English

 

شرعي » فتاوى مباشرة

اللقاءات الحديثة  |  اللقاء الجاري  |  الأرشيف  |  جدول العلماء الضيوف  |  استقبال الأسئلة  |  بحث

 
بيانات الحوار
الشيخ فيصل مولوي  اسم الضيف
قاضٍ شرعي وأمين عام الجماعة الإسلامية - لبنان الوظيفة
فتاوى حول قضايا أثارها الإنترنت موضوع الحوار
2001/1/13   السبت اليوم والتاريخ
مكة     من... 20:00...إلى... 22:00
غرينتش     من... 17:00...إلى...19:00
الوقت
 
ناصر المنتصري    -  الاسم
الوظيفة
فضيلة الشيخ،السلام عليكم،إنا نحبكم في الله، ماحكم مهاجمةالمواقع الصهيونية والتنصيرية التي تحارب الإسلام؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.. فإن الحرب القائمة الآن بين دولة العدو الصهيوني وبين الأمّة العربية والإسلامية كلها تبيح كل أنواع مهاجمة المواقع الصهيونية التي تنطلق من إسرائيل أو التي تبرر العدوان الإسرائيلي ضد العرب والمسلمين، والله عز وجل يقول: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم" وحين تكون الحرب القتالية مفتوحة تكون كل أنواع الحروب الأخرى جائزة شرعاً، بل وواجبة أيضاً من أجل تحقيق النصر للمسلمين في الدفاع عن حقوقهم وكراماتهم. لكن بما أن مهاجمة المواقع الصهيونية على الإنترنت ستؤدي حتماً إلى رد من الصهاينة ضد مواقعنا الإسلامية مما يتسبب لنا بالضرر، فإننا لا نرى أن يكون المسلمون بادئين في هذه الحرب؛ لأنهم سيتضررون منها أيضاً، إنما إذا بدأ الأعداء بهذه الحرب يصبح من الواجب مواجهتهم بمثلها، والله تعالى يقول: "فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِه". أما المواقع الأخرى المعادية للإسلام كالمواقع التنصيرية أو العلمانية أو غيرها، فالأصل أننا لسنا في حرب قتالية معها، ولذلك فلا يحسن أن نكون البادئين في مواجهة هذه المواقع؛ لأننا بذلك نعطيهم المبرر لمهاجمة مواقعنا، وتكون النتيجة أن يسكت صوتنا وصوتهم، وهذه النتيجة ضرر علينا أكثر مما هي ضرر عليهم؛ لأنه لو أتيح للإسنان العادي أن يستمع إلى صوت الإسلام وأن يستمع إلى صوت خصومه فإنه سيستجيب على الأرجح إلى صوت الإسلام؛ لأنه نداء الفطرة الذي يتجاوب مع العقل البشري. أما إذا بدأت هذه المواقع بمهاجمتنا فمن حقنا أن نرد عليها بالمثل "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا"
الإجابة
 
أحمد سالم    - الإمارات العربية المتحدة الاسم
الوظيفة
إذا استطاع شخص مسلم أن يهاجم البنوك الأمريكية والصهيونية ويسطو عليها، علمًابأنه ينوي مساعدة المجاهدين في العالم بهذه الأموال؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الإسلام هو رسالة الله إلى الناس جميعا، ورسالة الله تهدف إلى إحقاق الحق وإشاعة العدل بين الناس جميعاً. ولذلك فأموال غير المسلمين لا يجوز الاعتداء عليها إلاّ في ظل الحرب التي تبيح الدماء والأموال. ومن المعروف في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه عندما هاجر من مكة إلى المدينة كانت أموال المشركين من قريش أمانات عنده، وكان بمقدوره أن يأخذها معه، ولكنه لم يفعل ذلك، بل ترك سيدناعلياً رضي الله تعالى عنه وكلفه أن يرد الأمانات إلى اصحابها ثم يلحق به إلى المدينة. والصهاينة اليوم والأمريكان ليسوا أكثر عداوة للمسلمين من مشركي مكة. لكن البنوك الصهيونية أو الأمريكية موجودة داخل فلسطين المحلتة وفي أكثر بلاد العالم، والبنك يأخذ جنسية البلد التي يوجد فيها ولا يأخذ جنسية أصحابه المتمولين، وبما أننا اليوم نعتبر في حالة حرب مع دولة إسرائيل فقط، وفي حالة هدنة أو صلح أو عهد مع سائر دول العالم، فإنه لا يجوز الاعتداء على أي بنك في أي دولة من دول العالم مهما كان أصحابه يهوداً أو نصارى أو أمريكان باستثناء البنوك الموجودة داخل فلسطين المحتلة، فطالما أننا في حالة حرب مع العدو الصهيوني فإنه يجوز لنا أن نأخذ من أموالهم بمختلف وسائل الحرب ومن المعروف أن غزوة بدر الكبرى وهي أول حرب في الإسلام كان هدفها الأول الإستيلاء على قافلة قريش. وإذا كان هناك من تحفظ في شأن البنوك الموجودة داخل فلسطين المحتلة في ظل السلطة الصهيونية فإن هذا التحفظ يعود إلى وجود أكثر من مليون مسلم في تلك المنطقة وهم يتعاملون مع هذه البنوك مضطرين أو مختارين، وبذلك يكون الاعتداء على هذه البنوك وسرقة أموالها لا يتعرض فقط لأموال الأعداء، بل ربما يصيب بعض المسلمين. ومما لا شك فيه أن سرقة أموال المسلمين لا تجوز ولو كانوا يتعاملون مع هذه البنوك.
الإجابة
 
ابومحمد العثمان    - السودان الاسم
موظف الوظيفة
ما حكم المرتب الذي يحصل عليه موظف يعمل في شركة تقوم بشراء السيارات وبيعها للآخرين بزيادة عن سعرها الحقيقي بنسبة ربح ثابتة؟ السؤال
إذا كان عَمَل الشركة يقوم بشراء السيارات ثم بيعها للآخرين ولو بزيادة عن سعرها الحقيقي بنسبة ربح ثابتة، فإن هذا العمل جائز شرعاً؛ لأن التجارة في الأصل إنما تقوم على البيع بما يزيد عن ثمن الشراء، وهذا هو ربح التجارة، وقد أحله الله بقوله: "وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". وأما تحديد نسبة الربح بشكل ثابت فهي أيضًا جائزة؛ إذ لم يَرِد شيء في تحريمها، وبالتالي يكون عمل الموظف في مثل هذه الشركة جائزًا لا شبهة فيه، ويكون المرتب الذي يحصل عليه من هذه الشركة حلالاً لا شبهة فيه أيضًا الإجابة
 
حلمي سعد    - مصر الاسم
الوظيفة
أعمل بشركة خدمات لمواقع الإنترنت، وتم تكليفي من جهة العمل بالدعم التقني لموقع شركة لإنتاج الخمور، وأعمل بالتحديد في إعداد وتطوير برامج خاصة لتشغيل هذا الموقع الخاص بهذه الشركة، فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إن كل عمل يتعلق بالخمر حرام من الناحية الشرعية، وكل مساعدة على هذا العمل أيًّا كانت تعتبر أيضاً حراماً. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر تحريم الخمر لعن كل ما يتعلق بها، وذكر: "عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه"، فكل عمل يساعد على إنتاج الخمر أو على إيصالها لمن يشربها يعتبر حرامًا شرعاً؛ ولذلك فإن على الإخوة الذين يعملون في شركات الخدمات لمواقع الإنترنت أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، وأن يمتنعوا عن أي دعم تقني لموقع شركة لإنتاج الخمور، وإذا تعذر عليهم ذلك فعليهم أن يبحثوا عن عمل بديل عن هذه الشركة. ولا يصح أن يقال إنني إذا لم أقم بهذا العمل فإن غيري سيقوم به؛ لأن غيرك في هذه الحالة هو الذي يتحمل الوزر، وأنت تبحث عن الحلال. كما لا يصح أن يقال إنني إذا تركت هذا العمل فلن أجد غيره؛ لأن رزقك مكفول عند الله عز وجل، وسعي الإنسان لا يزيد رزقه ولا ينقصه، ولكنه فقط يحدد طريق الحصول على هذا الرزق، وما إذا كانت هذه الطريقة حلالاً أو حراماً، "فاتَّقُوا اللهَ وأَجْمِلوا في الطَّلب، ولا يحملنّكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته" حديث شريف
الإجابة
 
احسن الفرصادو    - فرنسا الاسم
مدرس الوظيفة
لاحظت في عديد من المواقع الإنترنت العربية والإسلامية تجاذب الحديث بين الذكور والإناث، ولا أدري هل جائز شرعًا أم لا؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحديث بين الذكور والإناث أمر مباح من حيث الأصل الشرعي، بل هو أمر فطري يترتب على طبيعة الحياة الإنسانية التي تتناول الذكر والأنثى، وتجعل التعاون والتكامل بينهما أمراً طبيعيًّا
إلا أن هذا الحديث إذا خرج عن حدود الحاجة والأدب، ودخل دائرة الحرام فهو بطبيعة الحال حرام، والحرمة هنا تتعلق بموضوع هذا الحديث وليس بأصله، فحين يتناول أمورًا حرمها الله عز وجل، كالبحث في المسائل الجنسية أو غيرها فهو بلا شك حرام، وإذا كان الحديث من قبيل اللغو الذي لا فائدة منه فهو مكروه، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا"، وهذا اللغو يكون عادة بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة، أما اللغو بين رجل وامرأة وهو الحديث الذي لا فائدة منه ولا حاجة إليه، فهو إلى الحرام أقرب؛ لأنه يفتح الطريق أمام كلام آخر يكون حراماً صرفاً؛ ولذلك فإني أحذر إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات من أي حديث مباشر على الإنترنت بين رجل وامرأة، إلا إذا كان في موضوع ضروري أو مفيد
الإجابة
 
أم عبدالعزيز    - مصر الاسم
الوظيفة
ما حكم الاشتراك في نوادي الإنترنت وخاصة أن الرقابة عليهاتكون معدومة في الغالب؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الدخول إلى بعض المواقع في الإنترنت والتعامل معها بما يؤدي للوقوع في المحرمات أمر غير جائز سواء كان الإنترنت في المنزل أو في المقهى أو في أي مكان آخر. والإنترنت اليوم أصبح الوسيلة الإعلامية المعاصرة التي تنقل إلى الناس الخير والشر، وعلى الإنسان المسلم أن يكتفي بأخذ ما فيها من خير وأن يمتنع عن كل ما فيها من شرور ومحرمات وما أكثرها، والرقيب عليه في ذلك هو الله سواء كان في البيت أو في المقهى
والله أعلم .
الإجابة
 
مريم    - قطر الاسم
الوظيفة
ما رأي فضيلتكم في سرقة البضائع التجارية عن طريق الإنترنت بطريقة النصب والاحتيال، وكذلك شراء أقراص تحمل مواد خليعة، وكيف يتوب المرء منها؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
إن سرقة البضائع التجارية حرام عن أي طريق كانت. والسرقة كما هو معلوم إذا تحققت شروطها الشرعية يعاقب صاحبها بقطع اليد؛ لقوله تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا". والسرقة في حقيقتها هي أخذ مال الغير بغير حق، فإذا تحقق هذا الأمر فهو الحرام الذي يوجب العقاب سواء جرت السرقة مباشرة أو عن طريق الإنترنت أو عن أي طريق آخر يمكن أن يبتكره العقل البشري
وكذلك فإن شراء الأقراص التي تحمل موادّ خليعة لا يجوز؛ لأن نظر المسلم إلى المناظر الخليعة غير جائز، سواء كانت هذه المناظر على الورق، أو على شاشات التلفزة، أو الإنترنت، أو في دور السينما، أو في أي مجال آخر
أما التوبة عن ذلك فلا تتم إلاّ بالإقلاع التام عن شراء هذه الأقراص، وإتلاف الموجود منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك، لكن السرقة لا تتم التوبة منها إلا بإعادة المسروق إلى صاحبه بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفًا
الإجابة
 
أم أيمن    - قطر الاسم
الوظيفة
ما حكم استخدام الإنترنت، وتعلم برامجه، وكذلك الاشتراك فيه، وضوابط هذا الاشتراك? السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الإنترنت وسيلة مجردة يمكن استخدامها في الخير كما يمكن استخدامها في الشر، فإذا استخدمها المسلم فيما يرضي الله عز وجل، فلا بأس عليه بل ربما كان مُثاباً على ذلك، إذا استخدم الإنترنت في تحقيق واجب شرعي أو إنكار منكر. ومن يتعلم برامج الإنترنت ومن يشترك فيه من أجل ذلك فعمله مباح أو مستحب أو واجب بحسب نوع الأعمال التي يحققها من خلال الإنترنت. أما إذا استخدم المسلم الإنترنت من أجل المعصية أو إشاعة المنكر أو حتى إضاعة الوقت بدون فائدة فهو آثم بذلك، ومن يتعلم برامج الإنترنت ويشترك فيه من أجل مثل هذه الأعمال فهو آثم أيضًا، فالضابط هو العمل الذي يتحقق عن طريق استخدام الإنترنت.. فإذا كان هذا العمل واجباً شرعيًّا فيكون استخدام الإنترنت من أجله واجباً شرعيًّا أيضاً، وإذا كان العمل المقصود منه استخدام الإنترنت حراماً فيكون الاشتراك من أجل ذلك حرامًا أيضاً، وهكذا الأمر في المستحب أو المكروه أو المباح
الإجابة
 
عبد الله محمود    - مصر الاسم
الوظيفة
أعمل في شركة إنترنت واتصالات، ومن نشاط الشركة بيع كروت اتصالات دولية معروفة باسم نت 2فون، واكتشفنا أن أصحابها يهود، فهل يجوز لنا بيعها؟ وما حكم عملي في هذه الشركة؟ السؤال
إذا كانت شركة الإنترنت والاتصالات يهودية من حيث الجنسية، أي أنها تعمل داخل فلسطين المحتلة فإن مقاطعتها واجبة شرعاً؛ لأن نتيجة أعمالها تصب في خدمة الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين، أما إذا كان أصحاب الشركة يهوداً يعيشون خارج فلسطين المحتلة، فإن مقاطعتهم مطلوبة إذا كانوا يساعدون دولة العدو الصهيوني، وهم في ذلك مثل غيرهم من أمم الأرض تجب مقاطعتهم إذا ساعدوا دولة العدو، فالأمر يدور حول الدعم والمساعدة، بغضِّ النظر عن كون صاحب الشركة يهوديًّا أو نصرانيًّا أو لا دين له أصلاً الإجابة
 
مسلمة    - السعودية الاسم
مدرسة الوظيفة
فضيلة الشيخ.. ما حكم الاطّلاع على المواقع اليهودية والنصرانية ومواقع العقائد الفاسدة على الشبكة من باب حب الاستطلاع والثقافة والاطلاع دون أي سبب مهم آخر؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الاطّلاع على المواقع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من باب حب الاستطلاع والثقافة جائز على سبيل الإباحة
وهذا الأمر يرتفع إلى درجة الوجوب الشرعي إذا كانت النية هي الاطلاع على هذه المواقع من أجل معرفة ما تدعو إليه، ثم دحضه بالأدلة الشرعية
كما أن هذا الأمر يتحول إلى درجة الحرام إذا كان من شأن هذا الاطلاع أن يؤثر على عقيدة المسلم، خاصة إذا كان علمه الشرعي محدوداً لا يستطيع كشف الحقائق
الإجابة
كافة الفتاوى المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.

«

ابحث

«

بحث متقدم

 
 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع