المادة
131
لإعلان الطوارئ
تنص المادة 131 من الدستور التي استند إليها الرئيس السوداني الفريق عمر البشير في إعلان حالة الطوارئ على.
| 1 |
- |
لرئيس الجمهورية عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها حربًا كان أو غزوًا أو حصارًا أو كارثة أو أوبئة أو يهدد سلامتها أو اقتصادها أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها وفق الدستور والقانون.
|
| 2 |
- |
يعرض إعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال 15 يومًا من صدوره، وإذا لم يكن المجلس منعقدًا يدعي لاجتماع طارئ. |
| 3 |
- |
إذا وافق المجلس على إعلان حالة الطوارئ يستمر نفاذ أي قانون يكون احتياطيا لحالة الطوارئ، أو أي أمر استثنائي. |
عـودة
قضايا سياسية
|
|
|