بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
مواد الدستور المعلقة

   تنص المواد 56 و57 و59 و60 من الدستور التي قرر الرئيس السوداني تعطيلها على:
أ - المادة (56): السلطة التنفيذية الولاتية: الوالي ومجلس الوزراء:
1 - لكل ولاية والٍ ينتخبه الشعب للولاية وفقًا للدستور والقانون.
2 - يشترط من يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.
3 - تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة بترشيح والٍ لا تقل عن 6 مرشحين إلى رئيس الجمهورية، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يومًا.
4 - يختار رئيس الجمهورية 3 مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب، وليكونوا هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.
5 - المرشح الفائز لتولي منصب الوالي هو الحائز على أكثر من 50% من جملة أصوات الناخبين المقترعين.
6 - إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتًا أعلى.
المادة (57):
تأجيل انتخابات الوالي: إذا تعذر إجراء انتخابات الوالي لأي أسباب قاهرة، كما تقرر هيئة الانتخابات العامة يجوز لرئيس الجمهورية تعيين والٍ للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة.
المادة (59):
أجل ولاية الولاية: أجل ولاية الوالي 4 سنوات تبدأ من يوم توليه ويجوز ترشيح ذات الوالي لمرة أخري فحسب.
المادة (60):
خلو منصب الوالي أو غيابه:
1 - يخلو منصب الوالي في أي من الحالات الآتية:
أ - انتهاء أجل ولايته.
ب - الوفاة.
جـ - العلة العقلية أو البدنية المقعدة بقرار من مجلس الولاية.
د - العزل وفقًا لأحكام الدستور.
هـ - قبول رئيس الجمهورية استقالته
2 - إذا غاب الوالي أو أخلي منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتًا لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد.
3 - عند خلو منصب الوالي تجري الانتخابات.
4 - يختار رئيس الجمهورية 3 مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات العامة للقرار في أهليتهم للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية.
5 - المرشح الفائز لتولي منصب الوالي هو الحائز على أكثر من 50% من جملة أصوات الناخبين المخترعين.
6 - إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتًا أعلى.

عـودة       قضايا سياسية

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع