|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
مصارف خاصة في سوريا بعد حظرها 37 عامًا دمشق-وحيد تاجا أكدت
مصادر اقتصادية سورية أن السماح بافتتاح
مصارف خاصة في سوريا قد أصبح وشيكًا
وربما قريبًا جدًا، وذلك بعد 37 عاما من
الحظر على هذه المصارف. وقال
مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد: إن هذه
الخطوة تُبحث بجدية، ومن المتوقع أن يعلن
السماح بإنشاء مصارف خاصة قريبا، ولا
سيما منذ السماح للمصارف الخاصة بافتتاح
فروع لها في المناطق الحرة السورية. وكانت
المصارف الخاصة قد مُنعت منذ عام 1961، وفي
عام 1963 أقدمت الحكومة السورية على تأميم
سبع شركات مساهمة مصرفية سورية وثمانية
فروع لمصارف عربية، منها مصرفان مصريان،
وثلاثة لبنانية، ومصرف عراقي، وآخر
أردني، ومصرف سعودي. وقد
حصلت الحدث على صورة من مشروع قانون
إنشاء المصارف الخاصة الذي يتم بحثه الآن
وينص على: -
تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مقفلة
سورية خاصة، أو شركات مشتركة مساهمة
مقفلة، يساهم فيها القطاع العام بنسبة 25%
من رأس مالها، ويعبر عن هذه الشركات
بكلمة مصرف. -
يتم الترخيص بإقامة المصارف بقرار يصدر
عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مصرف
سوريا المركزي معتمدًا من وزير الاقتصاد
السوري، وتوجيه من اللجنة الاقتصادية. -
يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة ونظام
النقد الأساسي. -
يحدد في صك ترخيص المصرف على ألا يقل
رأسماله على مليار ليرة سورية (الدولار
يساوي 48 ليرة)، وإذا كان القطاع العام
مساهما به فلا يقل عن 25% من رأس المال،
وعدد الأسهم الموزع عليها رأس المال
وقيمة السعر الواحد على ألا تقل عن 500
ليرة سورية. -
تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المساهمين
على الاكتتاب العام، ويدفع عن الاكتتاب
50% من القيمة الاسمية لكل سهم ويسدد
الباقي على أقساط. -
يمارس المصرف الأعمال المصرفية مثل
الدخول في مساهمات استثمارية مباشرة في
شركة ومشاريع زراعية أو صناعية أو سياحية
أو خدمية، وخصم الأوراق وإسناد الأمر
وإسناد السحب وغيرها ومنح القروض والسلف
وقبول الودائع وفتح حسابات وودائع
وجارية وغيرها والمتاجرة بالعملات
الأجنبية. -
كما يجوز للمصرف المساهمة برأسمال مصارف
عربية وشراء عقارات لازمة لنشاطاته..
يعين مدير عام المصرف من قبل مجلس
الإدارة، ويشترط موافقة وزير الاقتصاد
على تعيينه إذا كان المصرف مشتركًا
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||