|
| محمود أباظة رئيس حزب الوفد |
فيما يلي المقترحات التي تقدم بها حزب الوفد الجديد بشأن رؤيته للتعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس المصري محمد حسني مبارك. وتقدم هذه المقترحات موقف الوفد من كافة المواد الـ 34 المطروحة للتعديل، والتي يجري العمل في هذه الآونة على إقرارها نهائيا من مجلس الشعب المصري رغم كافة الانتقادات الموجهة إليها من القوى السياسية المصرية المختلفة والعديد من الناشطين والمثقفين وحركات المجتمع المدني في مصر.
وهذا نص مقترحات حزب الوفد بشأن التعديلات الدستورية، والتي رفعها إلى رئاسة الجمهورية بناء على طلب السيد رئيس الجمهورية.
مادة 1
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
|
مصر دولة موحدة ذات سيادة نظامها جمهوري يقوم على المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق و الواجبات العامة.
|
|
2
|
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
|
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها.
|
الفقرة الأولى تبدأ بتعريف مصر باعتبارها أولا دولة موحدة ليست فيدرالية ولا ينبغي لها أن تكون. وهو وصف حرص دستور 1923 على ذكره وأكده مشروع دستور 1954، ونحن اليوم أحوج إلى تأكيده. ثم أنها ذات سيادة لا تندمج في غيرها ولا يتدخل غيرها في شئونها. ثم تحدد الفقرة طبيعة النظام السياسي وهو النظام الجمهوري الذي يقوم على المواطنة.
أما الفقرة الثانية فاكتفت بذكر العمل على تحقيق وحدة الأمة العربية دون توصيف لهذه الوحدة.
وهي صياغة في رأينا تحقق ما اقترحه السيد رئيس الجمهورية وتؤكد على فكرة المواطنة كما تحدد الإطار الجامع المانع لهذه المواطنة.
مادة 4
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
|
النظام الاقتصادي لجمهورية مصر العربية يقوم على قيمة العمل ويهدف إلى الكفاية والعدل، ويكفل حرية النشاط الاقتصادي ويحمي الكسب المشروع، في إطار التزام المجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية.
|
هذه الصياغة تؤكد أن الغرض من أي نظام اقتصادي هو تحقيق الكفاية بمعنى الإنتاج الذي يفي بالحاجات الأساسية للمجتمع و العدالة في التوزيع تحفظ تماسك المجتمع و تجانسه.
كما تؤكد على حرية النشاط الاقتصادي باعتبار هذه الحرية ضرورية لخلق الثروة. أما حماية الكسب المشروع فهي ضرورة لجذب الاستثمارات الوطنية والخارجية. وتضع هذا كله في إطار التزام المجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية كقيمة عليا مطلوبة لذاتها وكشرط لازم للاستقرار السياسي وكضرورة ملحة لخلق سوق تقوم على الطلب.
مادة 5
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
|
يقوم النظام السياسي في مصر على أساس الديمقراطية وتعدد الأحزاب وحرية قيامها في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
|
|
2
|
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
|
مضافة
|
|
ويحظر قيام أي أحزاب أو ممارسة أي نشاط سياسي يمس الوحدة الوطنية استنادا إلى الدين أو الجنس أو الأصل.
|
|
3
|
|
و ينظم القانون الأحزاب السياسية.
|
صياغة هذه المادة بإضافة الديمقراطية تأتي منطقية باعتبار أن الأحزاب ليست غاية في ذاتها وإنما هي شرايين الديمقراطية، كما أنه لا يتصور تعدد الأحزاب دون حرية قيامها.
وطالما أن المادة تحدد إطارا لتعدد الأحزاب بحيث لا تؤدي إلى هدم مقومات المجتمع والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، يكون منطقيا أن يحظر أي مساس بالوحدة الوطنية التي هي لحمة المجتمع وبغيرها لا يكون.
مادة 24
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
|
تلتزم الدولة برعاية الإنتاج الوطني و تدعيمه وتعظيمه في إطار خطة تهدف إلى إطلاق عجلة التنمية الشاملة تحقيقا لمصالح الشعب.
|
تؤكد هذه الصياغة دور الدولة في دعم الإنتاج الوطني ومسئوليتها في تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها الطريق العملي لخدمة الشعب وضمان تحسن أحواله المعيشية وفتح طريق المستقبل أمام الأجيال القادمة.
مادة 30
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
|
تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة وحسن إدارتها لصالح الشعب
|
|
2
|
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
|
ملغاة
|
مادة 59
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
|
ملغاة و يحل محلها
|
|
الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث والاستنزاف حق للمواطن تكفله الدولة وتحميه
|
مادة 62
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
|
مساهمة المواطن في الحياة العامة واجب وطني
|
|
2
|
|
مضافة
|
|
وللمواطن حق الانتخاب والترشيح و إبداء الرأي في الاستفتاء
|
|
3
|
|
مضافة
|
|
يحدد القانون النظام الانتخابي بما يكفل أنسب تمثيل للأحزاب والمرأة في المجالس المنتخبة
|
هذه الصياغة تضع المبدأ العام وهو واجب المساهمة في الحياة العامة في صدر المادة ثم ترتب عليه حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء ثم تحيل إلى القانون لتحديد النظام الانتخابي الذي يمكن الأحزاب السياسية من أن تمثل باعتبارها أساس النظام السياسي وفقا لما جاء بنص المادة الخامسة، وكذلك المرأة التي تمثل نصف المجتمع، ومع ذلك يظل تمثيلها في المجالس المنتخبة ضعيف جدا مما يتطلب عناية خاصة من المشرع لمعالجة هذا الخلل وذلك بطبيعة الحال دون مصادرة حق غير المنتمين لأحزاب في أن يمثلوا إما من خلال أحزاب جديدة أم من خلال كتل للمستقلين
مادة 74
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
|
ملغاة
|
مادة 76
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
|
لم ترد في طلب التعديل
|
|
2
|
وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة5 في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي ، متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
|
على حالها
|
|
3
|
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو 2005سنة وفقا لنظامه الأساسي.
|
و للأحزاب السياسية التي لم تتمكن من تحقيق الشروط الواردة في الفقرة الثانية أن ترشح أحد أعضائها إذا حصلت على تزكية خمسين ألف ناخب من عشرة محافظات على الأقل بحيث لا يقل عدد المزكين من المحافظة الواحدة عن ألف مزكي.
|
هذه الفقرة تحل محل الفقرة الثالثة من المادة الحالية التي كانت تتضمن حكما انتقاليا للانتخابات الرئاسية سنة 2005. وهذه الفقرة تفتح طريقا للأحزاب إذا عجزت عن تحقيق الشروط الواردة في الفقرة الثانية، فهي إذن تعطيها فرصة للمشاركة، كما أنها تمثل دعما لها حيث تدفعها للجوء للجماهير و على نطاق واسع لا يقتصر على رقعة جغرافية محدودة.
كما أن الجمع بين اشتراط تزكية من عدد من المنتخبين أو عدد من الناخبين بقصد ضمان جدية المرشح لمنصب رئاسة الدولة يجاري ما أخذت به دساتير كثيرة. فالدستور الفرنسي مثلا اشترط تزكية خمسمائة من المنتخبين والدستور البرتغالي اشترط تزكية عدد من الناخبين لا يقل عن 7500 ناخب ولا تزيد عن 15000 ناخب. بينما سمح الدستور الفنلندي لكل حزب له ممثل في البرلمان بأن يرشح لمنصب رئاسة الدولة، أو لأي مرشح يحصل على تزكية من عشرين ألف ناخب.
وبذلك نكون قد أكدنا أن الغرض من وضع هذا الشرط هو ضمان الجدية وليس أي أغراض أخرى ننزه عنها الشارع الدستوري، ونكون أيضا قد فتحنا الطريق لإعادة النظر في هذه المادة برمتها بحيث تلتزم في جميع فقراتها بما في ذلك الفقرة الأولى من الشروط الواردة بها وهي ضمان الجدية وليس مصادرة الحق.
مادة 88
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
|
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب
|
|
2
|
|
مضافة
|
|
تجرى الانتخابات العامة والاستفتاءات تحت إشراف لجنة عليا تتولى العملية الانتخابية برمتها بدأ بتحرير جداول الناخبين وحتى إعلان النتائج.
|
|
3
|
|
مضافة
|
|
تشكل اللجنة من تسعة أعضاء: ثلاثة من نواب رئيس محكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة، وثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة تختارهم الجمعية العمومية للمجلس، ويختار الأعضاء الستة ثلاثة أعضاء من القضاة السابقين من نفس الدرجة على الأقل. وتختار اللجنة رئيسها.
|
|
4
|
|
مضافة
|
|
مدة اللجنة 6 سنوات و إذا خلا مكان أحد أعضائها يتم اختيار العضو الجديد بنفس الطريقة التي تم بها اختيار سلفه و يكمل مدته.
|
|
5
|
|
مضافة
|
|
أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل و يؤدون اليمين التالية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا:
"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و أن أعمل على تمكين الناخبين من التعبير الصادق عن إرادتهم وأن أؤدي واجبي بضمير القاضي."
|
|
6
|
|
مضافة
|
|
تتولى اللجنة تحديد المراكز الانتخابية التي يجري فيها الاقتراع والتي تضم أكثر من لجنة فرعية في مكان واحد وتختار اللجنة رئيسا لكل مركز انتخابي من بين القضاة بحيث تجري عملية الاقتراع تحت سمعه وبصره. ويتم الفرز وتعلن نتيجته في المركز الانتخابي.
|
|
7
|
|
مضافة
|
|
ويطعن على قرارات هذه اللجنة أمام دائرة ثلاثية خاصة من قضاة المحكمة الدستورية العليا
|
|
8
|
|
مضافة
|
|
وينظم القانون سائر إجراءات العملية الانتخابية
|
هذه الصياغة تتسم بشيء من التفصيل والإطالة ولكنها ضرورية للحفاظ على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية مع تحقيق إمكانية زيادة اللجان الفرعية لتيسير زيادة المشاركة دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات في أكثر من يوم واحد.
مادة 94
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
|
يحدد القانون طريقة شغل أماكن الأعضاء التي تخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه
|
|
2
|
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
|
ملغاة
|
هذه صياغة تسمح للقانون بأن يأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القوائم أو المختلط.
مادة 115
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
|
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
|
|
2
|
ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
|
و يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة بشرط الالتزام بالتوازن بين الإيرادات و النفقات العامة، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
|
|
3
|
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
|
على حالها
|
مادة 127
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
|
على حالها
|
|
2
|
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
|
على حالها
|
|
3
|
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريراً يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه.
|
وفى حالة تقرير المسئولية وجب على الحكومة أن تقدم استقالتها فورا.
|
|
4
|
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
|
ملغاة
|
|
5
|
. فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
|
ملغاة
|
مادة 133
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
|
يتقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تأليف الوزارة ببرنامج حكومته إلى مجلس الشعب طالبا الموافقة عليه
|
|
2
|
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
|
فإذا لم يحصل برنامج رئيس مجلس الوزراء على موافقة الأغلبية كلف رئيس الجمهورية غيره بتشكيل الحكومة.
|
|
3
|
|
مضافة
|
|
ولرئيس مجلس الوزراء و الوزراء في جميع الأحوال إلقاء البيانات أمام المجلس أو إحدى لجانه وطرحها للمناقشة.
|
مادة 136
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوماً، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
|
يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بعد أخد رأي رئيسي مجلسي الشعب والشورى.
|
|
2
|
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
|
ويجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل.
|
|
3
|
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
|
مضافة
|
|
ولا يجوز حل المجلس لنفس السبب مرتين و في جميع الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال عام من تاريخ قرار الحل السابق.
|
|
4
|
|
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
|
هذا التعديل يتمشى مع إعطاء المجلس النيابي حق سحب الثقة من الحكومة دون تعليق ذلك على استفتاء. والاستفتاء في تجربتنا المصرية لم يكن أبدا ضمانة للشعب وإنما كان وسيلة في يد الحاكم لتحقيق ما يريد، كما أن حق رئيس الجمهورية في حل المجلس النيابي في النظم شبه الرئاسية حيث يكون رئيس الجمهورية منتخبا انتخابا مباشرا على برنامج سياسي معين يكون طريقا للخروج من أزمة دستورية في حال ما إذا استحال العمل مع البرلمان المنتخب أيضا على برنامج سياسي معين ويكون الرجوع إلى الشعب في انتخابات برلمانية جديدة هو الحل الأنسب.
والتشاور مع رئيسي المجلسين وإن لم يكن رأيهما ملزما للرئيس إلا أنه يمكنه من معرفة اتجاه الرأي العام قبل اتخاذ قرار على هذا القدر من الأهمية.
ومن ناحية أخرى فإن هذا الحق مقيد بقيدين، الأول أنه لا يجوز حل المجلس مرتين لنفس السبب والثاني أنه في جميع الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال عام من تاريخ قرار الحل.
مادة 138
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
|
على حالها
|
|
2
|
|
مضافة
|
|
يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 108، 143، 147، 151 بعد العرض على مجلس الوزراء
|
|
3
|
|
مضافة
|
|
ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 144، 145، 146، 148 بعد موافقة مجلس الوزراء
|
يلاحظ أن الاختصاصات التي يمارسها رئيس الجمهورية بعد مجرد العرض على مجلس الوزراء تعرض على مجلس الشعب فيما عدا ما نص عليه في المادة 143، حيث أن تعيين الموظفين خاصة العسكريين و الممثلين الدبلوماسيين يجب أن تكون الكلمة العليا فيه لرئيس الجمهورية بسبب مسؤوليته الخاصة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية.
أما المواد التي يجب موافقة مجلس الوزراء عليها فإنها لا تعرض على المجلس و إنما تظل الحكومة مسؤولة عنها أمام المجلس مما يتطلب موافقتها عليها. ويستثنى من هذا إعلان حالة الطوارئ فبالرغم من عرضها على المجلس إلا أنها قرار من الخطورة بمكان بحيث لا يتصور إعلانها دون التأكد من موافقة الحكومة عليها.
ولابد هنا من الرد على المعترضين على إعطاء مزيد من السلطات لرئيس الوزراء باعتباره ليس منتخبا و إنما معين من قبل الرئيس، و الحقيقة أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن أعمال السلطة التنفيذية أما المجلس النيابي و هو الذي يحصل على الثقة منه و يتعرض لسحب هذه الثقة ، و كل ذلك لا يستقيم إن لم تكن له سلطات فعلية.
مادة 141
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
|
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته.
|
|
2
|
|
مضافة
|
|
ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم بناءا على اقتراح رئيس الوزراء.
|
هذا التعديل يتمشى مع اقتراح رئيس الجمهورية الذي يقضي بمشاركة رئيس الوزراء في اختيار نوابه والوزراء ونوابهم بحيث يكون له حق الاقتراح ويكون للرئيس حق التعيين والإقالة مما يفترض التعاون بينهما مع تغليب سلطة الرئيس باعتباره صاحب القرار في آخر الأمر. والتعديل مأخوذ عن نص المادة 8 في الدستور الفرنسي.
أما حق الرئيس في تعيين رئيس مجلس الوزراء فهو يأتي من طبيعة النظام الرئاسي حيث يكون رئيس الجمهورية منتخبا انتخابا مباشرا من الأمة. أما قبول استقالة رئيس الوزراء فهو تقييد لحق الرئيس في إقالة رئيس الوزراء ولكنه لا يلغيه.
لأننا نكون أمام إحدى الصورتين:
- إما أن تكون الأغلبية البرلمانية من حزب رئيس الجمهورية، ففي هذه الحالة من غير المتصور أن يحدث خلاف بين الرئيس و رئيس وزرائه. وعلى فرض حدوث ذلك فحزب الرئيس قادر على سحب الثقة من رئيس الوزراء. وبطبيعة الحال لن يصل الأمر إلى هذا الحد حيث أن رئيس الوزراء أعلم الناس بالوضع السياسي في حزبه.
- وإما أن تكون الأغلبية البرلمانية من حزب أو لمجموعة أحزاب معارضة لرئيس الجمهورية، ففي هذه الحالة لا يكون للرئيس عند استحالة التعاون بين الطرفين إلا استعمال حقه في حل المجلس و اللجوء إلى الشعب.
ويلاحظ أن هذا التعديل يتفادى عيبا قاست منه الحياة السياسية المصرية في الفترة من 1923 إلى 1954 حيث كان رأس الدولة يجمع بين حق حل المجلس النيابي وإقالة الوزارة، وقد دلت التجربة على أن اجتماعهما خطر على الحياة السياسية.
مادة 179
|
الفقرة
|
المادة قبل التعديل
|
الصياغة المقترحة
|
|
1
|
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولاً عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
|
ملغاة و يحل محلها
|
|
يحدد القانون الخاص بمكافحة الإرهاب ما يتعلق به من جرائم وعقوبات وما ينطبق في شأنه من اجراءات دون المساس بأحكام مواد البابين الثالث والرابع من هذا الدستور.
|
وهذه الصياغة تؤكد على ضرورة احترام أحكام الباب الثالث المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة والباب الرابع المتعلق بسيادة القانون باعتبارهما يتضمنان حقوق طبيعية للمواطن تعلو على الدستور نفسه. ويرجع في هذا الشأن عند وضع قانون للإرهاب إلى ما جرى عليه العمل في الدول اللاتينية مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا حيث أثبتت التجربة نجاح هذه القوانين في مواجهة الإرهاب دون المساس بالحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدساتير.
|