English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

الجمعة 16 مُحَرَّم 1421هـ / 21 إبريل 2000 م

أهم الأخبار

سوريا: قانون التهريب يطلق سراح آلاف المعتقلين

دمشق - وحيد تاجا

رحبت أوساط من سلك المحاماة في دمشق بإقرار الحكومة السورية المشروع المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 1974م وتعديلاته المتعلق باختصاص المحاكم الاقتصادية في قضايا التهريب، وتحديدًا منها القانون رقم 11 للعام 1981م، معتبرة أن القانون الجديد بعد إقراره سيساهم في إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين الماثلة قضاياهم أمام محكمة الأمن الاقتصادي.

وذكرت مصادر رسمية في دمشق أن حكومة محمد مصطفى ميرو وخلال اجتماعيها مساء أول أمس أقرت مشروع التعديل على المرسوم المذكور على أساس أن آخر تعديل مضى عليه أكثر من 15 عامًا، تقلبت خلالها أسعار العملات وارتفعت أسعار البضائع بحيث أصبحت الدعاوى بالنصاب السابق دون مستوى الغاية التي أرادها المشروع.

ويتضمن مشروع القانون الجديد رفع قيمة البضائع المهربة أو التي شرع في تهريبها من مبلغ 30 ألف ليرة سورية (600 دولار) إلى 300 ألف ليرة (6000 دولار)، مع ضرورة توسيع في قاعدة المعاملة الأرحم للمخالف الذي يعقد النسوية مع إدارة الجمارك بحيث يتم تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث بدلاً من النصف، الذي لا يقل عن سنتين، على ألا تسري أحكام هذه الفقر على المتهمين بقضايا المخدرات التي تبقى خاضعة لأحكامها الخاصة، كما تضمن مشروع القانون التعديل المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 1966م، بحيث رفع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالنسبة لمبلغ الضرر الناتج عن الجرم النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه إلى مائة ألف ليرة سورية (2000 دولار) بدلاً من خمسة آلاف (100) دولار ومائة وخمسون ألف ليرة (3000 دولار) للضرر أو النفع الناتج عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة لقواعد الفنية أو لعرف المهنة.

وحسب مصادر قانونية مطلعة فإن مشروع القانون الجديد إذا ما تم إقراره في مجلس الشعب وصدر لاحقًا كمرسوم رئاسي، فإنه سيساهم في إطلاق الآلاف من المعتقلين الذين مازالت المحكمة الأمن الاقتصادي تنظر في قضاياهم.

وقالت المصادر "لا توجد في العالم محاكم اقتصادية إلا في سوريا، وكل من تحول قضيته إلى هذه المحكمة يلقي القبض عليه مباشرة ويودع في السجن إلى أن يحين موعد محاكمته، وربما ينتظر سنوات من قبل أن يصدر بحقه حكمًا قد يبرئه أحيانًا من التهم الموجهة إليه".

وأضافت "كان الهدف من إنشاء هذه المحاكم وضع حد لكل من يتجرأ بمدِّ يده على المال العام، لكنها تحولت فيما بعد وبسبب انخفاض قيمة الأموال المختلسة التي تجعل صاحبها يقف أمام المحكمة إلى مشكلة كبيرة لدرجة إنفاق عدد المعتقلين بتهم الاقتصادية عشرات الآلاف، ظلت نسبة كبار المختلسين منهم محدودة مقارنة بالقضايا الصغيرة.

وأوضحت المصادر أن إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى إعلان محكمة الأمن الاقتصادي على عدم اختصاصها بكل القضايا المعروضة أمامها تحت سقف المبالغ الجديدة، وبالتالي تتحول هذه القضايا التي يشكل أصحابها القسم الأكبر من المعتقلين، إلى محاكم بداية الجزاء ومحاكم الجنايات، ما يعني إمكانية إطلاق سراح كل من يستطيع دفعه الكفالة المالية إلى حين البت في قضيته، وإذا ما حكمت المحكمة عليه بمدة تقل عن ثلاث سنوات، كانت هي الحد الأدبي لأحكام المحكمة الاقتصادية، ربما يطلق سراحه مباشرة إذا ما جاوزت فترة اعتقاله فترة الحكم الصادر بحقه.

وأضافت إن تحويل القضية من المحكمة الاقتصادية إلى محاكم بداية الجزاء أو الجنايات يتيح للمتهم الاعتراض على الحكم واستئنافه، ومن ثم الطعن بالنقد على عكس الوضع في المحكمة الاقتصادية التي لم تكن تسمح سوى بالطعن بالنقد، وغالبًا ما يكون الطعن مردودًا.

وذكرت المصادر إن محكمة الأمن الاقتصادي تتألف من ثلاثة أفراد، الأول ممثِّلاً لوزارة المالية، والثاني لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والثالث هو القاضي الذي غالبًا ما يكون صاحب الحكم، ولم تكن توجد في سوريا سوى محكمتين اقتصاديتين، كانت تنظر وسطيًّا في نحو 40 قضية يوميًّا، منها على سبيل المثال قبل موظف ما دعوة للغذاء.

وأضافت إن القانون الجديد سيؤدي إلى تخفيف الضغط الأكبر على محاكم الأمن الاقتصادي وينقله إلى محاكم بداية الجزاء والجنايات، ولعله في خطوة تمهيدية للتعديل المنتظر، قامت وزارة العدل ومنذ بداية العام الجاري بمضاعفة عدد محاكم بداية الجزاء من 6 إلى 12 محكمة.

وبينت المصادر أن ارتياحًا كبيرًا عَمَّ أوساط المتهمين أمام محكمة الأمن الاقتصادي إضافة إلى أرباح مماثل على أوساط المحامين العاملين في هذه القضايا؛ لأنه سيضع حدًّا للمعاملات الفوقية التي كانوا يتعرضون لها من هذه المحكمة، لدرجة أنهم كانوا يشعرون بأن محكمة الأمن الاقتصادي كانت تصنف المحامين الذي يرافعون أمامها بشركاء الذين طاولت يدهم المال العام.

واعتبرت المصادر أن هذا القانون إذا ما صدر سيكون خطوة إيجابية على طريق زيادة كفاءة القضاء السوري، ويضع حدًّا كبيرًا لكثير من الحالات الاعتقال لكل من توجه لهم تهم الاعتداء على المال العام، وتوقعت أن ما ساعد على الإسراع في إقراره لدى الحكومة هو تسلم رئيس المحكمة الاقتصادية محمد نبيل الخطيب مهام وزير العدل في الحكومة الجديدة التي أدت يمنيها الدستورية في 20 مارس 2000م


مسلمو بريطانيا يقاضون "بوتين" أمام محكمة لاهاي
حقوق الإنسان: 50 ألف معتقل في أوزبكستان!
لبنان : هجوم إعلامي للدفاع عن الوجود السوري
بيروت: أزمة صامتة بين الرئيس والحكومة
ثلث فتيات السعودية عوانس
295 عراقيًا قتلوا في الغارات الأميركية- البريطانية
البابا شنودة: وساطة بين شيخ الأزهر والعلماء!
بعد تشويه الكعبة.. ملاحقة مواقع الاستهزاء بالأديان
فيلم عن النبي محمد (ص) في التلفزيون الأمريكي
مظاهرات في أمريكا ضد فيلم يسيء لليمن
مجموعات يهودية متطرفة تحيي الهيكل المزعوم!
تليسكوب لحضارات الفضاء
للمرة الثالثة: دنكطاش رئيسًا لجمهورية قبرص الإسلامية
حياتو: لا سياسة في كرة القدم الإفريقية
المقابر والأعياد مكاسب جديدة لمسلمي سويسرا
الأوروبيون يخشون هيمنة ألمانية- فرنسية
كارثة الطائرة….الفليبين لم تتعلم من أخطائها

الحدث             عـودة

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

بث مباشر: 11/11

أدلة وخدمات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع