|
يرى فضيلة الشيخ علي محمد الخفيف أن عقد التأمين بكافة أنواعه جائز؛ فيقول بعد أن يفصل في تعريفه وأحكامه: "إن ما قدمناه من الأسباب يستوجب أن يكون حكم التأمين شرعًا هو الجواز؛ لأسباب نجملها فيما يأتي:
أولاً: إنه عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص، ولم يشمله نص حاظر، والأصل في ذلك الجواز والإباحة.
ثانيًا: إنه عقد يؤدي إلى مصالح بيناها وبينا وزنها، ولم يكن من ورائه ضرر، وإذا ثبتت المصلحة فثم حكم الله.
ثالثًا: إنه أصبح عرفًا عامًّا دعت إليه مصلحة عامة ومصالح شخصية، والعرف من الأدلة الشرعية.
رابعًا: إن الحاجة تدعو إليه، وهي حاجة تقارب الضرورة، ومعها لا يكون للاشتباه موضع إذا فرض، وكان فيه شبهة.
خامسًا: إن فيه التزامًا أقوى من التزام الوعد، وقد ذهب المالكية إلى وجوب الوفاء به قضاء.
هذا ما أدى به النظر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني، وما توفيقي إلا بالله [1].
طالع:
المجيزون:
المانعون:
|