English

 

الاثنين. ديسمبر. 13, 2004

شرعي » الإسلام وقضايا العصر » الاقتصاد والتنمية

 

التأمين التجاري.. بين المجيزين والمانعين

رأي فضيلة الشيخ علي محمد الخفيف

إعداد - رجب أبو مليح

Image

يرى فضيلة الشيخ علي محمد الخفيف أن عقد التأمين بكافة أنواعه جائز؛ فيقول بعد أن يفصل في تعريفه وأحكامه: "إن ما قدمناه من الأسباب يستوجب أن يكون حكم التأمين شرعًا هو الجواز؛ لأسباب نجملها فيما يأتي:

أولاً: إنه عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة.

ثانيًا: إنه عقد يؤدي إلى مصالح بيناها وبينا وزنها، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله.

ثالثًا: إنه أصبح عرفًا عامًّا دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية، والعرف من الأدلة الشرعية.

رابعًا: إن الحاجة تدعو إليه، وهي حاجة تقارب الضرورة، ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض، وكان فيه شبهة.

خامسًا: إن فيه التزامًا أقوى من التزام الوعد، وقد ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء به قضاء.

هذا ما أدى به النظر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني، وما توفيقي إلا بالله [1].

طالع:

المجيزون:

المانعون:


[1] كتاب التأمين لفضيلة الشيخ علي محمد الخفيف من منشورات مجلة الأزهر وهدية المحرم 1417هـ، ص 108، ص 109.

 
أرسل لصديق أرسل لصديق
           

 

ابحث

بحث متقدم