 |
أحمد
- مصر |
الاسم |
 |
| من الضوابط الفقهية للأزمة العراقية | العنوان | | الشيخ الفاضل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد أن نعرف حقيقة الأزمة التي نعيشها، وما الضوابط الفقهية لهذه الأحداث، وما يجب على المسلمين فعله في هذه الأيام؟ وجزاكم الله خيرا | السؤال | | 23/03/2003 | التاريخ |
| فضيلة الشيخ عبد الحميد مبارك آل الشيخ من علماء المملكة السعودية | المفتي |
 |
 |
|
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فيحرم إعانة المعتدين على ديار الإسلام بأي شيء، ويحرم تأمين جيوشهم المعتدية، كما يحرم مساعدة هذه الجيوش، ويجب دفعها عن ديار الإسلام، وعدم التخاذل عن نصرة المسلمين.
يقول فضيلة الشيخ عبد الحميد بن مبارك آل الشيخ مبارك مدرس الفقه المالكي بالإحساء ملخصا الرؤية الفقهية لأزمة الأمة:
أولا:- حرمة سكوت العلماء عن بيان الأحكام التفصيلية في هذه النازلة، وأن مصلحة الأمة مقدمة على المصالح المادية والحزبية الموهومة.
ثانيا :- حرمة إعانة الكفار في حربهم ضد المسلمين بالعراق وغيرها بأي شيء ولو بالتسهيلات الأرضية أو الجوية، أو ببيعهم أي شيء من غذاء أو دواء، أو تأجير معدات أو سكن ...وأعظم من ذلك حمايتهم ممن أراد جهادهم ولو بالفتوى، وحكم من فعل شيئا من ذلك يدور بين الردة المخرجة من الملة و بين الكبيرة الموجبة لغضب الله وسخطه وعذابه و نكاله في الدنيا والآخرة ، وأن أضعف أحوال من فعل ذلك أنه محارب لله ولرسوله والمؤمنين ، وهو الراجح .
ثالثا :- أن تأمين هذه الجيوش أو إعطاءها أي عهد من أي دولة لا صحة له شرعا، لأن من شرط ذلك عدم الضرر على المسلمين بالإجماع ، والضرر بالغ في هذه الحرب المدمرة ، وقبل ذلك أن أمريكا قد ظاهرت علينا اليهود سياسيا وماديا وعسكريا ، فلا عهد لهم بنص القرآن وإجماع الأمة .
رابعا :- أن جهاد هذه الجيوش ومن عاونها من المدنيين فرض عين على جميع المسلمين ، كل بحسب جهده ، لا يستأذن فيه والد ولا والدة ولا زوج ولا حاكم ، بل لو نهى الحاكم عن جهادهم لوجبت معصيته ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيجب جهادهم جماعات وأفرادا ، بأي نوع من عمليات الجهاد .
ولو وجد مع هذه الجيوش المحتلة بعض المسلمين من المدنيين أو العسكريين لمعاونتهم أو حمايتهم فحكمهم وحكم الكفار سواء في قتلهم لا في تكفيرهم.
خامسا :- لا يجوز التعرض للمدنيين من الأمريكان وغيرهم الذين لم يأتوا مع هذه الجيوش، كالأطباء والمدرسين والتجار وغيرهم ، ممن لا علاقة لهم بالحرب ، كما لا يجوز التعرض للمطاعم الأمريكية وغيرها، بل الواجب مقاطعتها .
سادسا :- عدم جواز التعرض لهذه الدول المسلمة، لا في مؤسساتها العسكرية أو المدنية ، ولا في أفرادها ، لأن هذا باب شر عظيم من أبواب التكفير .
سابعا :- لا يجوز لأي مسلم مدنيا أو عسكريا ، ولو أمره الحاكم ، أن يشارك في درع الجزيرة ، أو أن يصد أو يتعرض لمن أراد جهاد الكفار بلسانه أو ماله أو نفسه ، وأن من فعل شيئا من ذلك فقد أعان الكافرين على المسلمين ، وحكمه كما مر .
ويمكنكم مطالعة الفتاوى التالية:
الجهاد والقتال أيهما فرض عين؟
حكم مهاجمة القوات الأمريكية المعتدية في البلاد الإسلامية
والله أعلم.
|
 |
|
 |
|
جميع الاستشارات المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن آراء أصحابها من السادة المستشارين ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو مواقف تتبناها الشبكة لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.. |
|
|
 |
|