English

 

الاثنين. ديسمبر. 13, 2004

شرعي » الإسلام وقضايا العصر » الاقتصاد والتنمية

 

التأمين التجاري.. بين المجيزين والمانعين

فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء

إعداد - رجب أبو مليح

صورة لأعضاء من المجلس الأوربي للإفتاء
صورة لأعضاء من المجلس الأوربي للإفتاء

ناقش المجلس البحوث المقدمة إليه حول التأمين على الحياة، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن..

وبعد المناقشة والتحاور حول جوانب هذا الموضوع، وما عليه أحوال المسلمين في أوربا وسائر البلاد غير الإسلامية، ومع مراعاة ما يجري عليه العمل في شركات التأمين التجاري، والتأمين التعاوني في أوربا.. انتهى إلى ما يأتي:

أولاً: تأكيد ما صدر عن المجلس في دورته السادسة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين.

ثانيًا: تأكيد ما صدر عن بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري على الحياة، وجواز التأمين التعاوني إذا خلا من الربا والمحظورات الشرعية، وعلى ما صدر عن الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي، التي حضرها ثلة من الفقهاء المعاصرين والاقتصاديين في 1413هـ = 1992م، وانتهت إلى إصدار الفتوى التالية:

  1. التأمين على الحياة بصورته التقليدية القائمة على المعاوضة بين الأقساط والمبالغ المستحدثة عند وقوع الخطر، أو المستردة مع فوائدها عند عدم وقوعه.. هو من المعاملات الممنوعة شرعًا؛ لاشتماله على الغرر الكثير والربا والجهالة.

  2. لا مانع شرعًا في التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني (التكافلي)، وذلك من خلال التزام المتبرع بأقساط غير مرتجعة، وتنظيم نقطة الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض، وهو ما يتناوله عموم الأدلة الشرعية، التي تحض على التعاون وعلى البرِّ والتقوى وإغاثة الملهوف ورعاية حقوق المسلمين، والمبدأ الذي لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة.

ثالثًا: ومع ما سبق فإنّ حالات الإلزام قانونيًا أو وظيفيًا مسموح بها شرعًا، إضافة إلى ما سبق استفتاؤه في قرارات الدورة السادسة [1].

طالع:

المجيزون:

المانعون:


[1] فتاوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء ص 154- 155 دار النشر والتوزيع الإسلامية.

 
أرسل لصديق أرسل لصديق
           

 

ابحث

بحث متقدم