English

 

شرعي » فتاوى مباشرة

اللقاءات الحديثة  |  اللقاء الجاري  |  الأرشيف  |  جدول العلماء الضيوف  |  استقبال الأسئلة  |  بحث

 
بيانات الحوار
أ.د. علي محي الدين القره داغي اسم الضيف
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر الوظيفة
فتاوى المقاطعة والمعاملات المالية موضوع الحوار
2002/4/16   الثلاثاء اليوم والتاريخ
مكة     من... 18:15...إلى... 19:45
غرينتش     من... 15:15...إلى...16:45
الوقت
 
رجل مسلم    -  الاسم
الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم
في هذه الأيام التي تتبجح فيها أمريكا، وتمد اليهود بكل السلاح الذي تقتل به الفلسطينيين العزَّل؛ يضع أثرياء العرب أموالهم في بنوك أمريكا، لا نقول بالملايين بل بالمليارات بل إن أحدهم يضع أكثر من عشر مليارات في بنوكهم.
وهذا فضلا عن استثمار الأموال في البنوك الربوية، إلا أن الأمر أخطر من ذلك حيث يترتب على هذا الاستثمار كسر لشوكة المسلمين، وتقوية لشوكة أهل الكفر
وإمدادهم بالسلاح والمال الذي يستعينون به على قتل أهل التوحيد.
فنرجو من فضيلتك توضيح حكم الشرع في هذه المسألة، ونرجو توضيح خطورة هذا الأمر ومدى تأثيره على المسلمين؟
أفيدونا مأجورين .

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله
من المعلوم في الدين: أن الأمور بمقاصدها ونتائجها. وبما أن وضع هذه الأموال في البنوك الأمريكية، يؤدي إلى تقوية شوكة أمريكا التي تقف بكل قوتها المعنوية والمادية والسياسية والاقتصادية خلف إسرائيل؛ فإن هذا العمل محرم شرعا، لعدة اعتبارات:
أولها: وضعها في البنوك الربوية، وهذا غير جائز حتى في البلاد الإسلامية.
ثانيها: أن معظم البنوك في أمريكا يمتلكها اليهود، أو لهم نصيب كبير فيها، ومن هنا: فليست هذه الاستفادة لأمريكا فقط، وإنما لليهود مباشرة الذين يدعمون إسرائيل، وتقف إسرائيل على هذه الأموال التي تأتي من الجالية اليهودية في أمريكا وغيرها، وهذه الجالية هي التي تكون اللوبي الصهيوني من خلال أموالها وإعلامها، فيضغط على الساسة الأمريكان بأن يقفوا مع اليهود بكل قوتهم.
ثالثها: أن هذه الأموال حسب معلوماتنا كبيرة جدا، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أنها تصل إلى ثمانمئة وسبعين مليارا (870)، وبعضها تشير إلى أنها تزيد على تريليون دولار، وهذه تعطى بفائدة ربوية قليلة، قد تكون في بعض الأحيان في حدود 1.5 %، ثم تستفيد الجهات المالية اليهودية وغيرها من هذه الأموال، فتعيد هذه الأموال إلى الدول الإسلامية على شكل قروض بفوائد تصل نسبتها في بعض الأحيان إلى 17%، وهذا الفارق الذي يزيد على خمسة عشر في المئة (15%) يدخل في جيوب الصهاينة والأمريكان ونحوهم.
فلننظر إلى هذا الغباء الذي أصاب هؤلاء المستثمرين العرب والمسلمين، ولو استثمرت هذه الأموال في البلاد الإسلامية لأدت إلى تنميتها تنمية شاملة، فقد احتاجت ـ في أواسط السبعينات من القرن السابق ـ السودان إلى خمسة عشر مليارا للتحول إلى سلة غذائية لكل العرب، فلم تعط الدول الإسلامية والعربية هذا المبلغ لها، في حين أن كل هذه المليارات تودع في البنوك الربوية.
ومن جانب آخر: فإن هذه الأموال في حقيقتها لا يملكها أصحابها فهي مقيدة بموافقة الدول الكبرى، حيث نجد أن بعض الدول العربية تحتاج إلى استرداد أموالها ولكنها لا تتمكن من ذلك ، كما أن أمريكا لو أرادت بجرة قلم تجميد كل هذه الأموال لفعلت، ناهيك عن مخاطر التضخم أو انهيار العملة الأمريكية، وبالتالي ذهاب كل هذه الأموال سدى وهباء منثورا، ومع كل هذه المخاطر هؤلاء لا يتعظون فيبقون أموالهم في الخارج.
وقد أعجبني موقف أحد الحكام العرب؛ بعد انهيار بنك الاعتماد والتجارة، قال: علينا أن نعيد أموالنا إلى داخل بلادنا، فأعطى هذه الأموال فعلا للمواطنين، وشجعهم على بناء العمارات والأبراج، فتحولت هذه الدولة إلى مدينة عامرة عمرت وزادت تنميتها، واستفاد منها المواطنون والمقيمون.
والله أعلم.
الإجابة
 
عبد القادر    -  الاسم
الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:
أخوكم بيتر عبد القادر من الجزائر أسأل عن فتوى شرعية و التي تتلخص فيما يلي :
أنا مقاول ولدي مشروع مع شركة الكهرباء والغاز بمبلغ محترم. الشركة اقترحت لي بناء على عقد المشروع دفع مال مسبق على المشروع تتراوح نسبته من 10% إلى 40 % . و ما معي من تمويل )أموال ( لا يفي بتكلفة المشروع ناهيك أن يسمح لي ولو بانطلاق الأشغال. شركة الكهرباء و الغاز لا تعطي هذا الدفع مسبقا إلا بضمان من البنك بحيث لو هرب المقاول بمبلغ الدفع مسبقا دون أن ينجز المشروع فيتكلف البنك بإرجاع مبلغ الدفع المسبق لشركة الكهرباء والغاز.
في الجزائر يوجد بنكان : - الأول يضمن المقاول مقابل نسبة فائدة 2.5 % من مبلغ الضمان كل ثلاثة. - الثاني يضمن المقاول لكن بطريقة ثانية يعطي للمقاول ضمان الارجاع لكن يشترط شروطا : 1. فتح حساب مع البنك. 2. يستفيد البنك من نسبة الدفع المسبق بحيث يعطيك 50 % من مبلغ الدفع المسبق والباقي يسلمه لك بعد 03 أشهر مقابل نسبة يعطيها البنك لك تصل إلى 6 % . بالنسبة للبنك الثاني يصعب الحصول على إمكانية التعامل معه لأني سمعت فقط من بعض المحسنين ممن يتحرون الحلال به و لم أتصل بهم بعد. ملاحظة :1 نحيطكم علما بان البنك الإسلامي الوحيد الموجود في الجزائر أداؤه ضعيف و لا يتعامل في مثل هذه الأمور إضافة إلى عدم تواجده في كامل التراب الوطني. ملاحظة 2 البنوك قليلة في الجزائر تتعامل بالربا. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
السؤال يتضمن أمرين:
الأمر الأول: خطاب الضمان، الأمر الثاني: الحصول على المال من البنوك الربوية بنسبة من الفائدة،
أما بالنسبة للأمر الأول: وهو خطاب الضمان، فإن المعروف أن البنوك الربوية تعطي خطاب الضمان سواء كان ابتدائيا أو نهائيا، في مقابل عمولة تتمثل في نسبة مثل: 1% أو أكثر أو أقل، ثم يشترط البنك أنه في حالة دفع الضمان للجهة المضمون لها، فإن البنك يحسب نسبة من الفائدة الربوية على العميل (المضمون عنه) هذه العملية بهذه الطريقة فيها، نوعان:
النوع الأول: وجود نسبة من رأس المال في مقابل خطاب الضمان، وهذه قد حرمها جماعة من الفقهاء باعتبار أن الضمان في الفقه الإسلامي من باب التبرعات، ومن الملحقات بالقرض الذي لا يجوز أخذ زيادة عليه، ولكن يجوز أخذ العمولة في مقابل الجوانب الإدارية التي يقوم بها البنك، وكون هذه العمولة بنسبة أو مقطوعة، محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، اشترط في جواز أخذ العمولة على خطاب الضمان: ألا تكون مربوطة بالمال المضمون.
ولكن أعتقد أن هذه العمولة بنسبة يمكن أن يتسامح فيها في البلاد التي لا يوجد بها بنوك إسلامية، أو أن البنوك الإسلامية غير قادرة على القيام بهذا الواجب لأن هذه العمولة في حقيقتها تعود إلى الخدمات والمصاريف الإدارية،فهذا الأمر الأول يمكن التسامح فيه بالنسبة للسائل.
النوع الثاني: أن خطاب الضمان يتضمن أخذ فائدة في حالة إذا ما أدى البنك المبلغ المضمون ، وهذا الشرط في نظر الفقهاء: شرط فاسد وباطل، وهل يجعل العقد باطلا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يذهب أكثرهم إلى انه يجعل العقد باطلا، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يوقع عليه، وذهب بعض العلماء إلى: أنه يبقى العقد صحيحا، ولكن بشرط: أن يحفظ العميل (المضمون عنه) على ألا يدفع البنك المبلغ المضمون، أي لا يرتكب خللا ويحافظ على الاتفاقية بينه وبين الجهة الطالبة للضمان، فإذا استطاع أن يحافظ على ذلك (أي ألا يدفع البنك هذا المبلغ أبدا) فإن بعض الفقهاء قد أجازوا ذلك اعتمادا على حديث بريرة رضي الله عنه وهو: إجازة العقد وبطلان الشرط، وعدم تأخير الشرط الفاسد في العقد، ويمكن للسائل أن يأخذ بهذا الرأي بالنسبة للظروف التي تحدث عنها، وحتى يتمكن هو أو مثله في تحقيق الخير والتنمية لنفسه ولأمته، وحتى لا يحرم المؤمنون الصادقون من مثل هذه المقاولات التي تتطلب مثل هذه الخطابات للضمان، ولا سيما في حالة عدم وجود بنوك إسلامية قادرة على تحقيق ذلك.،
أما الأمر الثاني: وهو الحصول على أموال من البنك بفائدة: فهذه لا تجوز أبدا، لأنها من الربا المحرم ، الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه، وقد اتفقت المجامع الفقهية على: أن الفوائد في البنوك هي من الربا المحرم، والله أعلم.
الإجابة
 
عبدالله    -  الاسم
الوظيفة

السلام عميكم ورحمةالله
سيدي الكريم: كنت اشتغل في التجارة مع يهودي وقد قطعت هذه التجارة معه منذ سنوات والى الان ما زال له دين علي
ولم أدفع له هذا الدين الى يومنا هذا، وبعدالمجازرالوحشية المرتكبة فى حق إخواننا الفلسطينيين قررت: ألا أدفع له هذا
الدين فما رأي الشرع في ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
عبدالله بدر الجزائر.
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله :
الحقوق الشخصية بين المسلم والكافر لا تسقط بالحروب مهما كانت، وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان درعه مرهونا عند يهودي في دين، وقد أجمع الصحابة على رد هذا الدين، ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد الديون الشخصية للكفرة؛ مهما كانت طبيعة العلاقة بينناوبينهم.
فمن هنا: يجب عليك أن ترد هذه الديون إلى هذا اليهودي، وهذا من عظمة الإسلام وعدالته.
والله أعلم.
الإجابة
 
نسرين    -  الاسم
الوظيفة
امتلك أنا وافراد أسرتي أسهم في بنك في السعوديه وقد اشتراها أبي لنا منذ عشر سنين والان تضاعفت قيمة الاسهم، وزادت الأرباح لهذا البنك فضرب لنا بنصيب فيها، مع العلم أن هذا البنك ليس إسلامياً، وبعد علمي بالربى بعت أسهم البنك واشتريت أسهم أخرى لكن رأس المال كله من أرباح أسهم البنك مع العلم أني لم أعلم بحرمتها سابقاً وأنفقت علي نفسي من الأرباح التي صرفت لي فأفيدوني ماذا أفعل هل أتخلص من كل النقود الموجوده لدي في الأسهم الآن أم ماذا مع العلم أني الآن أعمل في أسهم الشركات ولا أقرب أسهم البنوك؟
السؤال
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
اتفق الفقهاء على أن المال الحرام يجب على حائزه (صاحبه) إعادته إلى مالكه، إن كان معلوما، أو التخلص منه لصالح وجوب البر والخير، حيث صدر قرار من مجمع الفقه الدولي ينص على أنه: يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام.
هذا إذا كان ذلك ممكنا بأن يكون الحرام مميزا معلوما، أما إذا لم يكن ذلك ممكنا بأن اختلط الحلال بالحرام، ولم يمكنه تمييزه منه: اجتهد صاحبه في ذلك وأخذ بالظن الغالب
(على الراجح من قول أهل العلم) في إخراج ما يظنه حرامافيتخلص منه في وجوه البر والخير.
وقد ذكر الإمام الغزالي ـ رحمه الله ـ طريقتين لتمييز المال الحرام عن غيره إذا كان مجهول المقدار هما: 1ـ الأخذ باليقين (وهذه لا تخلو من صعوبة وحرج).
2ـ والأخذ بغالب الظن، وضرب لذلك مثلا بأن يكون في يده مال تجارة حرم بعضها فتيقن أن النصف حلال، وأن الثلث حرام، ويبقى سدس يشك فيه، فيحكم فيه بغالب ظنه: إن غلب على ظنه التحريم أخرجه، وإن غلب على ظنه الحل جاز له الإمساك، لأن العبرة بالغالب في كثير من الأمور، ولكن الورع عدم الإمساك.
وأنه إذا أخرج منه نسبة الحرام فإن الباقي يطيب، وقد رد الفقهاء على من يقول: بأنه لا يطيب: بأن هذا غلو في الدين.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مراب خلف مالا وولدا، وهو يعلم بحاله (أي أنه حرام) فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث أم لا؟
فأجاب: أما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا فيخرجه، إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن، وإلا تصدق به، والباقي لا يحرم عليه، لكن القدر المشتبه يستحب له تركه، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كلا منهما جعل ذلك نصفين.
والخلاصة: أنه يجب على السائل النظر بعمق في هذه الأسهم في البنوك الربوية حيث يجوز له أن يأخذ رأس المال المدفوع لها، وما عدا رأس المال فهو حرام، أو فيه شبه كبيرة، لأن ما عدا رأس المال إماناتج عن الفائدة المحرمة (الربا) أو من بعض العمولات التي بعضها حلال وبعضها فيه شبهة.
ومن هنا فإذا علمنا نسبة الفوائد (الربا) لتلك الأسهم فيجب التخلص منها فورا، وما عدا ذلك مما أخذه فهو حلال، ما دام مكتسبا من نشاط حلال، وإن كان الأحوط التخلص منه لصالح وجوه الخير، ما لم يكن محتاجا إليه، وإذا لم يعلم ذلك فالحل الممكن هو ان يبيع تلك الأسهم، ويأخذ من أثمانها ما يلي:
1ـ رأس المال المدفوع أولا
2ـ عشرة بالمائة من الزيادة على رأس المال وذلك لأن نسبة العمولات لا تزيد على ذلك وهي ليست محرمة، وما عدا ذلك من الزيادة على رأس المال والعشرة بالمائة منها، فيجب التخلص منها لصالح وجوه الخير.
وأما الزيادة الناتجة عن رغبة الناس في شراء تلك الأسهم، فهذه الزيادة في رأيي تقسم إلى قسمين: خمسين بالمائة تسند إلى العمل فتحل، وخمسين في المائة تسند إلى المال الذي فيه الحلال والحرام، ولو علم نسبة الحرام في رأس المال فاسندت الحرمة إلى مقدار الحرام، والباقي حلال، وهذااستئناس بما فعله عمر مع ابنيه عبد الله وعبيد الله حيث وافق على رأي الصحابة الحاضرين رضي الله عنهم في إسناد نصف الربح إلى العمل، ونصفه إلى راس المال.
وإذا لم يعلم فإنه يمكن تنصيفه إلى نصفين: نصف يعتبر حلالا، والنصف الآخر يعتبر حراما اعتمادا على ماقاله ابن تيمية كما سبق.
فلنضرب لذلك مثالين:
1ـ رجل له سهم في البنك الربوي اشتراه بعشرة ريالات، ثم طال الزمن فباعه بعشرين ريالا وهي قيمته الدفترية (الحقيقية حسب الميزانية) فينظر إلى الحرام منه والحلال، فالحلال هو: رأس المال عشرة ريالات.
عشرة بالمئة من الزيادة وهي تساوي ريالا واحدا، والباقي وهو تسعة ريالات حرام يجب التخلص منه.
2ـ في نفس المثال السابق باع الرجل السهم بثلاثين ريالا أي كان الربح عشرة ريالات فالحلال منه ما يلي:
1ـ عشرة ريالات (رأس المال)
2ـ عشرة في المائة من الزيادة وهي ريال واحد
3ـ أما الربح الناتج عن البيع ففي نظري يقسم إلى نصفين خمسين في المائة أي خمسة ريالات حلال لأنها مسندة إلى عمل، وخمسين في المائة أي خمسة ريالات أي مسندة إلى رأس المال، وبما أن رأس المال عشرة ريالات والمال ا لزائد (المحرم) عشرة (تقريبا) إذا نأخذ منها خمسين في المئة من النسبة الأخيرة، وهي تساوي ريالين ونصف لصالح رأس المال الحلال والباقي حرام.
والخلاصة: يحل له من هذه الثلاثين ما يلي: 10+1+5+2,5=5و18 أي ثمانية عشر ريالا ونصف ريال والباقي وهو 5و11 حرام يجب التخلص منه.
والله أعلم.
الإجابة
 
عبدالسلام على عثمان    - ليبيا الاسم
سا ئق شحا نه الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم، سؤالى هؤ أن والدى متوفى وفى مناسبة العيد الأ ضحى عندما أذبح الشاة على من أسميه هل يجوز أن أسميه على نفسى أو ماذا؟
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
تجوز الأضحية عن الأب والأم بعد وفاتهما، سواء أكانا وصيا أو لم يوصيا، وذلك لأن الولد بمثابة الامتداد للوالدين وأنه من عملهما، فيجوز له أن يعمل باسمهما ما لا يجوز لغيره ،وعند الذبح يجوز أن يسمي فيقول "اللهم إني أضحي بهذه الشاة لوالدي أو والدتي أو كليهما"
والله أعلم.
الإجابة
 
علاء الدين    -  الاسم
الوظيفة
يوجد دواء في السوق أمريكي الصنع ليس له أي بديل محلي أو اجنبي آخر، والمريض بحاجة لهذا الدواء ما حكم استعماله؟
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
في مثل هذه الحالات: يجوز استعمال هذا الدواء؛ بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجات الملحة تنزل منزلة الضرورة، وأنه يجوز للحفاظ على النفس: استعمال بعض الأشياء التي لا يجوز استعمالها في الحالات الاعتيادية، فلذلك لا مانع من شراء مثل هذا الدواء في الحالة المسؤول عنها.
والله أعلم .
الإجابة
 
ليث    -  الاسم
الوظيفة
أنأاعلم أن العمل لدى البنوك محرم أو مكروه إلا في حالة وجود النيه لعدم ترك مصالح المسلمين ليستأثر بها غير المسلمين. لكن ما قولكم في المرأه التي تعمل في بنك من غير احتياج لذلك، أو نيه مثل التي في أعلاه ؟ لقد اشترط علي في خطوبتي أن أتركها تشتغل في البنك، ما رأيكم في هذا ايضا؟ جزاكم الله خير. السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
حفاظا على رباط الأسرة وأهمية الأسرة في الإسلام،على السائل:أن يبذل جهده بوسائل الإقناع لإقناعها بترك العمل في البنك الربوي، والتحول إلى العمل في البنوك والشركات الإسلامية، أو في الوزارات والوظائف التي ليس العمل فيها محرما.
والله أعلم.
الإجابة
 
aminah    - السعودية الاسم
house wife الوظيفة
why dont the bigger sheikhs like you and qaradawi to prevent the big merchants to inport goods from USA, you should boycott them, Not the small merchants and local people.
لماذا لا يقوم العلماء الكبار مثل فضيلتكم وفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي بدعوة المسلمين لمقاطعة البضائع الأمريكية والاستيراد أيضا وذلك في البضائع الكبيرة وليس مجرد البضائع الصغيرة؟
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
فتوانا وفتوى شيخنا القرضاوي: وجوب مقاطعة كل البضائع الإسرائيلية مطلقا دون التفرقة بين البضاعة الصغيرة أو الكبيرة، وبالتالي فما فعلته الجامعة العربية ـ مع الأسف الشديد ـ بعد اتفاقية أوسلو من نقض الاتفاقية في المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل كان شيئا مخالفا لشرع الله تعالى، ولمصالح الأمة، والغريب أن هذه المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل قد أنهوها دون أن تنهي إسرائيل احتلالهاحتى لـلأراضي المحتلة بعد 5حزيران 67 ولذلك أنتهز الفرصة لأناشد حكام العرب والمسلمين في إعادة المقاطعة الاقتصادية الشاملة لإسرائيل ولا سيما في ظل جرائم شارون وما يفعله بإخواننا في فلسطين، فلنتق الله سبحانه وتعالى في ذلك ولتأخذنا الشهامة الإسلامية والغيرة على دماء إخواننا وأخواتنا في فلسطين، أما بالنسبة لأمريكا: فهي في حقيقتها تقف وراء إسرائيل بكل قوتها، ولولا دعم أمريكا لإسرائيل لما استطاعت إسرائيل أن تفعل ما تفعل، ولذلك يجب لهذه الأمة أن يكون لها موقف من هذه السياسة المنحازة لإسرائيل ، ومن أبسط أو أخف الواجبات علينا: أن نقاطع كل البضائع الأمريكية إلى أن تغير أمريكا سياستها نحو الفلسطينيين وإسرائيل، وذلك لأن علماءنا قالوا: إن كل عمل مقصود بنتائجه، وأن الوسائل معتبرة فيها مقاصدها.
والله أعلم.
الإجابة
 
Rana    - مصر الاسم
Working in sales الوظيفة
سيدى الامام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....أريد أن أعرف بالضبط هل تنفيذ المقاطعه على مستوى الأفراد وليس الحكومات شىء مجدى ومناسب ..أم لا؟ فما ذنب أبناء مصر أو أى قطر آخر من العاملين فى مطاعم وفنادق وشركات أمريكية الأصل ..هل بتنفيذ المقاطعه على مستوى الشعب وليس الحكومه عمل فيه إضرار بأبناء بلدى من المسلمين الذين يعولون أسرهم من هذه الأعمال؟؟
أفادكم الله ..وشكرا لكم.
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
لا شك أن المقاطعة على مستوى الأفراد لو عمت، تفيد كثيرا، ولنا تجربة الهند حينما نادى غاندي بمقاطعة البضائع البريطانية واستجاب لها الشعب الهندي؛ كان في ذلك تأثير كبير على انتهاء الاحتلال البريطاني لشبه القارة الهندية،
وبالنسبة لبعض الأضرار الجزئية التي تنتج من هذه المقاطعة لا تأثير لها في الحكم الشرعي لأنه قائم على النتائج ومصالح الأمة والجماعة، وذلك لأن مصالح الأمة مقدمة على مصالح الفرد، ويمكن استبدال هذه المطاعم بمطعومات شعبية ومحلية. وهل من الضروري ألا نأكل الدجاج إلا إذا كان معه خلطة كنتاكي، ماكدونالد أو نحو ذلك، لا أشك أن هذا الإقبال على المطاعم الأمريكية إنما يأتي من شعورنا بالضعف وحب الدولة القاهرة القوية.
كما أن هذه المقاطعة تفيد تربويالجيلنا حتى لا يتربى على الانبهار بالغرب حتى في أكلاته، ولذلك قلنا في الفتوى السابقة: إن المصانع التي تقوم بتجميع الصناعات الأمريكية التي تحتاج إليها أمتنا الإسلامية فلا تدخل ضمن المقاطعة مادامت في البلاد الإسلامية
والله أعلم.
الإجابة
 
حذيفة    - الإمارات العربية المتحدة الاسم
الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذه الأيام تشن أمريكا وإسرائيل حربا ضروسا على المستضعفين الفلسطينيين فهل تكفي فتاوى المقاطعة بتحريم استثمار أموال المسلمين في أمريكا التي تدعم إسرائيل؟ أم أن الأمر يتطلب من علماء المسلمين أن يصدروا فتوى بتحريم استثمار أموال المسلمين في أمريكا التي تدعم إسرائيل.
وجزاكم الله خيرا
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
لا شك أن علماء المسلمين لا يملكون إلا بيان الحق وقول الحق، والفعل إن استطاعوا، أما التنفيذ فيعود إلى من بيده التنفيذ، من الحكام والمستثمرين، وأنا أضم صوتي إليك وأقول: لا تكفي الفتوى، ولكن على أقل تقدير إذا لم نستطع التنفيذ فلا أقل من أن نصدع بالحق، ونقيم الحجة على هؤلاء، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث في قلوبهم استجابة لذلك
والله أعلم .
الإجابة
 
فرج    -  الاسم
الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم لي صديق يملك توكيل لتسويق منتجات شركة unionaire للاجهزة التكييف الاجهزة تجمع في مصر وأصلها أمريكي عرض علي صديقي هذا فتح معرض لتسويق منتجات الشركة في مدينتي الصغيره مقابل مرتب شهري مرتفع ونسبه بسيطة من المبيعات وسلمني مبلغ يقارب 2500 دولارا، لتجهيز المحل والصيانة والديكور وبعد أن انتهيت من تجهيز المحل اكتشفت أن الأجهزة في أصلها أمريكية . ولما كانت هناك فتوى شرعية بمقاطعة السلع الامريكية فقد وقعت في حرج كبير نظراً للكلمة التي ارتبطت بها ولإنفاق المبلغ المخصص للصيانة والديكور، فبما تنصحونني وما حكم الوكيل الذي تورط بعقود رسمية وبشراء ما يقارب عن 20000 جهاز تكييف؟ وهل لو تنازلت عن النسبة لا يكون علي حرج؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
أعتقد أن هناك فرقا بين أجهزة أمريكية يستفيد منها الأمريكان مباشرة وبين أجهزة تجمع في بلاد المسلمين فيستفيد منها المسلمون من ناحيتين: ناحية التكنولوجيا ومن ناحية تشغيل الأيدي العاملة ونحو ذلك، فأعتقد أن التعامل في مثل هذه الحالات ليس محرما، وإن كان أصل هذه المكيفات أمريكية، أما لو كانت الأجهزة أمريكية يستفيد منها الأمريكان فقط فإنها تدخل في الفتوى، وذلك لأن هذه الفتوى بنيت على مقاصد الشريعة ورعاية المصالح ودرء المفاسد، فلا ينبغي أن نضر بالمجتمع الإسلامي المحتاج إلى هذه التكنولوجيا التي لا يمكن الاستغناء عنها، وينظر في هذه المسألة إلى أن المصلحة للمسلمين أكبر أو المفسدة عليهم أكبر، وذلك أن الشريعة تنظر إلى هذه الغلبة، فقد حرم الخمر والميسر لأجل مضارهما مع أن فيهما منافع للناس، فإذا كانت المنافع أكبر فإن الأمر حلال، وإن كان فيها بعض المفاسد، هذا ما صرح به العز بن عبد السلام والشاطبي وابن تيمية وغيرهم، وهذا الاستثناء الذي ذكرناه خاص بالصناعات التجميعية التي تتم في بلادنا الإسلامية ولا تشمل القضايا الاستهلاكية، كالمطاعم والألبسة ونحوها
والله اعلم .
الإجابة
 
سامح    - الأردن الاسم
طالب الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم: نربد الاستفسار عن الذين قتلوا من قبل الحكومة الأردنية الذين ذهبو الى الجهاد وقتلوا من العرب، هل هم شهداء؟ وما الدليل على ذلك؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم قاصدون الجهاد في سبيل الله لو ماتوا في الطريق أو قتلوا فإنهم شهداء، يدل على ذلك أدلة كثيرة معتبرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" وما ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتباره عثمان بن عفان مجاهدا ومقاتلا لكنه منعه مرض زينب، فاعتبره الرسول صلى لله عليه وسلم بسبب نيته مجاهدا ومقاتلا، فهؤلاء شهداء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلهم من الشهداء المقبولين عنده
والله أعلم.
الإجابة
 
تركي    -  الاسم
الوظيفة
ما حكم بيع المرابحه من البنك الربوي. علما بالآتي:
1-السلعه لا يمتلكها البنك ولكنه يشتريها بعد أن يتم إحضار تسعيره من المعرض.
ثم يقوم ببيعها لك.
2-يتم توقيع العقد قبل امتلاك البنك للسلعه.
3-لا يتم رؤية البضاعه من قبل البنك بل يتم شراؤها من المعرض بناء على التسعيرة .4- يتم بيع البضاعه من البنك إلي بقيمه مضافه و يتم تقسيطها علي.
و السلام عليكم
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
لا يستطيع البنك الربوي ـ بحكم القانون وتعليمات البنوك المركزية ـ أن يقوم بالبيع والشراء، ولا سيما من خلال أموال المودعين، فهو ممنوع من مزاولة التجارة، وإنما يقوم بالإقراض والاقتراض بفائدة وخلق الائتمان ،كما يقول الاقتصاديون، ومن هنا فما ذكره السائل وشرحه يدل على أمر صوري، ليس حقيقة، لا قانونا ولا واقعا، وبالتالي فلا تجوز هذه المعاملة بهذه الطريقة، ولو أنشأ البنك الربوي فرعا خاصا لمزاولة النشاط الإسلامي وأخذ الإذن بذلك من الجهات المسؤولة: فلا مانع شرعا من التعامل معه بالمرابحة ونحوها
والله أعلم.
الإجابة
 
العيدي    - الجزائر الاسم
فلاح الوظيفة
بسم الله الرحمن الحيم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :


طلب فتوى اخوكم العيدي **ALGERIA**
انا حفيد لرجل حبس جميع ممتلكاته قبل وفاته
وملك الذكور دون الاناث
عدد الاناث 5 وعدد الذكور 2
الممتلكات هي نخيل وأراضي شاسعة إلا أن عماتي الخمس أعطاهن جزءا
قليلا يمثل قدر 5% من الإرث واشترط في الوصية (الحبس) بعد وفاتهن استرجاع العقار إلى أبي و عمي (الذكور)

س)* فما حكم جدي في هذه القضية؟

ولما احتج على ابي وعمي لاسترجاع حقوق عماتي الشرعية ((وللذكر مثل حظ الانثيين))
يحتجان علي بانهما يطبقان احكام الوصية ولا ذنب لهما بذلك لان هذا القرار من طرف جدك (وعلى مذهب ابا حنيفة)

س 2*) ما حكم ابي و عمي في رضاهما بذالك؟


س3) و هل يجوز لنا كأحفاد أن نعيش ونتمتع بهذه الممتلكات وعماتنا حقوقهن مهضومة؟
ارجو من الله ثم منكم ان توضحوا لنا ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وجازاكم الله عنا الف خير

(اعتذر على الرسالة السابقة المليئة بالاخطاء هذا لكوني مفرنس اللغة)
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
لا يجوز شرعا حرمان الإناث من الإرث، بل إن هذا الحرمان لا ينفذ شرعا، ولا في القضاء والمحاكم في الدول الإسلامية، فعلى السائل: أن يرجع إلى المحاكم لإبطال هذا العمل المحرم الذي قام به المورث.
ويجب إعادة توزيع التركة على أساس شرعي، حسب ما يستحقه الورثة من الذكور والإناث،
ولتوضيح هذه المسألة نقول: إن الفقهاء اتفقوا ـ بمن فيهم الحنفية ـ على أنه لا وصية لوارث، وأنه يجب العدل بين المستحقين من الورثة، ومن هنا: فلا يجوز أن تتمتعوا بهذه الأموال وحقوق عماتكم مهضومة، فالحل العملي هو: أن تجتمع العائلة من ورثة الجد ، فتوزع التركة على الأساس الشرعي، ولا مانع من أن يكون عند التوزيع تسامح من بعض لصالح بعض، مادام ذلك برضا تام دون إحراج أو إكراه.
والله أعلم .
الإجابة
 
فراس مصطفي القهوجي    - السعودية الاسم
مندوب تسويق الوظيفة
هل علي قطعة الأرض زكاه
والراتب الشهري هل يوجد عليه زكاه

وجزاكم الله خيرا
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
قطعة الأرض إذا لم تكن للتجارة فلا زكاة عليها، وإذا كانت بنية التجارة أي شرائها وبيعها للاسترباح: فإنها تقوم بعد حولان الحول بقيمتها السوقية، إلا إذا كانت هذه القطعة لا يمكن بيعها، بسبب الكساد، إلا بعد سنوات فحين إذن تزكى زكاة حول واحد عند بيعها،
أما الراتب الشهري، فإذا كان على قدر حاجة الإنسان فلا تجب فيه الزكاة قولا واحدا، إلا إذا توافر منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول ، فتجب فيه الزكاة، أما إذا كان الراتب كبيرا، فوق حاجة الإنسان، ولكنه يصرف كله، في غير الحاجيات، بل في الكماليات أو الترفيهيات، أو في الإسراف فإن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة فيما فضل عن حاجته فمنهم من يقول: لا تجب فيه الزكاة مادام لم يبق عنده ما يصل به إلى حد النصاب، ومنهم من قال: إن النسبة الزائدة على الحاجة، يجب أن تدفع منها الزكاة فمثلا لو أن شخصا راتبه 10 ألاف ريال وحاجته الأصلية 5 ألاف ريال ولكنه يصرف المبلغ كله، فعند الرأي الأخير يجب عليه أن تدفع الزكاة عن خمسة آلاف في كل شهر، أي مئة وخسة وعشرون ريالا لكل شهر، وفي السنة ألف وخمسمائة ريال وهي نسبة 2.5% من المال
والله أعلم
الإجابة
 
ابراهيم    - السعودية الاسم
الوظيفة
اعمل فى مؤسسة مدير مبيعات و جزء من عملى أقوم بعمل طلبيات تحف على أشكال طيور و حيونات وهذا يمثل جزءا بسيطا من باقى اعمالى، فهل عملى حرام؟ وهل أتركة وكيف التصرف فيما كنت أحصل علية من مرتب فى السابق؟ السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
ذكر فقهاؤنا الكرام: أن العبرة بالغالب والكثير، وأن العبرة بالأصالة، فما دام معظم الأعمال حلالا فإن العمل في هذه المؤسسات حلال، وإن كان الأحوط البحث عن عمل لا يكون فيه الشبهة
هذا والله أعلم
الإجابة
 
aminah    - السعودية الاسم
house wife الوظيفة
some shakhs from egypt said that the rabawee banks are not boor so you can deal with them becouse riba is for the pooe peaple السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
لم يفرق القرأن الكريم ولا السنة المشرفة في تحريم الربا بين ربا مع الفقير أو الغني، فقد قال الله سبحانه وتعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) ثم قال تعالى: ( يأ أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنين فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله) وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة، بل إن أول ربا وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم تحت قدمه في حجة الوداع: كان ربا عمه العباس، الذي كان تاجرا ويعطي الأموال بالربا للتجار، فلم يكن فقيرا ولا كان المتعاملون معه فقراء، ومع ذلك وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم تحت قدمه.
والله أعلم.
الإجابة
 
omar    -  الاسم
الوظيفة
salam alikum
i live in the usa, so how can i stop buing american stuff... we have already stoped buying israeli product but it's very hard about the american products..
and thank you
أنا أعيش في أمريكا، وأقاطع البضائع الإسرائيلية لكن كيف أقاطع البضائع الأمريكية وهذا أمر صعب علي وبخاصة لمن يعيش مثلي في أمريكا؟
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
في مثل هذه الأمور على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى بقدر ما يستطيع، فقد قال الله تعالى: ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال رسوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" والله أعلم .
الإجابة
 
احمد ابو حجازة    - مصر الاسم
محاسب الوظيفة
السلام عليكم
هنا أكثر من فرد عندما أردت جمع التبرعات منه لفلسطين سألنى هل يجوز سداد كامل قيمة زكاة المال لهم أم جزء فقط؟
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
يجوز شرعا أن تدفع كل أموال الزكاة للشخص لصالح الجهاد في فلسطين، والمستضعفين فيها، فهؤلاء ينطبق عليهم عدة مصارف زكوية ، منها: مصرف الفقراء، ومصرف المساكين ، ومصرف المجاهدين في سبيل الله، ومصرف ابن السبيل، وحتى مصرف الغارمين فمعظم المصارف متوافرة في فلسطين، فلذلك يجوز للإنسان أن يدفع جميع زكاته إلى فلسطين، بل أقول: يجوز الاستعجال بدفع زكاة السنتين القادمتين ودفعها إلى فلسطين، ولكن المهم: أن تعطى الزكاة للجهات التي توصلها إلى إخواننا في فلسطين.
والله أعلم.
الإجابة
 
احمد ابو حجازة    - مصر الاسم
محاسب الوظيفة
هناك الكثيرون الذين يقولون بعدم جدوى التبرع، نظرا لان هذه التبرعات لا نثق فى وصولها إلى إخواننا فى فلسطين بدليل أن الهلال الأحمر نفسة لم يستطع توصيل كثير من الأدوية والمال إليهم، فبماذا نرد عليهم؟
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
لا شك أن التشكيك ليس لمصلحة القضية، وأن التشكيك غير جائز إلا بدليل، وخاصة إذا عمم التشكيك على جميع المؤسسات، ومن الناحية الواقعية: فإن هناك مؤسسات إسلامية تقوم بتوصيل هذه الأموال بصورة مقبولة، فعلى الإنسان أن يبحث عن هذه المؤسسات، ومنها:ائتلاف الخير وموقعها موجود على إسلام أون لاين.
والله أعلم .
الإجابة
 
m    -  الاسم
الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم لبس اللباس للرجل تحت الكعبين بدون تكبر ولا خيلاء؟
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
لا شك أن من السنة أن يكون ثوب الرجال ـ وليس النساء ـ قصيرا فوق الكعبين، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك، وحرمة تطويل الثوب سواء كان لخيلاء فيكون التحريم أكبر، أو بدون خيلاء فيكون التحريم أخف، ولكن الذي يظهر رجحانه من خلال النظر في جميع الأحاديث الواردة فيه: أن تطويل الثوب إنما يكون محرما إذا كان للتكبر والخيلاء، اما إذا لم يكن كذلك: فليس بمحرم بل قد يكون مكروها، والمراد بالكعب هنا: هو مشط الرجل الذي إن تجاوز الثوب اتصل الثوب بالأرض، وهذا هو تحقيق بعض المحققين في المراد بلفظ الكعب هنا، وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالكعب هو: العظم الناشز عند مفصل الرجل مع الساق،
والله أعلم.
الإجابة
 
m    -  الاسم
الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ
1. بدأت منذ مدة العمل مع شركة في مشروع يستمر لأربع سنوات لتصنيع نظام كمبيوتر(تقوم الشركة بترويجه و بيعه فيما بعد) يساعد أي مصنع مهما كان نشاطه على تحسين و تطوير إنتاجه. المشكل أننا هنا في أوروبا وبالتالي فمن الوارد جدا ان يباع البرنامج لمصانع ذات أنشطة محرمة كالخمور ونحوها.
فهل علي إثم ما جراء استعمال البرنامج لاحقا فيما حرم الله.
2 علما بأن شركة إعلانات تجارية تشارك في المشروع وتنتظر النتيجة لاستعمال البرنامج. فهل علي من حرج خاصة أنه من الوارد جدا أن تقوم هذه الشركة فيما بعد بإعلانات محرمة
بارك الله فيكم والسلام عليكم.
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله :
المهم في مثل هذه الأمور: أن يكون العمل الأساسي حلالا، والإنتاج مباحا، ثم يتم بيعه أو تأجيره لجهة ـ الغالب والظاهر عليها أنهاـ لا تستعمله في المحرمات، وحينئذ إذا تم البيع لمثل هذه الجهات: فلا حرج على البائع، لأن المنتج قد خرج من ملكه، وهو ليس مسؤولا عما يفعل به فيما بعد، المهم إذا باع لجهة الغالب والظاهر فيها أنها تستعمل المنتج في المحرمات، فهذه هي محل خلاف بين الفقهاء، فالمحققون يحرمون هذا البيع، كما حرموا بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح في حال الفتنة، ونحو ذلك .
والله أعلم.
نعتذر للإخوة المشاركين عن الإجابة عن بقية الأسئلة وذلك لانتهاء الوقت، وضيق وقت الشيخ.
الإجابة
كافة الفتاوى المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.

«

ابحث

«

بحث متقدم

 
 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع