 |
أحمد
- فلسطين |
الاسم |
 |
| الإخلال بالالتزامات بسبب حظر التجول | العنوان | | ما الحكم إذا لم يتمكن المقاول من الوفاء بالمدة المتفق عليها في العقد بسبب فرض نظام حظر التجول ،مع العلم أنه قد اشترط عليه ذلك، ويوجد في العقد شرط جزائي يطبق في حالة الإخلال ؟
| السؤال | | 21/07/2004 | التاريخ |
| أ.د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس | المفتي |
 |
 |
|
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
الشرط الجزائي في عقود المقاولات شرط معتبر يجب الالتزام به في حدود الضرر الواقع على المتضرر إذا كان الإخلال ناتجا عن تقصير، أو تفريط، أو إهمال ،أو تعد، أما إذا وقع الإخلال نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المقاول كفرض سلطات الاحتلال منع التجوال للمواطنين، أو منع الدولة لاستيراد المواد اللازمة للمقاولة فلا يجوز للمتضرر أن يطالب بالشرط الجزائي .
يقول الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس :-
بالنسبة للإخلال بالمدة المتفق عليها في عقد المقاولة فإن الأصل أن يلتزم المسلم بما قبله من شروط لما سبق في الحديث ( المسلمون عند شروطهم ) وفي الغالب يكون هنالك في عقود المقاولة شرط جزائي لضبط التزام المقاول بتسليم العمل في مدة معينة، فإذا أخل المقاول بهذا الشرط فإنه يتحمل نتيجة ذلك .
هذا إذا كانت الظروف والأوضاع طبيعية، وأما إذا وقع الخلل بسبب أمور خارجة عن إرادة المقاول ،كظروف فرض نظام حظر التجول مثلاً فأرى أن لا يطبق عليه الشرط الجزائي؛ لأنه لم يقصر من تلقاء نفسه، بل فرضت عليه ظروف قاهرة وخارجة عن إرادته، ولا بد من التراحم بين المتعاقدين، وأن تقدر تلك الظروف القاهرة بتقدير صحيح، فالشرط الجزائي شرط صحيح معتبر شرعاً ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له شرعاً، ولا شك أن الظروف التي ذكرها السائل تعتبر عذراً شرعياً لإخلاله بالمدة المشروطة في العقد .
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي عقد المقاولة في دورته الرابعة عشر وجاء في قراره ما يلي :[ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير : حقيقته ، وتكييفه وصوره ،وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة أدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات . ونظراً لأهمية عقد المقاولة، ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي قرر ما يلي: -
- يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطاً جزائياً ، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة . ويطبق في هذه الحالة قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 3109/12 .
- يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها . ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل أو بقوة قاهرة .
والله أعلم .
|
 |
|
 |
|
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.. |
|
|
 |
|