|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
اتفاقيات عربية ودولية في مجال عمالة الأطفال المجلس
العربي للطفولة والتنمية اهتمت
الاتفاقيات الدولية بتنظيم تشغيل صغار السن،
وتحديد المراحل العمرية التي يجوز فيها
تشغيلهم، كما تدرجت تلك الاتفاقيات في
الارتفاع بهذه السن، مع زيادة مخاطر ومشقة
الأعمال التي يقومون بها، واضعة ضمانات
الرعاية الطبية الدورية، وتوفير الطعام
المناسب لهم، وتحديد ساعات العمل التي يجب
عدم تجاوزها عند تشغيلهم. وفي هذا السياق سارت الاتفاقيات العربية المنظمة لعمل صغار السن، كما حاولت الأحكام القانونية المنظمة لعمل الأطفال في كل قطر عربي على حدة أن تأتي مواكبة للاتفاقيات الدولية والعربية. وإن بدا الاختلاف واضحًا في بعض الأحوال بين كل قطر وآخر، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن العمل، وفي تحديد الأعمال الخطرة التي يجب تجنيب الصغار العمل بها، كما جاء بعضها الآخر غير مساير، للأحكام والاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية، وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويمكن تصنيف الاتفاقيات الدولية كالتالي أولاً:
الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل ثانيًا:
حماية الطفولة في القانون الدولي العام ثالثًا:
الاتفاقيات العربية للعمل رابعًا: التشريعات القطرية المنظمة لعمل الأط
أولاً:
الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل: بدأ الاهتمام على المستوى الدولي بتنظيم تشغيل الأطفال، مقترنًا بإنشاء منظمة العمل الدولية في عام 1919، وصدرت الاتفاقية رقم (5) لعام 1919، بشأن الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية، وقد تلا ذلك صدور عشر اتفاقيات في شأن تحديد سن تشغيل الأحداث في مجالات الأنشطة الاقتصادية كافة، وذلك على النحو التالي. 1-
في مجال الصناعة: تنص
الاتفاقية رقم (5) لعام 1919، على أنه لا يجوز
استخدام أو تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم
عن الرابعة عشرة في المنشآت الصناعية أو
الخاصة، فيما عدا المنشآت التي تقتصر على
أفراد الأسرة الواحدة، وبشرط ألا تكون هذه
الأعمال – بطبيعتها- تمثل خطورة على
المشتغلين بها، ثم صدرت توصية رقم (52) لسنة 1932،
بتطبيق الحد الأدنى لسن التشغيل في المنشآت
العائلية أيضًا، ثم صدرت الاتفاقية رقم (59)
لسنة 1932، لتعديل سن الاستخدام إلى خمس عشرة،
وقررت الاتفاقية رقم (90) لسنة 1948، بألا يتجاوز
تشغيل من هم دون الثامنة عشرة، لمدة تزيد على
سبع ساعات يوميًّا، وقضت بمنع تشغيلهم ليلاً. كما نصت الاتفاقية رقم (77) لسنة 1950، على ضرورة إجراء فحص طبي لتقرير مدى لياقة الأحداث قبل التحاقهم بالعمل في هذه المنشآت، وقد اشترطت الاتفاقية إعادة هذا الفحص على فترات متقاربة، لا تتجاوز السنة الواحدة، وتركت الاتفاقية للقوانين واللوائح الوطنية وضع العقوبات المناسبة للمخالفات التي ترتكب، مع إقامة نظام تفتيش يكفل تطبيقها، ولا تسري أحكام هذه الاتفاقية على تشغيل الأحداث في المدارس المهنية، شرط أن تشرف عليها السلطة العامة 2-
في مجال الزراعة: تنص الاتفاقية رقم (10) لسنة 1931، على أنه لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث، الذين يقل سنهم عن الرابعة عشرة في أية منشأة زراعية، أو أي نوع من فروعها، سواء كانت عامة أو خاصة، إلا في غير الساعات المحددة لحضور الدراسة بالمدارس، بحيث لا يكون في اشتغال هؤلاء الأحداث في هذا المجال، ما يؤدي إلى عرقلة مواظبتهم على الدراسة. 3-
الأعمال غير الصناعية: تنص
الاتفاقية رقم (33) لسنة 1935، على عدم السماح
بتشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن الرابعة
عشرة، وكذلك الأحداث الذين تزيد سنهم عن ذلك،
وتفرض عليهم القوانين واللوائح القومية،
الانتظام في المدرسة في الأعمال غير الصناعية. ومع
ذلك تجيز هذه الاتفاقية تشغيل الصبية الذين
تزيد أعمارهم عن 12 سنة، في غير الساعات
المحددة لحضور الدراسة، وذلك في الأعمال
الخفيفة التي لا تؤثر في مواظبتهم المدرسية،
والتي لا تضر بصحتهم أو تعوق نموهم الطبيعي،
وقد اشترطت الاتفاقية ألا تزيد مدة عملهم عن
ساعتين يوميًّا، سواء في أيام الدراسة أو
العطلة الرسمية، وعلى ألا يزيد مجموع ساعات
الدراسة والعمل معًا، عن سبع ساعات في اليوم. وتحظر
الاتفاقية مزاولة الأحداث للأعمال الخفيفة
أثناء الليل، ولفترة لا تقل عن 12 ساعة متوالية
فيما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة
صباحًا، أما في البلاد التي تأخذ بنظام
التعليم الإلزامي، فتجيز الاتفاقية تشغيل
الأحداث الذين تزيد سنهم عن 12 سنة، في الأعمال
الخفيفة على ألا تزيد ساعات العمل على أربع
ساعات ونصف يوميًّا. واستثناء
مما سبق، أجازت الاتفاقية السماح للأحداث
الموهوبين، بالمشاركة في الأعمال الفنية، مع
اشتراط ألا تمتد هذه المشاركة إلى ما بعد
منتصف الليل. واستثنت
من جواز الترخيص الأعمال التي تمثل خطورة على
حياة الأحداث، أو قيمهم وأخلاقهم، مثل
الاشتغال بالسيرك أو الاستعراضات المختلفة
في دور اللهو، أو الحانات. تم
رفع الحد الأدنى لقبول الأحداث في الأعمال
غير الصناعية، بمقتضى الاتفاقية رقم (60) لسنة
1942، حيث نصت على عدم السماح بتشغيل الأحداث
الذين تقل سنهم، عن خمسة عشر عامًا بصفة عامة. وقد
أجازت هذه الاتفاقية، استخدام الأحداث الذين
تقل سنهم، عن أربع عشرة سنة في الأعمال
الخفيفة، في غير الأوقات المقررة لحضور
الدراسة، على ألا تزيد مدة العمل عن ساعتين في
اليوم، سواء كان ذلك في أيام الدراسة أو
العطلة الرسمية، وفي كل الأحوال، يمنع
اشتغالهم في أيام الجمعة، وفي الأعياد، وكذلك
أثناء الليل. كما اشترطت الاتفاقية رقم (780) لسنة 1950، في مجال الاهتمام بصحة الأحداث، في مهن غير صناعية، بأهمية إجراء فحص طبي دقيق لهم؛ للتأكيد من لياقتهم للعمل، وذلك قبل التحاقهم بالعمل، وتثبت نتيجة الفحص الطبي بشهادة طبية، أو بتأشيرة على بطاقة العمل.. كما اشترطت لاستمرار الحدث في العمل، إعادة الفحص الطبي على فترات لا تتجاوز السنة الواحدة 4-
العمل في المناجم:
وتنص
الاتفاقية رقم (123) لسنة 1965، على عدم جواز
استخدام من تقل سنهم، عن ست عشرة سنة، في
المناجم والمحاجر. كما
نصت الاتفاقية رقم (124) لسنة 1965، على أنه عند
استخدام أشخاص تقل سنهم عن 21 سنة، للعمل تحت
سطح الأرض في المناجم أو المحاجر، يتعين على
جهة العمل إجراء فحص طبي دقيق كامل لهم،
وتكراره في فترات دورية، وتدعو التوصية رقم
(124) لسنة 1965، برفع الحد الأدنى للسن إلى 18 سنة. وتنص
التوصية رقم (125) لسنة 1965، على شروط استخدام
هؤلاء الأحداث في هذا العمل، ومن هذه الشروط،
أن يحصل الأحداث على تدريب مهني؛ بهدف
إعدادهم وتأهيلهم لنوع العمل الذي سيجري
تشغيلهم فيه، وأن يحصل الأحداث على برامج
تدريبية في مجال الصحة العامة، والإسعافات
الأولية، للتعرف على كيفية اتخاذ الاحتياطات
للمحافظة على صحتهم. كما أوصت بالسماح لهم
براحة أسبوعية متصلة، لا تقل عن 26 ساعة، على
أن تزيد – تدريجيًا- إلى أن تصل إلى 48 ساعة،
كما أوصت بإجازة سنوية بأجر لمدة 14 يومًا. 5-
في مجال العمل البحري: أصدرت
منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات، وكانت أول
هذه الاتفاقيات رقم (2) لسنة 1921، التي تنص على
عدم السماح باستخدام وتشغيل الأحداث الذين
تقل سنهم عن (14) سنة على ظهر السفن فيما عدا
السفن، التي لا يعمل بها سوى أفراد أسرة
الحدث، ثم صدرت الاتفاقية رقم (58) لسنة 1936،
برفع سن استخدام الحدث إلى (15) سنة، في مجال
العمل البحري. وبالنسبة
إلى تشغيل الأحداث كوقادين، أو مساعدي وقادين
على ظهر السفن، فقد نصت الاتفاقية رقم (15) لسنة
1922، على أنه لا يجوز تشغيل من تقل سنه عن (18)
سنة في هذه الوظيفة، وفي حالة الضرورة، يجوز
تشغيل أحداث تقل سنهم عن 016) سنة بشرط إلحاقهم
بالعمل معًا، مكان وقاد أو مساعد وقاد. وحفاظًا
على صحة الأحداث اشترطت الاتفاقية رقم (16)
لسنة 1921، إجراء فحص خاص بالأحداث (أقل من 18 سنة)،
الذين يعملون على ظهر السفن، فلا يجوز
تشغيلهم إلا بعد تقديم شهادة طبية تثبت
لياقتهم البدنية لمثل هذا العمل، ونصت
الاتفاقية على ضرورة إعادة الفحص الطبي على
فترات لا تتجاوز السنة الواحدة. كما
تنص الاتفاقية رقم (112) لسنة 1959، بشأن تشغيل
الأحداث في مجال صيد الأسماك على عدم السماح
بتعيين أو تشغيل من هم دون الخامسة عشر على
ظهر سفن الصيد. كما أكدت الاتفاقية على عدم
جواز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن
الثامنة عشرة في سفن الصيد، التي تُدار
بالفحم كعمال في قاع السفن أو كوقادين. وفي كل الأحوال، لا تطبق هذه الاتفاقية على الأعمال التي يؤديها الأحداث الذين يعملون على ظهر السفن المدرسية أو سفن التدريب. وأقرت
الاتفاقية رقم (128) لسنة 1972، مجموعة جديدة من
المعايير الدولية، وذلك كما يلي: 1-
تتعهد كل دولة بالتصدق على الاتفاقية، باتباع
سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليًّا على عمل
الأطفال، وإلى رفع الحد الأدنى لسن
الاستخدام، أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى
يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث. 2-
عدم جواز أن يكون الحد الأدنى أقل من سن إنهاء
الدراسة الإلزامية، ولا يجوز – بأية حال- أن
يقل عن (15) سنة، ويجوز لأية دولة عضوة ويبلغ
اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية
من التطور أن تقرر – في البداية – حدً أدنى
يبلغ (14) سنة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب
العمل والعمال العينيين، حيثما وجدت. 3-
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للسن عن (18) سنة،
للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو
العمل، الذي يحتمل أن يعرض للخطر صحة أو سلامة
أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعته وظروفه التي
تؤدي فيها. 4-
يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح
باستخدام أو بعمل الأشخاص الذين تتراوح
أعمارهم ما بين (13 و 15) سنة في أعمال خفيفة. وأخيرًا
تنص التوصية رقم (146) بشأن الحد الأدنى لسن
الاستخدام لسنة 1973 على أن تضع الدول الأعضاء
كهدف لها رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو
العمل إلى ست عشرة سنة بصورة تدريجية، واتخاذ
إجراءات عاجلة في الحالات التي لا يزال فيها
الحد الأدنى لسن الاستخدام. أو العمل أقل من
(15) سنة، وذلك لرفع هذا الحد.
ثانيًا:
حماية الطفولة في القانون الدولي العام: ويقصد
بالقانون الدولي العام، الإعلانات العالمية،
كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948،
وإعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق
الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، ومن
المعروف أن الإعلانات العالمية والاتفاقيات
الدولية، لا تلزم إلا الدول التي توافق عليها. الإعلان
العالمي لحقوق الطفل الصادر عن الجمعية
العامة للأمم
المتحدة، بتاريخ 20/11/59. ويعتبر
هذا الإعلان تطبيقًا للمادة (25)، من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، ونص في البند التاسع
على ما يأتي: "يجب كفالة الوقاية للطفل من
ضروب الإهمال والقسوة والاستغلال كافة،
وينبغي – أيضًا- ألا يكون معروضًا للاتجار به
بأية وسيلة من الوسائل، ومن الواجب ألا يبدأ
استخدام الطفل قبل بلوغه سنًا مناسبة، كما
يجب ألا يسمح له بأية حال من الأحوال، أن
يتولى حرفة أو عملاً قد يضر بصحته، أو يعرقل
وسائل تعليمية أو يعترض طريق نموه من الناحية
البدنية أو العقلية أو الخلقية. اتفاقية
حقوق الطفل الصادرة عن الأمم عن الأمم
المتحدة عام 1989: وتنص
المادة (22) من هذه الاتفاقية على ما يلي: تعترف
الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من
الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن
يكون خطرًا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو
أن يكون ضارًا بصحته أو بنموه البدني، أو
العقلي، و الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي. تتخذ
الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية
والاجتماعية والتربوية، التي تكفل تنفيذ هذه
المادة لهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك
الدولية الأخرى ذات الصلة، وتقوم الدول
الأطراف بوجه خاص بما يلي: أ-
تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق
بالعمل. ب-
وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. ج-
فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة ؛ لضمان
تنفيذ بقية هذه المادة بفاعلية.
ثالثًا:
الاتفاقيات العربية للعمل: عنيت منظمة العمل العربية بإصدار الاتفاقيات العربية المنظمة لاستخدام الأحداث؛ حيث أصدرت أربع اتفاقيات في هذا الشأن على النحو التالي: 1-
الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن
مستويات العمل: تتناول
هذه الاتفاقية موضوع الأحداث في المواد من 52
حتى 65 على النحو التالي: مادة
52: "يحدد تشريع كل دولة الأعمال التي لا
يجوز تشغيل الأحداث فيها من الجنسين قبل
بلوغهم سن الثانية عشرة من العمر، ولا يجوز
تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية قبل سن
الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا المتدربين منهم". مادة
58: " لا يجوز تشغيل الأحداث قبل السابعة
عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة
التي تحددها التشريعات أو القرارات واللوائح
الخاصة بكل دولة". مادة
59: "لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي
للأحداث الذين تقل سنهم عن (15) سنة عن ست
ساعات، تتخللها فترة أو أكثر للراحة، لا تقل
مدتها عن ساعة؛ بحيث لا يعمل الحدث أكثر من
أربع ساعات متوالية". مادة
60: "يحق للأحداث الذين يعملون بمقتضى عقد
التدرج الحصول على أجر عادل أو منحة ملائمة
أثناء فترة تدرجهم". مادة
61: "تعتبر ساعات العمل التي يقضيها الحدث
في التدريب، أثناء ساعات العمل العادية، ضمن
ساعات العمل. مادة
62: "لا يجوز تكليف الأحداث، بأي عمل إضافي
أو تشغيلهم بالإنتاج، أو أثناء الليل، فيما
عدا بعض الأعمال التي يحددها التشريع في كل
دولة". مادة
63: "يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث
قبل التحاقهم بأي عمل؛ لتأكد من لياقتهم
الطبية. كما يجب إعادة هذا الكشف عليهم في
الفترات الدورية التي يحددها التشريع
والقرارات واللوائح في كل دولة". مادة
64: "يصح للأحداث دون السابعة عشرة إجازة
سنوية تزيد عن الإجازة السنوية التي تمنح
للعمال البالغين، ويحدد تشريع كل دولة مقدار
الإجازة السنوية الإضافية، ولا يجوز تجزئة أو
تأجيل الإجازة المقررة للأحداث". 2-
الاتفاقيات العربية رقم (6) لسنة 1976 بشأن
مستويات العمل "معدلة": لم
تجز هذه الاتفاقية القواعد الخاصة بالأحداث،
والسابق الإشارة إليها في الاتفاقية رقم (1)
لسنة 1966. 3-
الاتفاقية العربية رقم (2) لسنة 1922 بشأن
السلامة والصحة البدنية: نصت
المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة على ما
يلي: أ-
لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين في الأعمال
الصناعية قبل سن الخامسة عشرة، وذلك فيما عدا
المتدربين منهم. ب- لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، والتي تحددها التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بكل دولة. 4-
الاتفاقية العربية رقم (12) لسنة 1980 بشأن
العمال الزراعيين: نصت
المادة الخامسة من الاتفاقية على ما يلي: يحدد
تشريع كل دولة القواعد المتعلقة بتشغيل
الأحداث في الزراعة، ويحدد كذلك الأحكام
الخاصة، بمجالات وساعات عملهم وإجازاتهم. كما
تسعى منظمة العمل العربية إلى استصدار أداة
قانونية عربية، بشأن الأحداث، كانت أحد بنود
جدول أعمال مؤتمر العمل العربية الذي عقد عام
1996، وتهدف المنظمة في ذلك إلى بلوغ مستويات
متماثلة، في التشريعات العمالية والضمان
الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية؛ حيث إن
توحيد تلك التشريعات، وشروط العمل وظروفه في
الأقطار العربية، إنما هي هدفها الأساسي،
الذي أنشئت من أجله.
رابعًا:
التشريعات القطرية المنظمة لعمل الأطفال:
راعت كل دولة عربية أن تأتي تشريعاتها،
مناسبة لظروفها الخاصة وظروف أطفالها
ومن هنا بدأ التفاوت واضحًا، بين أحكام
التشريعات العربية المنظمة لعمل الأطفال
بين كل قطر عربي وآخر. ومن الملاحظ –
أيضًا- عدم مسايرة بعض الأحكام لهذه
الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمتي
العمل الدولية والعربية، كذلك اتفاقية
حقوق الطفل التي وافقت عليها أغلب الدول
العربية، ويبدو ذلك من الجدول التالي:
اتفاقية
182 اتفاقية
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات
الفورية للقضاء عليها
إن
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية. إذ
دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى
الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة
والثمانين في الأول من يونيو 1999 وإذ
يلاحظ الحاجة إلى اعتماد صكوك جديدة ترمي
إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء
عليها، بوصف ذلك الأولوية الرئيسية
للإجراءات على الصعيدين الوطني والدولي،
بما في ذلك التعاون والمساعدة الدوليان،
وذلك من أجمل تكملة الاتفاقية والتوصية
المتعلقتين بالحد الأدنى لسن الاستخدام
1973 اللتين تظلان صكين أساسيين في مجال
عمل الأطفال. وإذ
يلاحظ أن القضاء الفعلي على أسوأ أشكال
أعمال الأطفال يقتضي اتخاذ إجراءات
فورية وشاملة، على أن تؤخذ في الحسبان
أهمية التعليم الأساسي المجاني وضرورة
انتشال الأطفال المعنيين من مثل هذا
العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم
اجتماعياً مع أخذ احتياجات أسرهم بعين
الاعتبار. وإذ
يذكر بالقرار المتعلق بالقضاء على
عمل الأطفال الذي اعتمده مؤتمر العمل
الدولي في دورته الثالثة والثمانين في
عام 1996. وإذ
يقر بأن الفقر هو إلى حد كبير السبب
الكامن وراء عمل الأطفال وأن الحل على
الأمد الطويل يكمن في النمو الاقتصادي
المستدام الذي يفضي إلى التقدم للأمم
المتحدة في 20 نوفمبر 1989. وإذ
يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن
المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
ومتابعته، وهو الإعلان الذي أعتمده
مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة
والثمانين عام 1998. وإذ
يذكر بأن بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال
مشمولة بصكوك دولية أخرى، ولا سيما
اتفاقية العمل الجبري 1930، واتفاقية
الأمم المتحدة التكميلية لإبطال الرق
وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات
الشبيهة بالرق 1956. وإذ
قرر اعتماده بعض المقترحات فيما يتعلق
بعمل الأطفال، وهو البند الرابع في جدول
أعمال الدورة. وإذ
عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل
اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم
السابع عشر من يونيو عام تسع وتسعين
وتسعمائة ألف الاتفاقية التالية، التي
ستسمى اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال
1999. المادة
1 تتخذ
كل دولة عضوة تصدق على هذه الاتفاقية
بسرعة ودون إبطاء تدابير فورية وفعالة
تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
والقضاء عليها. المادة
2 يطبق
تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على
جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة. المادة
3 يشمل
تعبير أسوأ أشكال عمل الأطفال في مفهوم
هذه الاتفاقية ما يلي: أ-
كافة أشكال الرق أو الممارسات
الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والاتجار
بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل
القسري أو الإجباري. بما في ذلك التجنيد
القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدام في
صراعات مسلحة. ب-
استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه
لأغراض الدعارة. أو لإنتاج أعمال إباحية
أو أداء عروض إباحية. ج-
استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة
أنشطة غير مشروعة، ولا سيما إنتاج
المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في
المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار
بها. د-
الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها
أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى
الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو
سلوكهم الأخلاقي. المادة
4 تحدد
القوانين أو الأنظمة الوطنية أو السلطة
المختصة، بعد التشاور مع المنظمات
المعنية لأصحاب العمل والعمال، أنواع
العمل المشار إليها في المادة 3 (د) مع أخذ
المعايير الدولية ذات الصلة بعين
الاعتبار، لا سيما الفقرتان 3 و 4 من وصية
أسوأ أشكال عمال الأطفال 1999. تحدد
السلطة المختصة، بعد التشاور مع
المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال،
مكان وجود الأعمال التي حددت على
أنها من هذا النوع. تقوم
السلطة المختصة بفحص القائمة المنظمة
بأنواع العمل التي تم البث بشأنها بمقتضى
الفقرة 1 من المادة، ومراجعتها عند
الاقتضاء بصورة دورية وبالتشاور مع
المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال. المادة
5 تنشئ
كل دولة عضوة أو تحدد آليات ملائمة لرصد
تطبيق الأحكام الرامية إلى تنفيذ هذه
الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات أصحاب
العمل والعمال. المادة
6 تقوم
كل دولة عضوة بتصميم وتنفيذ برامج عمل من
أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال
في المقام الأول ينبغي تصميم برامج
العمل، وهذه تنفيذها بالتشاور مع
المؤسسات الحكومية المختصة ومنظمات
أصحاب العمل والعمال مع أخذ وجهات نظر
المجموعات المعنية الأخرى، عند الاقتضاء
بعين الاعتبار. المادة
7 تتخذ
كل دولة عضوة كافة التدابير الضرورية
لكفالة تطبيق وإنفاذ الأحكام المنفذة
لهذه الاتفاقية بشكل فعال، بما في ذلك
النص على عقوبات جزائية أو غيرها من
العقوبات عند الاقتضاء وتطبيقها. تتخذ
كل دولة عضوة، واضعة في اعتبارها أهمية
التعليم في القضاء على عمل الأطفال،
تدابير فعالة ومحددة زمنياً من أجل: (أ)
الحيولة دون انخراط الأطفال في أسوأ
أشكال عمل الأطفال. (ب)
توفير المساعدة المباشرة الضرورية
والملائمة لانتشال الأطفال من أسوأ
أشكال عمل الأطفال وإعادة تأهيلهم
ودمجهم اجتماعياً. (ج)
ضمان حصول جميع الأطفال المنتشلين من
أسوأ أشكال عمل الأطفال على التعليم
المجاني الأساسي وعلى التدريب المهني
حيثما كان ذلك ممكنا وملائماً. (د)
تحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص
للمخاطر وإقامة صلات مباشرة معهم. (هـ)
أخذ الوضع الخاص للفتيات بعين الاعتبار. 3-
تعيين كل دولة عضوة السلطة المختصة
المسئولة عن تنفيذ الأحكام المنفذة لهذه
الاتفاقية. المادة
8 تتخذ
الدول الأعضاء تدابير ملائمة بعضها
بعضاً في إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية من
خلال تعزيز التعاون أو المساعدة
الدوليين، بما في ذلك تدابير لتقديم
الدعم للتنمية الاجتماعية والاقتصادية،
ولبرامج اجتثاث الفقر والتعليم على صعيد
عالمي. المادة
9 نرسل
التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية
إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي
لتسجيلها. المادة
10 لا
تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول
الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل
المدير العام لمكتب العمل الدولي
تصديقاتها. يبدأ
نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر
شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين
عضوتين لدى المدير العام. ويبدأ
بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضوة بعد
مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل
تصديقها. المادة
11 يجوز
لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن
تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء
نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى
المدير العام الدولي لتسجيلها ولا يكون
هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر
سنوات على تاريخ تسجيله. كل
دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية، ولم تستعمل
حقها في النقض المنصوص عليه في هذه
المادة أثناء السنة التالية لانقضاء
فترة السنوات العشر المذكورة في الفترة
السابقة. تكون ملتزمة بها لفترة عشر
سنوات أخرى، وبعدئذ لها أن تنقض هذه
الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات
بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه
المادة. المادة
12 يخطر
المدير العامة لمكتب العمل الدولي كل
الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية
بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي
أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. يسترعي
المدير العام انتباه الدول الأعضاء في
المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق
الثاني المبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ
فيه نفاذ هذه الاتفاقية. المادة
13 يقوم
المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ
الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل
الكاملة لكل التصديقات وصكوك النقض التي
سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما
يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً
لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة
14 يقدم
مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى
المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه
الاتفاقية كلما ارتأى ضرورة ذلك، وينظر
فيما إذا كان من الصواب إدراج مسألة
مراجعتها بشكل كلي أو جزئي في جدول أعمال
المؤتمر. المادة
15 إذا
اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة
لهذه الاتفاقية كليا أو جزئياً وما لم
تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك. أ
- يستتبع تصديق دولة عضوة على الاتفاقية
الجديدة المراجعة، قانونياً، وبغض النظر
عن أحكام المادة 19 أعلاه، النقض المباشر
للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون
الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدا
نفاذها. ب
- ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية
الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول
الأعضاء على الاتفاقية الحالية. 2-
تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في
شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول
الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على
الاتفاقية المراجعة. المادة
16 النصان
الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية
متساويان في الحجة. توصية
190 توصية
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات
الفورية للقضاء عليها إن
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية إذ
دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى
الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته السابعة
والثمانين من يونيو 1999 وإذ اعتمد اتفاقية
أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999. وإذ
قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق
بعمل الأطفال. وهو البند الرابع في جدول
أعمال الدورة. وإذ
عقد العزم على أن تأخذ هذه المقترحات شكل
توصية تكمل اتفاقية أسوأ أشكال عمل
الأطفال 1999. تكمل
أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية أسوأ
أشكال عمل الأطفال 1999، التي سيشار إليها
فيما بعد باسم الاتفاقية، وينبغي
تطبيقها مقرونة بها. أولاً:
برامج العمل 2-
ينبغي أن تصمم برامج العمل المشار إليها في
المادة 6 من الاتفاقية وتنفيذ بسرعة ودون
إبطاء بالتشاور مع المؤسسات الحكومية ذات
العلاقة ومع منظمات أصحاب العمل والعمال، على
أن تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأطفال
المتأثرين مباشرة بأسوأ أشكال عمل الأطفال
ووجهات نظر أسرهم، وعند الاقتضاء، وجهات نظر
المجموعات المعنية الأخرى التي نذرت نفسها
لخدمة أهداف الاتفاقية وهذه التوصية، وينبغي
أن تهدف مثل هذه البرامج بين جملة أمور، إلى: (أ)
تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال والتنديد بها. (ب)
الحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوأ
أشكال عمل الأطفال أو انتشالهم منها،
وحمايتهم من الإجراءات الانتقامية، وتوفير
الترتيبات لإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً
من خلال تدابير تتصدى لاحتياجاتهم التعليمية
والبدنية والنفسية! (ج)
إعطاء اهتمام خاص: 1-
بالأطفال الأصغر سناً. 2-
بالصبايا من البنات. 3-
بمشكلة الأعمال التي تنفذ في الخفاء، والتي
تتعرض فيها الفتيات بشكل خاص. 4-
للمجموعات الأخرى من الأطفال الضعفاء بشكل
خاص أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. (د)
تحديد المجتمعات المحلية التي يتعرض فيها
الأطفال بشكل خاصة للخطر وإقامة صلات معها
والعمل معها. (هـ)
إطلاع وتوعية وتعبئة الرأي العام والمجموعات
المعنية، بما في ذلك الأطفال وأسرهم. ثانياً:
الأعمال الخطرة 3-
ينبغي عند تحديد أنواع العمل المشار إليها في
المادة 3 (د) من الاتفاقية وتحديد أماكن وجودها
على أن يولي الاعتبار لأمور من بينها: (أ)
الأعمال التي تعرض الأطفال للاستغلال البدني
أو النفسي أو الجنسي. (ب)
الأعمال التي تزاول في باطن الأرض، أو تحت
المياه أو على ارتفاعات خطرة في أماكن محصورة. (ج)
الأعمال التي تستخدم فيها آلات ومعدات وأدوات
خطرة، أو التي تستلزم مناولة أو نقل أحمال
ثقيلة يدوياً. (د)
الأعمال التي تزاول في بيئة غير صحية يمكن أن
تعرض الأطفال على سبيل المثال، لواد أو عوامل
أو عمليات خطرة، أو لدرجات حرارة أو مسويات
ضوضاء أو اهتزازات ضارة بصحتهم. (هـ)
الأعمال التي تزاول في ظروف بالغة الصعوبة
كالعمل لساعات طويلة مثلاً أو أثناء الليل،
أو العمل الذي يحتفظ فيه بالطفل في مكان العمل
دون سبب معقول. 5-
فيما يتصل بأنواع العمل المشار إليها في
المادة 3 (د) من الاتفاقية وفي الفقرة 3 آنفاً،
يجوز للقوانين أو الأنظمة أو السلطة المختصة
أن تصرح - بعد التشاور مع المنظمات المعنية
للعمال وأصحاب العمل - بالاستخدام أو العمل
اعتباراً من سن السادسة عشرة، شرط أن تقدم
الحماية الكاملة لصحة الأطفال المعنيين
وسلامتهم ومسلكهم الأخلاقي وشرط أن يكون
هؤلاء الأطفال قد تلقوا تعليماً خاصاً أو
تدريباً مهنياً ملائماً في الميدان الذي
سيعملون فيه. ثالثاً:
التطبيق 5.
(1) ينبغي جمع معلومات مفصلة وبيانات إحصائية
عن طبيعة عمل الأطفال ومداه وتحديث هذه
المعلومات كي تستخدم كأساس لتحديد الأولويات
الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال،
ولا سيما حظر أسوأ أشكاله والقضاء عليها
بسرعة دون إبطاء. (2)
ينبغي أن تشمل تلك المعلومات والبيانات
الإحصائية، قدر الإمكان، بيانات منصفة حسب
الجنس، والفئة العمرية، والمهنة، وفرع
النشاط الاقتصادي، والوضع في العمل،
والمدارس التي تم التردد عليها، والموقع
الجغرافي، ويجب أن تؤخذ أهمية وجود نظام فعال
لتسجيل المواليد، بما في ذلك إصدار شهادات
الميلاد، بعين الاعتبار. (3)
ينبغي جمع البيانات ذات الصلة المتعلقة
بانتهاكات الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر
أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها
والمحافظة على تحديثها. 6-
ينبغي القيام بجمع المعلومات والبيانات
المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه ومعالجتها
بشكل يراعي معه الحق في حماية الخصوصيات. 7-
ينبغي أن يبلغ مكتب العمل الدولي
بالمعلومات التي يتم جمعها بمقتضى الفقرة 5
أعلاه بشكل منتظم. 8-
ينبغي للدول الأعضاء أن تنشئ أو تعين أجهزة
وطنية ملائمة لرصد تنفيذ الأحكام الوطنية
الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
والقضاء عليها، بعد التشاور مع منظمات
أصحاب العمل والعمال. 9-
ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل وجود تعاون
بين السلطات المختصة التي تضطلع بمسئولية
تنفيذ الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ
أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها وتضمن وجود
تنسيق بين أنشطتها. 10-
ينبغي للقوانين أو التشريعات الوطنية أو
السلطة المختصة أن تحدد الأشخاص الذين
يتحملون المسئولية في حالة عدم مراعاة
الأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال
عمل الأطفال والقضاء عليها. 11-
ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع الجهود
الدولية الرامية إلى حظر أسوأ أشكال عمل
الأطفال والقضاء عليها بسرعة ودون إبطاء،
بقدر ما يتفق مع القانون الوطني، وذلك عن طريق: (أ)
جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم
الجنائية، بما في ذلك الجرائم التي تضلع فيها
شبكات دولية. (ب)
تعقب ومقاضاة الأشخاص الذين يشاركون في
بيع الأطفال والاتجار بهم أو في استخدامهم أو
تشغيلهم أو عرضهم في أنشطة غير مشروعة أو
لأغراض الدعارة أو إنتاج أعمال إباحية أو
أداء عروض إباحية. (ج)
حفظ سجل بأسماء مرتكبي مثل هذه الجرائم. 12-
ينبغي للدول الأعضاء أن تعتبر أسوأ أشكال عمل
الأطفال التالية في عداد الجرائم الجنائية: (أ)
كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق،
كبيع الأطفال والاتجار بهم، وعبودية الدين
والقنانة والعمل القسري أو الإجباري، بما في
ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال
لاستخدامهم في صراعات مسلحة. (ب)
استخدام أو تشغيل أو عرض طفل لأغراض
الدعارة، أو إنتاج أعمال إباحية، أو أداء
عروض إباحية. (ج)
استخدام أو تشغيل أو عرض طفل لمزاولة أنشطة
غير مشروعة، وخاصة إنتاج المخدرات بالشكل
الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات
الصلة، والاتجار بتلك المواد، أو لمزاولة
أنشطة تستدعي حمل الأسلحة النارية أو غيرها
من الأسلحة أو استخدامها بشكل غير قانوني. 13-
ينبغي للدول الأعضاء أن تضمن إيقاع العقوبات،
بما في ذلك، عند الاقتضاء، العقوبات
الجنائية، عند ارتكاب انتهاكات للأحكام
الوطنية الرامية إلى حظر أي نوع من أنواع
العمل المشار إليها في المادة 3 (د) من
الاتفاقية والقضاء عليه. 14-
ينبغي للدول الأعضاء أن ترتئي أيضاً بسرعة
ودون إبطاء تدابير علاجية جنائية أو مدنية أو
إدارية أخرى، عند الاقتضاء، لضمان التنفيذ
الفعال للأحكام الوطنية الرامية إلى حظر أسوأ
أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها كالإشراف
الخاص على المنشآت التي تلجأ إلى أسوأ أشكال
عمل الأطفال والنظر عند الاستمرار في عمليات
الخرق هذه في سحب رخص التشغيل الممنوحة لها
بشكل مؤقت أو دائم. 15-
يمكن للتدابير الأخرى الرامية إلى حظر أسوأ
أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها أن تشمل ما
يلي: (أ)
إطلاع وتوعية وتعبئة الجماهير العامة، بما في
ذلك القيادات السياسية الوطنية والمحلية
وأعضاء المجالس النيابية والسلطات القضائية. (ب)
إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال
والمنظمات المدنية وتوفير التدريب لها. (ج)
توفير التدريب الملائمة للموظفين الحكوميين
المعنيين، وبوجه خاص للمفتشين والموظفين
المكلفين بإنفاذ القوانين وكذلك لغيرهم من
المهنيين ذوي العلاقة. (د)
السماح بأن يحاكم مواطنو الدول الأعضاء الذين
يرتكبون جرائم تنص عليها الأحكام الوطنية
المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
والقضاء عليها فورا في بلدانهم حتى في حالة
ارتكابهم تلك الجرائم في بلد آخر. (هـ)
تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية
والتحقق من كونها ملائمة وسريعة. (و)
تشجيع المنشآت على وضع سياسات لتعزيز أهداف
الاتفاقية. (ز)
رصد أفضل الممارسات المتعلقة بالقضاء على عمل
الأطفال والترويج لها. (ح)
الترويج للأحكام القانونية أو غيرها من
الأحكام المتعلقة بعمل الأطفال بمختلف
اللغات أو اللهجات. (ط)
وضع إجراءات خاصة لبحث الشكاوى ووضع أحكام
لحماية الأشخاص الذين يكشفون بصورة شرعية عن
انتهاكات أحكام الاتفاقية ضد التمييز
والأعمال الانتقامية، وتخصيص خطوط هاتفية أو
مراكز للمساعدة وتعيين محققين في الشكاوى. (ي)
اعتماد تدابير ملائمة لتحسين الهياكل
الأساسية للتعليم وتدريب المعلمين من أجل
تلبية متطلبات الفتيات والفتيان. (ك)
أن تأخذ برامج العمل الوطنية في حسبانها قدر
الإمكان. 1-
ضرورة استحداث الوظائف وتقديم التدريب
المهني لآباء الأطفال الذين يعملون في ظل
الظروف المشمولة بهذه الاتفاقية للكبار
الذين ينتمون إلى أسر هؤلاء الأطفال. 2-
وضرورة إثارة وعي الآباء بمشكلة الأطفال
الذين يعملون في مثل هذه الظروف. 16-
ينبغي أن يكون التعاون الدولي المعزز و/
أو المساعدة الدولية المعززة فيما بين
الدول الأعضاء من أجل حظر أسوأ أشكال العمل
والقضاء عليها
ليكملا الجهود الوطنية وأن يطورا وينفذا،
عند الاقتضاء بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل
والعمال، ويجب أن يشمل مثل هذا التعاون
الدولي و/أو المساعدة الدولية ما يلي: (أ)
- تعبئة الموارد من أجل البرامج الوطنية
والدولية. (ب)
المساعدة القانونية المتبادلة. (ج)
المساعدة التقنية بما في ذلك تبادل المعلومات. (د)
دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبرامج
اجتثاث الفقر والتعلم على صعيد عالمي.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||