بريدك الإلكتروني الصفحة الرئيسة  |  من نحن  |  معلومات إعلانية  |  اتصل بنا  |  سجل في الموقع  

بحث        بحث تفصيلي

   
دخول الحائض المسجد

حسنية المحمدي -تونس
ما حكم الشرع في المرأة التي تدخل المسجد وهي حائض للاستماع إلى الخطبة فقط؟
يجيب فضيلة الشيخ ابن عثيمين - عضو لجنة الإفتاء- السعودية-:
لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء، والأصل في ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: "وجهوا هذه البيوت عن المسجد" ثم دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يصنع القوم شيئًا، رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: "وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود. وروي عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه سلم- صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: "إن المسجد لا يحلّ لحائض ولا لجنب" رواه ابن ماجة. فهذان الحديثان يدلان على عدم حل اللبث في المسجد للجنب والحائض، أما المرور فلا بأس إذا دعت إليه الحاجة وأُمن تنجيسها المسجد لقوله تعالى ]وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ[ (النساء:43)، والحائض في معنى الجنب، ولأنه أمر عائشة أن تناوله حاجة من المسجد وهي حائض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اسم الله الأعظم ..
هل المرأة شر كلها؟!
حكم التلقيح الصناعي

اسألوا أهل الذكر بنك الفتوى استقبال الأجوبة إرسال الأسئلة

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع