بريدك الإلكتروني الصفحة الرئيسة  |  من نحن  |  معلومات إعلانية  |  اتصل بنا  |  سجل في الموقع  

بحث        بحث تفصيلي

   
حد الرجم.. هل هو ثابت بالقرآن والسنة؟

هشام المصري-إربد-الأردن
قضية حد الرجم.. هل هو ثابت بالقرآن والسنة؟ وما القول في الاجتهاد القائم على أن الرجم ليس من الحدود، ولكنه من التعزيرات؟
الإجابة للشيخ مصطفى الزرقا -رحمه الله
لا مجال للشك في ثبوت الآثار الواردة في الرجم، لأنها وردت في كتب الصحاح وعند أئمة الفقهاء من المجتهدين كالأئمة الأربعة خلافًا لما ذهب إليه الإباضيون من الخوارج، ولكنّ هناك مجالاً كبيرًا لاحتمال أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر بالرجم في الحوادث الثابتة على سبيل التعزير لا على سبيل الحد، وأن هذا أمر يعود تقديره شرعًا إلى وليّ الأمر؛ فإن شاء طبقه، وإن شاء اكتفى بالجلد وحده الذي هو الحد، وإن شاء جمع بينهما حدًا وتعزيرًا، كل ذلك بحسب ما يرى وليّ الأمر من وجه المصلحة، والحاجة الزمنية والشخصية وفقًا لقاعدة التعزيرات نظير ما نرى في قوانين العقوبات اليوم من تخيير القاضي بين حدين أعلى وأدنى من عقوبتي التغريم والحبس كلتيهما أو إحداهما، وهو مما تتقبله قاعدة التعزير الشرعي في الإسلام، وحمل الرجم على التعزير -وإن كان لم يره أحد من الأئمة الأربعة- تشهد له بعض الدلائل في الحديث النبوي نفسه الذي قرر حكم الرجم، وهو قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم بالحجارة"، فالتغريب مع الجلد للبكر تعزير، ويمكن حمل الرجم مع الجلد للثيِّب على التعزير قياسًا على ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهذا ما يراه الأحناف ويراه شيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت -رحمه الله-، وقد يكون من الخير تمشِّيًا مع خطة التدرج التي انتهجتها الشريعة الإسلامية في إعلان أحكامها أن يُقتصَر الآن على إعلان تطبيق حد الجلد فقط في جميع أحوال الزنى بانتظار الوقت المناسب لإعلان الرجم تعزيرًا أو حدًا بعد أن تألف النفوس أحكام الشريعة وترى مزاياها.

طاعة الوالدين في الزواج...
عمرة المرأة مع الرفقة الآمنة...
حكم الدخان..
شرب البيرة...

اسألوا أهل الذكر بنك الفتوى استقبال الأجوبة إرسال الأسئلة

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

بث مباشر: 10/11

أدلة وخدمات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع