|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
7 دولارات تكاليف حل البرلمان المصري القاهرة - الحدث أثار حكم
المحكمة الدستورية المصرية بإلغاء مادة
في قانون الانتخابات المصري، يترتب عليها
بطلان برلمان عام 1990-1995، الكثير من
التساؤلات حول دور المحكمة الدستورية في
ضبط الحياة البرلمانية المصرية، خصوصًا
أن قضاة المحكمة غير قابلين للعزل، كما أن
هذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها
المحكمة حكمًا ببطلان برلمان مصري في
تاريخها الحديث. ومن حق أي
مواطن مصري أن يرفع قضية بعدم دستورية أي
قانون أمام المحكمة، دون تكاليف كثيرة؛
فمن يملك 25 جنيهًا مصريًّا (حوالي سبعة
دولارات) يستطيع إقامة دعوى أمام المحكمة
الدستورية، والأكثر من ذلك أن قانون
المحكمة نص على الإعفاء من الرسوم (أي رفع
الدعوى مجانًا) لمن يثبت عجزه عن الدفع،
بشرط أن تكون دعواه محتملة الكسب، لكن
بجوار الرسوم يُودِع المدعي كفالة
مقدارها 25 جنيهًا أخرى في خزينة المحكمة
تتم مصادرتها في حالة رفض الدعوى، أو
الحكم بعدم قبولها. وتختص
المحكمة الدستورية بأربعة أمور هامة هي:
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص
القضائي وذلك بتعيين الجهة القضائية
المختصة إذا رفعت أمامها دعوى بذلك،
والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ
حكمين نهائيين متناقضين، صدر أحدهما من
جهة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة
قضائية أخرى، كما تتولى المحكمة
الدستورية تفسير النصوص الصادرة من
السلطة التشريعية، والقرارات والقوانين
الصادرة من رئيس الجمهورية إذا ثار خلاف
حول تطبيقها، وكان لها من الأهمية ما
يستوجب تفسيرها. الدستورية
تعدم 6 قوانين كل عام!
وقد نشرت
مجلة المصور الحكومية المصرية في عددها
الصادر
اليوم (الجمعة 14-7-2000م) دراسة إحصائية
للأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية
العليا، منذ بدء ممارستها لاختصاصاتها
عام 1979، وقد تبين أن المحكمة قضت ببطلان 119
من نصوص القوانين واللوائح؛ باعتبارها
تمثل خرقًا لأحكام الدستور الدائم الصادر
عام 1971 ( أي بمعدل 6 قوانين أو 5.6 قانون
بالتحديد في العام)، أبرزها عدم دستورية
قانون الأيلولة، وقانون فرض الحراسة،
وقانون قبول أبناء بعض الفئات في الكليات
والمعاهد، وقانون حماية الجبهة الداخلية،
وقانون الأحوال الشخصية لسنة 79، وقانون
حماية القيم من العيب، وقانون ضريبة
العاملين المصريين بالخارج (مدنيين)،
وقانون مجلس الشعب 114 لسنة 83، والقانون
المعدل له 188 لسنة 86، وقانون الجمعيات
الأهلية. وكان الحكم
الذي أصدرته المحكمة مؤخرًا هو الثالث
الذي يتم بموجبه حل البرلمان المصري لثالث
مرة؛ فقد حكمت المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية القانون 114 لسنة 82، والذي كان
يأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة، وحكمت
المحكمة فيه بعدم دستوريته، وعدم دستورية
الفقرة الخامسة من المادة 24 من قانون
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، واعتبرت
المحكمة أن اشتراط صدور قائمة الحزب الذي
ينتمي إليه المرشح واعتبارها شرطًا من
شروط قبول الترشيح، من شأنه حرمان الأشخاص
غير المنتمين لأحزاب، رغم أن حق الترشيح
من الحقوق العامة التي كفلها الدستور،
وحرمان طائفة من هذا الحق يعد إخلالاً
بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة، المنصوص
عليهما في الدستور. وقد تم حل
برلمان 1980 –1985 بموجب حكم المحكمة
الدستورية، وتم تعديل قانون الانتخابات
بقانون من رئيس الجمهورية، تم عرضه على
المجلس الجديد في أول جلسة لإقراره. كما حكمت
المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون
رقم 118 لسنة 86 الذي مزج ما بين نظام القوائم
والانتخابات الفردية يوم 19 مايو سنة 1990؛
حيث أكدت المحكمة الدستورية أن الدولة
قُسِّمت إلى عدد من الدوائر قدرها 48 دائرة
انتخابية، والمادة الخامسة من القانون
تتحدث عن الجمع بين نظامي الانتخابات
بالقائمة والفردي، وأنه يستحيل على
المرشح الفردي المستقل مباشرة حقه
الدستوري في الترشيح على قدم المساواة في
منافسة انتخابية متكافئة مع مرشحي
القوائم المنتمية إلى أحزاب سياسية،
تساندهم بإمكانياتها المادية والبشرية؛
ومن ثم تم حل برلمان 1985- 1990. وجاء الحكم
الثالث الأخير ليلغي شرعية برلمان 1990- 1995،
إلا أنه يحسب لرئاسة الجمهورية المصرية
تجاوبها مع أحكام المحكمة الدستورية دون
إبطاء، وتأكيدها احترام أحكام القضاء
|
| |||
|
||||||
|
||||||
|
||||||