|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
الإمارات
تشدد العقوبة على غسيل الأموال وتزوير
العملة دبي-عبد
الرحمن إسماعيل-إسلام أون لاين انتهت
السلطات المصرفية في الإمارات من إعداد
قانون مصرفي جديد يغلّظ العقوبة على
مرتكبي جرائم غسيل الأموال وتزوير
العملة، وذلك بعد تزايد هذه الجرائم بشكل
ملحوظ في الآونة الأخيرة. وقالت
مصادر مصرفية: إن من ضمن التعديلات التي
يتضمنها القانون الجديد تشديد العقوبة
على مرتكبي تزوير العملة لتصل إلى 7 سنوات
في حالة الجريمة المنظمة، وغرامة لا تقل
عن مليون درهم، وتكون العقوبة أشد في
حالة مزوري العملة بطريقة الطباعة
المتقنة. ويتضمن
مشروع القانون المصرفي الجديد 146 مادة
تتعلق بتملك أسهم البنوك، وبعدم جواز
قيام أية جهة بطلب معلومات من البنوك
والمنشآت المالية تتعلق بالعملاء إلا
بموجب قرار أو أمر من المحكمة أو النائب
العام، عن طريق المصرف المركزي؛ وذلك
لضمان سرية الحسابات وتوفير المصداقية
للقطاع المصرفي، كما اشتمل مشروع
القانون الجديد على مادة تتعلق بدمج
البنوك والتعاملات المصرفية
الإليكترونية والبنوك التي تتعرض لمصاعب
مالية تؤثر على سير عملياتها. ولأول
مرة يشتمل قانون مصرفي في الإمارات على
فصل يتعلق بأحكام البنوك والمنشآت
المالية الإسلامية، حيث يتضمن ثلاث مواد
تنص إحداها على أن يكون للبنوك الإسلامية
الحق في مباشرة جميع أو بعض الخدمات
والعمليات المصرفية والتجارية والمالية
والاستثمارية، وذلك دون التقيد بالمدد
الواردة بالنسبة للنشاطات الأخرى، سواء
تمت هذه الخدمات أو العمليات لحساب البنك
الإسلامي أو لحساب الغير، أو بالاشتراك
معه، كما يكون للبنك الإسلامي أيضا الحق
في تأسيس الشركات، والإسهام في مشاريع
قائمة أو تحت التأسيس، بشرط أن يكون
نشاطها متفقا مع أحكام الشريعة
الإسلامية. وأعطى
القانون أيضا للبنوك الإسلامية الحق في
القيام بعمليات التسليف والإقراض وغيرها
من العمليات المالية، وتلقّي الودائع
النقدية لاستثمارها طبقا لإحكام الشريعة
الإسلامية
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||