسبق رحمه الله :
المقرر شرعا أن الحج فرض على كل مسلم حر بالغ عاقل صحيح ، إذا قدر على الزاد والراحلة ، فاضلا عن المسكن ومالا بد له منه ، وعن نفقة عياله إلى حين عودته ، وأنه يكره الحج لمديون إن لم يكن له مال يقضى به ، إلا أن يأذن الغريم له ، ويشترط أن تكون النفقة من حلال ، فلا يقبل الحج بالنفقة الحرام ، مع أنه يسقط الفرض معها وإن كانت مغصوبة ، ولا تنافى بين سقوط فريضة الحج وعدم قبوله ، فلا يثاب لعدم القبول ، ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .

والله أعلم .
ــــــــــــ
نشرت في (فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام)، بتاريخ 9 جمادى الآخر1382 هـ - 6 نوفمبر 1962 م برقم (790) ، نقلا عن موقع كلمات .
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية..

 

 

تصفح استقبال الإجابات إرسال الأسئلة بحث