خصائص الأسهم:
للأسهم خصائص تتميز بها، نجملها فيما يلي:
أ - تتساوى قيمة الأسهم حسبما يحددها القانون، والحكمة من تساويها تسهيل تقدير الأغلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين، وتنظيم سعر الأسهم في البورصة.
ب- تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين المساهمين، إلا أن بعض القوانين تجيز إصدار أسهم ممتازة بقرار من الهيئة العامة غير العادية، تمنح أصحابها حق الأولوية في الأرباح، أو في أموال الشركة عند تصفيتها، أو كليهما، أو أية ميزة أخرى.
جـ- تكون مسئولية الشركاء بحسب قيمة السهم، فلا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار أسهمه التي يملكها.
د - عدم قابلية السهم للتجزئة، فإذا مات الشريك أصبحت ملكية السهم مشاعة بين الورثة، ويختارون ممثلاً عنهم في الجمعية العمومية للمساهمين، لكي يباشر الحقوق المتصلة بالأسهم.
هـ- قابلية الأسهم للتداول. وهي أهم خصيصة للسهم، فإذا نص على خلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة.
حقوق السهم أو المساهم:
يعطي متملك السهم حقوقًا أساسية للمساهم أهمها صفته شريكًا، فلا يجوز حرمانه منها، أو المساس بها. وتتلخص فيما يلي:
أ - حق البقاء في الشركة، فلا يجوز فصل أي مساهم من الشركة؛ لأن المساهم متملك في الشركة، ولا يجوز نزع ملكيته إلا برضاه. وذلك فيما عدا حالة التأميم، التي تنتزع فيها الملكية الخاصة وتتحول إلى ملكية عامة.
ب- حق التصويت في الجمعية العمومية، وهو سبيل المساهم إلى الاشتراك في إدارة الشركة، وهو حق يجوز له التنازل عنه لغيره، ولكل سهم صوت، إلا إذا كان لسهم امتياز أن يكون متعدد الأصوات.
جـ- حق الرقابة على أعمال الشركة، وهو لكل مساهم، وذلك لمراجعة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة، ولكل ما يتعلق بأمور الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية. ويكون ذلك بإذن من الجمعية، أو بقرار من المحكمة، حتى لا تفشو أسرار الشركة، وله أن يستجوب الأعضاء في الجمعية العمومية عمَّا يريده من شئون الشركة.
د - حق رفع دعوى المسئولية على المديرين بسبب أخطائهم في الإدارة.
هـ- الحق في نصيب من الأرباح والاحتياطات؛ وذلك لأن المساهم يقدم حصته في رأس المال من أجل الربح، فلا يصح حرمانه من هذا الحق عند توزيع الأرباح المحققة، وكذلك له الحق في الاحتياطي المتكون من الاقتطاعات من الأرباح.
و - الأولوية في الاكتتاب: وذلك إذا قررت الشركة زيادة في رأس المال، فإن الأولوية في الاكتتاب تكون للمساهمين القدامى؛ لأنهم أولى بالأموال الاحتياطية وموجودات الشركة، فيعطي لهم الحق في المساهمة في زيادة رأس المال خلال مدة معينة، ثم يباح للمساهمين الجدد بعد ذلك.
ز - حق التنازل عن السهم: فللمساهم أن يتصرف في البيع أو الهبة أو غيرهما، ويعد باطلاً كل شرط يحرم المساهم من هذا الحق.
ح- حق اقتسام موجودات الشركة عند حلها: وذلك لأنه عضو في الشركة قد قدم حصته في رأس المال، فإذا صفيت الشركة كان له حقه متعلقًا بموجوداتها، لأنه نمَّى رأس المال.
ويظهر مما مضى، الفرق بين السند والسهم في النقاط التالية:
أ - ليس لحامل السند أن يتدخل في شئون الهيئة العامة للمساهمين، بينما ذلك من حق صاحب السهم، وليس لصاحب السند حق التصويت والرقابة على الإدارة، خلافًا لصاحب السهم.
ب- حق حامل السهم في الربح، والربح متغير، بينما حق صاحب السند في فائدة ثابتة لا تتغير.
جـ- تستوفي قيمة السند في الوقت المحدد للوفاء، أما السهم فلا تستوفي قيمته إلا عند التصفية، أو استهلاك السهم، أو التأمين.
د - تنقطع صلة حامل السند في الشركة عند استيفاء قيمة السند، أما حامل السهم فتبقى صلته بالشركة قائمة إذا استهلك سهمه، ويبقى له حق المساهمة في الربح والاشتراك في الجمعية العامة.