English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

الحوارات الجارية  |  الحوارات الحديثة  |  أرشيف الحوارات  |  جدول الضيوف  |  استقبال الأسئلة  |  بحث

 
 
بيانات الحوار
د. عبداللطيف عربيات - أ. أسمى خضر   اسم الضيف
تعديل قانون: قتل الشرف موضوع الحوار
2000/2/19   السبت اليوم والتاريخ
مكة     من... 20:30...إلى... 22:30
غرينتش     من... 17:30...إلى...19:30
الوقت
 
خالد    - الأردن
الاسم
محاسب الوظيفة
؟ما حكم الشريعة الإسلامية في المادة 340 من قانون العقوبات السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: المادةت 340 من قانون العقوبات لها نص معين ويجب أن يعود الأمر إلى نص المادة.
المادة من قانون العقوبات مرجعيتها القوانين الحديثة والقوانين الغربية والقانون الفرنسي هو من المرجعيات لهذه المادة وأخذ بها على هذا الأساس ذلك أن هناك ظروف للمشرع وهي حالة سورة الغضب التي يفاجأ بها الإنسان عندما يدخل بيته ويجد زوجته أو أحد محارمه في تلبس بالزنا هذه حالة لها تقديرها عند المشرع فسميت في القانون الحالي بالعذر المحل وفي تاريخنا كمايروي لنا أن الخليفة عمر بن الخطاب جاءه رجل وهو يأكل فجلس معه وسيفه يقتر دمه وإذا بمجموعة من الناس يتبعون هذا الرجل وقالوا يا أمير المؤمنين هذا رجل قتل رجلاً آخر فساله عمر ما الذي حدث؟ قال: ضربت فخدي زوجتي فإن كان بينهما رجل فقد قتلته فقال له عمر: إن عادوا فعد وهذا حكم يعتبر حكم شرعي من أمير المؤمنين في تقدير حالة معينة وهناك حوادث منهم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث هذه المفاجأة في تقدير هذه الظروف واعتبارها عذراً محلاً وتبقى هذه المادة بحدودها وحالتها الخاصة بها ولا تعمم على بقية حالات الشبهات والاخبار الكاذبة وبخارج حدود هذه المفاجأة فإن الشهود الأربعة وليس الاثنين وهي حالة مغلبة من الشهادة تفوق الحالة العادية من الشهادة التي تحتاج شهادتين.
\ولا يجوز بحال من الأحوال قتل الفتيات بمجرد الخبر أو الإشاعة أو الاتهام الباطل وحديث الإفك أكبر شاهد على ذلك وفيه آيات منزلات ندد الله سبحانه وتعالى بالقائلين بها والمتحدثين بها حتى لو مجرد حديث فهو إثم ويحاسب عليه االإسلام أشد الحساب.
فلنفرق بين حالة معينة وظرف معين وهي حالة التلبس مع حالة المفاجأة مع حالة سورة الغضب وهذه بحدودها تؤخذ فقط بعذر محل أما لا علاقة لها إطلاقاً بقضايا القتل التي تحصل في مجتمعاتنا وحالة الشهود الأربعة تكاد في حكم المستحيل أن يأتي أربع ويروا رأي العين التلبس وكأنها تكون في قارعة الطريق وهذه حالة شاذة ولا أعرف عدد الحالات التي جاءت في الإسلام والاعتراف هو الحكم مثل حالة الغامدية وماعز فهي حالات فيها الاعتراف والإصرار على الاعتراف والحاكم هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يردها أو يرده ويقول لعله حصل كذا أو كذا لأنه يريد التخفيف، والمعترف يصر على اعترافه ويقول طهرني يا رسول الله وفي مثل هذه الحالات يجدر بنا أن نعي حقيقة الأمر وأن كلام المشرع ليس كلاماً عادياً يعطي لكل حالة ما تستحق من التقدير للموقف وأعطيت هذه المادة هذه الحالة من قانونيين عالميين واتفقت في هذا الموقف مع رأي الإسلام ولا يجوز بحال من الأحوال أن تخلط الأمور مع بعضها البعض بحيث يقال أن هذه المادة 340 تشترك في المادة 98 من قانون العقوبات التي تتحدث عن التخفيف عن الحكم قضية مختلفة تماماً في هذه الحالة وأريد أن ألخص أن حكم الإسلام في الشهود الأربعة في غير هذه الحالة المخصصة ويأثم ويحاسب من يخرج عن هذه القاعدة.
أ. أسمى خضر: أولاً المادة 340 كما تفضل د. عبد اللطيف عربيات هي ذات أصل غربي وتقييمها يقتضي أن نذكر أنهان تشمل فقرتين:
الأولى: تتعلق بالعذر المحل ومشكلة هذه الفقرة أنها تميز بين المرأة والرجل بحيث أن الاستفادة من العذر المحل لا تكون إلا للرجل ولو توفرت نفس الظروف وهو حكم من وجهة نظري يخالف قاعدة المساواة التي جاءت في القرآن الكريم وكذلك مبدأ المساواة التي جاءت في الدستور الأردني في المادة السادسة منه (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم) ولذا فهي المادة غير دستورية ومن جهة أخرى فالمادة تشمل عدداً كبيراً من النساء وهم جميع المحرمات على الرجل دون تمييز بين المحرمات على التوقيت أي أن الحماة وأخت الزوجة يمكن أن يشملهم هذا النص ثم أن سورة الغضب في جوهرها تخالف الدعوة إلى العقلانية والدعوة إلى التبصر وإطلاق الأحكام بهدوء وتعفي من العقاب في حالة الغضب الشديد إعفاءً تاماً كما أنها تنطوي على قبول بمبدأ إزهاق الروح بناءءً على الاعتقاد بأن هناك حالة تلبس وقد لا يكون الأمر كذلك، فقد تكون المرأة مثلاً مخدرة أو مهددة والغاضب لا يمكنه تبين ذلك وفي الإسلام فإن الذي يوقع العقاب في حال ثبوته هو القضاء ولي الأمر ولا يجوز الافتئات على السلطات العامة وأخذ القانون باليد وهذه هيه الاعتراضات على هذه المادة .
\أما الاشتباه فقد جاء في الفقرة "ب" من نفس المادة والتي تعطي الرجل حق الاسستفادة من العذر المخفف دون المرأة في حالة وجود المرأة في فراش غير مشروع ":أي ليست تلبس بالزنا"" في الحقيقة فإن أحكام المحاكم والقضاء اعتبر أن في الأحكام القديمة أن وجود المرأة مع رجل غريب غير زوجها في مكان غريب يثير شبهة الزنا وبالتالي يمكن الاستفادة من العذر المخفف وهذا الاجتهاد بدأ القضاء يتراجع عنه وباعتقادي أن تسليط الضوء على المشكلة ساعد على ذلك أما حالة سورة الغضب الشديد فقد نصت عليها المادة 98 والمشكلة في الفقرة "ب" المتعلقة بالعذر المخفف انها عند التطبيق تعطي القاضي صلاحية النزول بالعقوبة الأصلية من الاعدام حتى 6 أشهر حبس فقط وباقي العقوبات غير المؤبدة يمكن أن تنزل إلى 3 أشهر فقط حبس، وهي مخففة جداً ولا بد من رفعها ولا بد من المساواة التامة في هذا الموضوع ولم يرد في أي من الفقرتين أي اشتراط بأن الاستفادة من العذر المحل أو المخفف لا تكون إلا إذا ثبت الزنا بالأدلة الشرعية أي وجود 4 شهود عيان من الشهود العدول الثقات ولو كان الأمر كذلك لاستحال إيقاع هذا العدد الكبير من الضحايا السنوية، ولذلك مع الاحترام لرأي معالي د. عبد اللطيف عربيات فإني أجدا لمادة مخالفة للشريعة الإسلامية، خاصة وأن رواية الخليفة عمر بن الخطاب تختلف في حكمها عن روايات أخرى تعتبر من السنة النبوية الشريفة.
الإجابة
 
طلال عبد النبي    - الأردن
الاسم
مهندس الوظيفة
أ . أسمى خضر.
ما هي أسباب معارضه البعض لإلغاء المادة 340 , و هل لذلك علاقة بالعادات و التقاليد.
السؤال
أ. أسمى خضر: بالتأكيد أن لها علاقة بالعادات والتقاليد وأن عدم الإحاطة بالأسباب التي تدفع للمطالبة بإلغائها جعل البعض يعتقد بأن الإلغاء يؤدي إلى إباحة أخلاقية وأنا أحب التأكيد أولاً على أننا ننطلق جميعاً من الالتزام بقيم الشرف باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة وأن هذه المادة لا تساعد في الحفاظ على الشرف بل أدى تطبيقها إلى تعسف شديد وأذكر فقط أن المادة تعطي القاتل حق الاستفادة من العذر المخفف والمحل إذا قتل المرأة وشريكها أو جرحهما غير أن الحوادث التي رصدناها جميعاً قتلت فيها المرأة فقط دون شريكها وعندما يصبح التعسف إلى هذا الحد فلا بد من أن يتدخل المشرع لحماية الضعفاء. الإجابة
 
هاني زاهدة    - الأردن
الاسم
محامي الوظيفة
1.لماذا لا يجري التفريق بين أنواع جرائم الشرف ووضعها ضمن الاحكام القانونية التي تحكمها بدلا من أن يجري الطلب بالغائها وحدة واحدة
2. لماذا لا نعطي احصائية حول الاحكام القضائية التي صدرت في هذه الجرائم لنرى أن القضاء الاردني لم يتهاون مع من لم تكتمل الشروط القانونية لاستفادته من العدر المحل أو المخفف
3. هل تعتبر النصوص القانونية التي تعالج موضوع جريمة الزنا كافية ورادعة
4 . ما مدى انطباق فكرة الدفاع الشرعي على من يرتكب جريمة القتل في حالة وجود زوجته تزني على فراشه
5 . كم هي عدد الحالات التي طبق فيها القضاء الاردني المادة 340 من قانون العقوبات
السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: حقيقة يجب أن نقول أن هذه المادة ليس العبرة في تطبيقها وإنما ماذا وراء ذلك وماذا أراد المشرع من ذلك وماذا ينبني على الإلغاء؟
الإجابة على هذه الأسئلة هي مادة رادعة وليست في مجال التطبيق اليومي، فحسب المعلومات التي حصلنا عليها من المحاكم أنها لم تنفذ إلا مرة واحدة خلال أربعين عاماً أي لم يستفد من العذر المحل إلا في حالة واحدة خلال عشرات السنوات، هذا أمر يبين لنا أنها مادة رادعة وليست بالتطبيق اليومي وتذكر محكمة التمييز أنها قررت في حالة لم تحصل فيها عملية التلبس المباشر بالزنا أنها لم تعف ولم تعط القاتل عذراً محللاً حيث دخل صاحب البيت بيته وأثناء دخوله وجد رجلاً آخر في البيت مختبئاً وزوجته تصنع له القهوة في البيت فلم يستفد هذا الرجل من العذر المحل بعد قتل الرجل لأنه لم يشاهد عملية التلبس فهي مادة رادعة وتعني المعنى العام أكثر من التطبيق الفعلي وأنها تكاد لا تكون إلا في حالات نادرة فالمقصود بها هو إعطاء وضع خاص لسورة الغضب والمفاجأة من التلبس أمامه وفي بيته، والحديث عن العقلانية غير وارد في هذه الحالة لأن سورة الغضب تقدر بقدرها ويقدرها المشرع ولهذا جاءت هذه المادة.
لكن دعونا نقول لماذا إلغاء هذه المادة دون النظر بشمولية القانون، ولم يطالب الكتاب والمتحدثون بإلغاء مواد أخرى قد تكون بحاجة إلى تعديل أو إلغاء أكثر من هذه المادة ، وهذا يدعونا إلى التساؤل عن هذه الحملة وبهذه الطريقة التي جاءت فيها وبهذا الظرف الذي جاء بعد عقد مؤتمرات عن المرأة ابتداءً من مطالب كيسنجر بمؤتمر بودابست عام 1974 ومؤتمر بكين عام 1995 ومؤتمر اسطانبول وكل هذه المؤتمرات توصي بتعميم قيم الغرب على بلاد العالم ونحن أمة نعتز بقيمنا وفي الحالة التي نستسلم بها إلى قيم الغرب كما يقول علماء الاجتماع وصلنا إلى مرحلة انتحارية.
نحن ننظر إلى خطورة الموضوع من أن الغرب الغازي سيطر عسكرياً وسياسياً واقتصاديا لتعميم قيمه على الجانب الاجتماعي وبذلك تغلق الحلقة باستسلام العالم للإرادة الأمريكية الصهيونية التي تعرف الأسرة كما صدر في بكين أنها تتكون من اثنين على الأقل من جنس واحد أو من أكثر من جنس، فهذا تحفظت على هذه النصوص الكاثوليكية وتحفظ عنها الإسلاميون لكن المشروع صدر بالمؤتمر وقال أن الأسرة بهذا التعريف الشاذ فنحن لا نريد تمرير هذه الأفكار من مؤتمر السكان والمرأة في المناطق التي ذكرناها وملحقاتها عندنافي الأردن اللجنة الوطنية للتنمية السكانية التي تنفذ هذه المخططات، وللإحصاء نذكر أن نسبة النمو السكاني في بداية التسعينات عندنا وحتى عام 1994 "4.3%" وهي الآن 2.4 وكما قال السيد عيسسى مصاروة في مديرية الأمن العام في محافظته يخطط لتصبح 1.6 % وهو مخطط واضح المعالم فبينما نرى عند العدو الصهيوني تعطى الجائزة للعائلة الأكبر أن البابا يوجه لوماً شديداً لإيطاليا لتناقص السكان نرى تمرير هذه الأفكار في مجتمعنا نحن لا نقر ولا بحال من الأحوال قتل بريئة ولا نقبل هذا لا تحت أي إشاعة ولا خبر كاذب ولا مزيف وإذا وضعنا تشريعاً يقيم الحدود كما أرادها الله فهو رادع ولكن لا يجوز الأخذ بالشبهة أو القول الكاذب مهما وصلت درجة صحة هذا القول.
إذ لا يصح للفرد أن يقيم الحد بنفسه إذا كانت مجرد إشاعة وإنما بالتلبس المباشر وسورة الغضب والمفاجأة هي التي قدرت بقدرها فقط.



أ. أسمى خضر: في 15 أيلول عام 1964 في مجلة الأسرة نشرت مجلة الأسرة الأردنية مقالة للكاتب نظام حسين بعنوان: من هو المجرم الحقيقي؟ هل هي التقاليد البالية أم الجهل بالحقوق والواجبات أم التنكر لأصول الشرع والدين وفيها يتناول جرائم الشرف وينادي بضرورة الحد منها حماية للنساء البريئات، وعندما أقول 1964 أقصد أن إثارة هذا الموضوع قد تم إثارته قبل أي من المؤتمرات التي ذكرت وأن المسألة من وجهة نظرنا مسألة مساواة وعدالة ومسألة محاكمة عادلة بالبينة الشرعية ومسألة ردع ينبغي أن يكون مشتركاً لكل من المرأة والرجل، خاصة وأن المسؤولية بقدر الحرية ومظاهر الفساد يتحملها أكثر الأحرار في سلوكهم ولذلك يجب أن يتحملها الرجال تماماً بل وأكثر مما تتحملها النساء.
أما بالنسبة لربط الموضوع بالقضايا الكبرى فلا أجد له مجالاً خاصة وأن تنظيم الأسرة وتحكيم العقل للتوازن بين الموارد والاحتياجات أمر مقبول إسلامياً ونحن يمكننا وعلينا أن نقر السياسات السكانية التي تناسب قيمنا من جهة ووضعنا الاقتصادي والأعباء التي نجابهها من جهة أخرى.
أما المؤتمرات الدولية فإن الدول العربية والإسلامية جميعها ممثلة بها وعلينا أن نعلي صوتنا في هذه المؤتمرات ونحن لم نقبل ومن نتائجها إلا ما وجدناه ملائماً وأقصى ما نطمح إليه هو أن نبرئ الإسلام والعروبة مما ينسب إليهما زوراً من اضطهاد وتمييز ضد المرأة، ناشئ عن نصوص قانونية وضعية وتطبيقات تمييزية وواقع مسؤول عنه الفكر الأبوي التسلطي الذي ورده إلينا الغرب كما حال المادة 340
الإجابة
 
يوسف احمد    - أمريكا
الاسم
طالب الوظيفة
أ. أسمى خضر
هل تعتقدين أن إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات تسهل مكافحة الجرائم على أساس الشرف.
السؤال
أ.أسمىخضر
نعم أعتقد أن إلغاء هذه المادة لن يقضي تماماً ووحده على الظاهرة ولكنه سيساعد على

إعادة النظر في أخذ الحق بالذات وفي التمييز بين المرأة والرجل وسيساعد على إعفاء الشباب من الضغوط الاجتماعية التي تدفعهم إلى القتل حتى لا يطأطئوا رؤوسهم وهم مطالبون بضغط العادات، وتسهيلات القانون بغسل الشرف بالطريقة التي يشهدها المجتمع، حيث كما قيل لم تطبق المادة 340 ا"أ" سوى مرة واحدة خلال أربعة عقود.
الإجابة
 
علاء الجابري    - ألمانيا
الاسم
طالب الوظيفة
د. عبد اللطيف عربيات.
ما هو موقف جماعة الأخوان المسلمين من القضية مدار البحث, و هل باعتقادك ان الحركة ستتبنى إلغاء المادة 340 في البرلمان القادم .
السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: حقيقة الحركة الإسلامية أصدرت رأيها في الموضوع وطلبت أن يسمح لها بمسيرة لإبداء الرأي الآخر ومنعت من ذلك ورأي الحركة هو تعديل القانون بكامله ليصبح حسب الشريعة الإسلامية ولو غير كذلك لكان في صالح الجميع ولكن المطروح لنا تحفظات شديدة:
أولاً: أنها جزئي وما يحيط به من دوافع غير قانونية وغير تشريعية حيث أن الحكومة هي التي طلبت تعديل المادة والمجلس الذي لا يبتعد كثيراً عن الحكومة ردها مرتين، وهذا الذي يجري الآن هو عدم احترام للممثلين الذين انتخبهم الشعب، ففيه عدم احترام للمجلس وللناس الآخرين فليس بهذه الطريقة تساس الأمور وتدار، وإن كان الأمر كذلك فنحن ندعوا إلى استفتاء شعبي على كل القانون وماذا يجب أن يكون فيه وبهذا لا يحتكر أحد الحقيقة.


أ. أسمى خضر: بشرط أن يكون الاستفتاء إجبارياً للنساء ومع ضمان فرص متكافئة لشرح الموقف كما أنني مع الحق في التعبير لكل الأطراف الرأي والرأي الآخر وهذا أمر مبدأي ولا مانع من طرح أحكام عديدة أخرى في قانون العقوبات وإن لم يكنه كله لأن هناك الكثير مما هو بحاجة إلى تعديل غير أن ذلك لا يحول دون أن نعدل بعض الأجزاء التي تؤدي إلى إخلال بمبادئ شرعية ودستورية طالما أن هناك توافق حولها .
الإجابة
 
Anton Bakerjian    - الأردن
الاسم
student الوظيفة
do u think that after his highness prince ali , shared in the strike , that the 340 law would stay ?


هل تعتقدون أن بعد مشاركة الأمير علي في المسيرة التي دعت إلى إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات ،هل تعتقدون أن المادة سيبقى؟
السؤال
أ. أسمى خضر: أنا أعتقد أن من حق الجميع التعبير عن الرأي وأن خروج الأمراء في عدة مسيرات وأن للنواب الحق في التصويت وفق قناعاتهم وأنا شخصياً أن في هذا الموقف مساندة للإلغا وأنه دستورياً لا مانع من مشاركة أفراد من العائلة المالكة في مشاركة الرأي والممنوع دستورياً هو فقط تولي السلطات.
الإجابة
 
أحمد الهيبة ولد الشيخ التراد    - الإمارات العربية المتحدة
الاسم
موظف الوظيفة
بسم الله وكفي
عربيات :أستاذي الفاضل:نعلم أن قتل المسلم لأخيه المسلم مبيقة لايعظمها الا الشرك وصعب جداجدا مهماكان الأمرولكن في حالةوقوف المرء بنفسه علي عرضه وشرفه ينتهك.لنفرض:تمكن من نفسه ولجأ الى السلطات هل هذايعيد له شرفه المسروق ويخرجه من عقدة الذنب ووخز الضمير.وفي حالة القتل هل ترى أن ذلك يجدي شيئا إن لم يضيف للأمرتعقيدا سسيولوجياوآثارا أخرى اجتماعية مدمرة كالثأر مثلا وأخيراما الحل الذي يرد على الحالتين؟
وشكرا مسبقا..
السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: يجب التمييز بين هذه المادة ومقاصد المشرع فيها وبين الحالات الأخرى التي كما ذكرت الأستاذة أسمى خضر كيف يطأطئ الشباب رؤوسهم من خبر كاذب ولا يطأطئون رؤوسهم من مشاهدة عيانية وتلبس مباشر وفي فراش الزوجية هل هؤلاء يرفعون رؤوسهم؟
القضية كما قلت هي مادة رادعة وإذا رفعت كأننا نقول هدمنا هذا الحاجز واذهبوا بعدها إلى المحاكم وتحتاج إلى 4 شهود وهذا أمر لم يقصده المشرع، بل قدر سورة الغضب والمفاجأة والتلبس ،أرجو ممن يتحدث عن هذا الموضوع ألا يخلط بين هذه الحالة وقتل البريئات بناءً على خبر صادق أو كاذب فلا يجوز له إقامة الحد بنفسه ولكن الأمر فيه تضليل وتدليس لهذه المادة بإزاحة الحاجز النفسي ولا تصبح هناك قوة رادعة تمنع الجريمة.
أ
الإجابة
 
حسام الدين خليل    - 
الاسم
الوظيفة
د. عبد اللطيف عربيات.
إذا كنت تعتقد ان القتل على أساس الشرف ظاهرة يجب محاربتها، ما هي الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك؟
السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: كل أملنا أن يدقق كل إنسان بما يقول وما يقرأ وليس القتل أساس قضية الشرف، التسمية باسم جرائم الشرف هي غير صحيحة نحن نتبع شرع الله الذي وضع حدوداً واضحة في كل من الحالات.
فالقتل على أساس الشبهة وحتى على الكلام المنقول حتى وإن كان صحيحاً لايجوز من قبل الفرد بل الدولة هي التي تقيم الحد وضمن النصوص القرآنية
أما المادة ثلاثمائة وأربعون فلها حالتها الخاصة بها زمنياً وعيانياً ونفسياً، فمبررات المشرع تشمل هذه الحالات فقط، وبغير ذلك يطلب 4 شهود والذي نواجهه هو خلط الأوراق بين حالة خاصة لها ظرفها وبين حالات مفتوحة لا يقرها الشرع بالقتل بالطريقة التي تسمى بجرائم الشرف، ومع الأسف هناك إصرار من البعض ويبدو أن هناك مرامٍ أخرى غير ما هو معلن وحق التعبير محفوظ للجميع وقد ابتدعنا في الأردن اسم جديد ومصطلح جديد هو المسيرة المحمولة والمسيرة من سار يسير إلى المكان المقصود وبين جبهة العمل الإسلامي ومجلس الأمة حوالي كيلو متر واحد ومنعنا من أن نعبر عن رأينا بالمسيرة وأجابتنا الداخلية بأن تلك مسيرة محمولة ولا يحق لكم أن تخرجوا بمسيرة أخرى ونسخة من كتاب الداخلية إلى مدير الأمن العام يمنع أي مسيرة أخرى مع تطويق مكاتب الجبهة وحتى أعضاء الهيئة الإدارية لم يستطيعوا الوصول إليها إلا بعد إيقاف سياراتهم بعيداً عن مقر الجبهة مسافة ساعة مشياً على الأقدام.


أ. أسمى خضر: أرجو هنا أن أشير إلى أن قانون العقوبات الأردني يتضمن نصوصاً تراعي سورة الغضب الناشئة عن فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه وتقر بالعذر المخفف في هذه الحالة كذلك هناك فصول خاصة بالعقاب على الجرائم التي تمس الأسرة والتي تمس الأخلاق والآداب العامة والتي تطبق فيها قاعدة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أو العرض كما أن هناك نصوصاً أخرى تعاقب على جريمة الزنا وإلغاء المادة 340 لن يشمل أي من هذه النصوص ،ومن ناحية أخرى أذكر بأن القرآن الكريم نص على أحكام الملاعنة في حال تيقن الزوج من وقوع زوجته في الزنا دون أن تتوفر له البينة الشرعية أي 4 شهود عدول، وبهذه الحالة له حق حلف اليمين وعليها مثله والنتيجة أن يفرق القاضي بينهما وهو حكم قرآني واجب الاحترام من كل مسلم مؤمن. ولم يأت في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا في الحديث ما يسمح بالقتل ومراعاة سورة الغضب يمكن أن تحدث وفقاً لنص المادة 98 أو لأحكام الدفاع الشرعي مع مطالبتنا برفع الحد الأدنى للعقوبة في حال توفر أسباب لاستخدام العذر المخفف دون تمييز بين الرجل والمرأة في ذلك.
الإجابة
 
Jamal    - 
الاسم
الوظيفة
I am afraid that those who want to change the law have other motives, and they will demand more changes in the future, what they want is to make muslims women as the women in the west. And I think that Jordan now is the target?
أخشى أن الذين يريدون تغيير القانون، إنما لهم دوافع أخرى، كما أنهم سيطلبون تغييرات أخرى في المستقبل، وكل الذي يريدونه أن يجلعوا المرأة المسلمة كالمرأة الغربية، وأعتقد أن الأردن الآن هي المستهدفة بذلك.
السؤال
Dr Abdul Latief Arrabyyat: I,agree with you that spasific motivations, Jordan is a target specialy what they call it a normalization for the coming value in the west country.
Asma Khader: I think Muslims women have the right to demand the maximam rights that they garanttee in the Holy Quran , I believe that quality and justice and degnity is Islamic values and thats what we claiming them.
د. عبد اللطيف
أنا أوافقك حول هذه الدوافع الأخرى، كما أوافقك في أن الأردن مستهدفة خاصة فيما يطلقون عليه تطبيع القيم القادمة من الدول الغربية.

أ. أسمى خضر:
أظن أن للمرأة المسلمة الحق في أن تطالب بأقصى الحقوق التي ضمنها لها القرآن الكريم، أعتقد أن الكرامة والعدالة والعزة، هي القيم الإسلامية، وهذا ما نطالبهم به.
الإجابة
 
راغدة    - الأردن
الاسم
معلمة الوظيفة
تحياتي للجميع
أ . أسمى خضر
هل يتم ملاحقة مرتكبي ما يسمى جرائم الشرف قضائيا إذا ثبتت براءة ضحاياهم
شكرا.
السؤال
أ. أسمى خضر: طبعاً مع ملاحظة أن العائلة في الغالب تقف إلى جانب القاتل كونه أحد أفرادها وفي الغالب الأعم إن لم يكن في جميع الحالات تقوم بإسقاط الحق الشخصي مما يعني حكماً مخففاً حتى ولو أدين. الإجابة
 
حبيب خالد    - 
الاسم
صحفي الوظيفة
د عبداللطيف عربيات
ماذا تقرأ في تصدر بعض أفراد العائلة المالكة المسيرة المطالبة بالغاء القانون المعمول به في قضايا الشرف ؟ وهل يمكن اعتباره وسيلة لتعزيز موقف هذا التيار وفرض توجهه على الشارع الاردني؟
السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: إن الحكومة هي التي بدأت بتقديم مشروع تعديل القانون للمجلس وقد رفض المجلس ذلك مرتين، والدستور الأردني يمنع التدخل في شؤون السلطات الثلاث فالسلطات مستقلة ولا يجوز لسلطة أن تتدخل في شؤون سلطة أخرى بعد أن رفض المجلس التعديل مرتين فإما أن نأخذ برأي المجلس وإما أن نطرح ذلك لاستفتاء عام وإني أؤيد الاستفتاء العام مع كل الضمانات التي تعطي كل مواطن الحق في التعبير وهذا يحسم موضوع الأقلية أو الأكثرية أو احتكار الحقيقة ويكون أقرب إلى الواقع وأنا أعتقد أن مجموع شعبنا لن يكون إلا مع فكره وثقافته ودينه


أ. أسمى خضر: أولاً: إن الآلية الدستورية لتقديم مشاريع القوانين تنص على أن ديوان التشريع في رئاسة الوزراء يقوم بصياغة مشاريع القوانين وإحالتها إلى المجلس، كما أن من حق جميع الأفراد إبداء رأيهم أمام أي من السلطات، إضافة إلى أن الموضوع لم يحسم حيث أنه أعيد إلى مجلس الأعيان الذي أصر على موقفه والإجراء الدستوري حسب النظام الداخلي لمجلس الأمة أن يعاد طرح الموضوع على جلسة مشتركة للمجلسين وهذا ما سيحدث . فالأمر ليس محسوماً حتى الآن
الإجابة
 
حنان علي    - 
الاسم
الوظيفة
بما أن دين الدولة الاسلام.لماذا لا نحكم بالقوانين التى أسنتها الشريعة الاسلامية

أعتقد أن الغاء المادة 340 سيكون سببا في انتشار الرذيلة بين أفراد المجتمع كما هو الحال في اوروبا و أمريكا
السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: شكراً للأخت السائلة وأتفق معها تماماً فيما تقول لأن القضية ليست قضية تعديل أو عدم تعديل وإنما الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك وما يراد به أو يخطط له هو إزالة كل الحواجزأمام الحضارة الغربية الغازية ونحن أمام طوفان ثقافي لا يميز بين هذا وذاك والكارثة اجتماعية على ما أعتقد عندما لا توجد ضوابط وحواجز توقف الفساد والمخططين له، لأن الأمر جزء من بحر يموج في المجتمع وبحاجة إلى عملية إنقاذ وإصلاح حتى لا تصل الأمور إلى درجة لا يمكن إصلاحها، وشعبنا ذكي ويعي ذلك وبمجموعه يعرف الدوافع والحوافر وما يجري على الساحة ولهذا نكرر الدعوة إلى استفتاء عام إن كنا نقصد غالبية الشعب وما يؤمن به



أ. أسمى خضر: إن المطلب ينصب على وجوب إعمال حكم الله والإصرار على هذه المادة- مع الاحترام والتقدير للدكتور عبد اللطيف عربيات- يسهم في الفساد وسأوضح ذلك:إن عددا كبيرا من النساء ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسي في المجتمع وضحايا الاغتصاب الذي يقع في الأسر وفي الحياة العامة يحجمن عن التصريح بذلك واللجوء إلى القانون للانتصاف، لأن القانون بما فيه المادة 340 والتطبيقات في المجتمع تتحول فوراً إلى إدانة سلوكهن ، وحتى عندما يكن ضحايا، وهذا الإحجام برأيي شجع الشباب المنحرف المتأثر بالطوفان الثقافي الغربي الذي ينتشر ولا سبيل لرده حيث إن الوسائل لمنع الشباب من مراقبة الفضائيات المختلفة مثلاً غير متاحة مما أدى ويؤدي إلى وقوع ضحايا عديدات يومياً وإلى إفلات شباب كثيرين يومياً. وبالتالي فإن حاربةالفساد لايمكن أن تقوم على التمييز بين المرأة والرجل ولا يمكن أن تقوم على الإرهاب والخوف وإنما على الإيمان والقناعة والثقة بالعدالة وهو ما نرجوه وما نأمل أن يراعيه القانون، برأيي أن المادة 340 لا تراعيه إطلاقاً
الإجابة
 
wedad saad    - 
الاسم
student الوظيفة
If a person revenges for his honour by killing another person,does he claim his honour again?IS it not better that such problems must be resolved at court?
لو قتل الرجل انتقاما لشرفه، فهل يعيد ذلك شرفه له؟ ثم أليس الأولى أن تحل هذه المشاكل في المحاكم؟
السؤال
Dr Abdul Latief Arrabeyyat :I agree that he suppose to go to the court, but the problem is not what!! the problem that their is mixing in the meaning with article 340 which is design with spasific case which has nothing to do with the current compain with the design of spacific objectives.
د. عبد اللطيف:
أنا أتفق معك بأنه ينبغي له الذهاب إلى المحكمة، ولكن ليست هذه هي المشكلة، المشكلة أن هناك خلط في تفسير المادة 340 والتي وضعت أٍٍساسًا من أجل حالة خاصة ولا علاقة لها بربطها الحالي بالأهداف الحالية الموضوعة.
الإجابة
 
Said Abdelmoneim    - 
الاسم
الوظيفة
what is Islam says about this issue.
ما موقف الإسلام من هذا القانون؟
السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: سبق وأن أجبنا على هذا السؤال بأن الإسلام يضع حواجز مانعة ورادعة للفساد ويقدر الظروف المفاجئة وسورة الغضب والتلبس المباشر وهذا لا يتم إلا عندما يصل الفساد إلى درجة يصعب قياسها فأقر الإسلام العذر المحل في هذه الحالة فقط وما تبقى من حالات تحتاج إلى الشهود الأربعة التي نص عليها القرآن، ولا يجوز لأحد أن يتبرع بالنيابة عن الشارع في إيقاع القصاص في غير هذه الحالة المشار إليها.
الإجابة
 
احمد عبد السلام    - الأردن
الاسم
مدرس الوظيفة
حضرة الدكتور عبد اللطيف نرجو توضيح موقف الشرع من قتل الشرف بمعنى اذا دخل احدالناس الى بيته ووجد رجلا مع امرأته فماذا يفعل هل يخرج ليبحث عن اربعة أشخاص عدول ليأتوا ويشاهدوا الواقعة من اربعة اتجاهات مختلفة حتى يثبت جريمة الزنا؟ ولكم الشكر السؤال
د. عبد اللطيف عربيات: سبق وأن ذكرنا حادثة الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب وهو الخليفة وقصته ذكرناها قبل قليل وقال إن عادوا فقط، وهو قد قتل الاثنين وقال له عمر: إن عاد فعد وأعفاه من جريمة القتل.
سعد بن معاذ الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عن حادثة يصف بها فعل الزنا المباشر، وقال سعد :والله لو حدث ذلك لأقتلنه، والحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم "أتعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير منا جميعاً" وهذا الحادث أعطى سعد العذر المحل من العقوبة لأن سعد قال كلاماً واضحاً لأنه سيقتله وهذا حديث واضح وقصته مشهورة ،وعمر بن الخطاب الذي أحل لمن جاءه وسيفه يقطر دماً ،هاتان روايتان صحيحتان تريدان إعطاء العذر المحل لمن يفاجئ زوجته ويعفيه طبقاً للمفاجأة وسورة الغضب، وهذا تشريع بحد ذاته، وماورد في المادة 340 يتوافق مع ما أجازه الشرع من العذر المحل في الحادثتين المشار إليهما. ونكرر عدم الخلط بين هذه المادة وبين ما يسمى بجرائم الشرف إذا لا علاقة بين الحالتين.



أ. أسمى خضر: أحيل إلى أحكام القرآن الكريم في سورة النور وإلى قواعد وأحكام الملاعنة وإلى السنةا لنبوية فيما يتعلق بالروايات المتعلقة بحوادث ذات صلة وأجد عدالة وحكمة القرآن الكريم قد رسمت للمسلمين المؤمنين طريقاً يختلف عما كان سائداً في الجاهلية من احتكام للعاطفة والانفعال والقوة والتسلط، وأرى أن تطبيق الشرع يقتضي عدم القبول بالتمييز وعدم القبول بسلطان الفرد وعدم القبول بالقتل دفاعاً عن العرض بلا بينه شرعية ،خاصة وأن عقوبة غير المحصنين هي فقط الجلد في القرآن الكريم وليست القتل. إضافة إلى كل ذلك أن التشدد في قبول البينة وصل درجة عالية جداً في الإسلام حيث أن تراجع شاهد واحد عن أقواله يؤدي بالشهود الثلاثة الآخرين إلى التعرض إلى عقوبة القذف المتعلقة بالجلد للتأكيد على أن رمي المحصنات وعلى أن الإساءة للشرف والسمعة هو من الكبائر ولذا أرى وأطالب بكل الاحترام والالتزام بهذه الأحكام.
الإجابة
1 2

التالي الأخير

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع