بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

الأمم المتحدة ..هل تتدخل اجتماعيًّا ؟

فلسطين/ مها عبد الهادي :         


الأمم المتحدة تدخلت عسكريًّا بقيادة أمريكية لأهداف إستراتيجية في العالم الثالث وشرق أوروبا، فهل ستشهد الأيام القادمة تدخلات سافرة لتعديل الأوضاع الاجتماعية وأحوال المرأة وفق الأجندة الغربية / الدولية ؟

هذا هو التساؤل الذي تثيره حملة دولية تنوي منظمة العفو الدولية " أمنستي" إطلاقها هذا العام تحت شعار "ويستمر النضال من أجل حقوق المرأة"؛ لتعكس بذلك الاهتمام الواسع الذي تبديه الحركة العالمية لحقوق المرأة خاصة بعد الترحيب بالبروتوكول الاختياري الجديد الملحق باتفاقية المرأة .

 وتستعد "أمنستي" إلى جانب عدد من المنظمات غير الحكومية لإجراء مراجعة خاصة لبرنامج عمل بكين بشأن التزامات الحكومات بمقررات البرامج، وذلك في يونيو العام المقبل.

البروتوكول الاختياري

وعما تضمنته مقدمة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة قالت إيمان رضوان من المجموعات الفلسطينية التابعة (لأمنستي) " اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999م بروتوكولاً اختياريًّا ملحقًا باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وخلال العام 1999م جرى اعتماده بالإجماع من قبل لجنة الأمم المتحدة لأوضاع المرأة، ويعني ذلك أنه يمكن لجميع الدول أن توافق وتصدق عليه، وهو بحاجة إلى مصادقة عشر دول قبل أن يصبح نافذًا وملزمًا للدول المصادقة عليه .

وعن دواعي البرتوكول الاختياري أوضحت أن اعتماده سيوفر للنساء أداة جديدة وفعالة لمكافحة التمييز ضد المرأة، كما يخلق آلية تعطي لكل امرأة في الدول التي صادقت عليه الحق في تقديم الشكاوى إلى لجنة القضاء، مشيرة إلى أن اللجنة ستتمكن بموجب البروتوكول من إجراء تحقيق إذا ما تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات خطيرة من قبل إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

ويسد البروتوكول كما تضيف ثغرة قائمة في نظام حماية الحقوق الإنسانية للمرأة خاصة فيما يتعلق بتأمين ملاذ للنساء اللواتي حُرِمن من حق اللجوء إلى العدالة على المستوى الوطني، حيث يتيح الفرصة لهن للمطالبة بأي من حقوقهن الواردة في الاتفاقية مثل العنف والتمييز في العمل وفي حقوق الملكية.

شكاوى نسوية

وبالنسبة لإجراءات تقديم الشكاوى أشارت المنظمة الدولية إلى أنه يجوز تقديم الشكاوى  من قبل الأفراد أو المجموعات أو ممن ينوبون عنهم ممن تشملهم الولاية القضائية للدولة الطرف كما يحق للمنظمات غير الحكومية تقديم الشكاوى .

وتنص المادة الثانية من البروتوكول على أن الشكاوى المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يجب أن تزعم وقوع انتهاك لأية من الحقوق الواردة في الاتفاقية، بمعنى أن تبين الشكوى أن المرأة قد عانت من ضرر ما بسبب تقاعس الدولة عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية المرأة .

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية المرأة التي تضم (163) دولة طرفًا فيها تغطي طائفة من الموضوعات، أهمها: العمل، والتعليم، وحقوق التصويت، وقوانين الجنسية، والحق في الزواج والطلاق، والرعاية الصحية، والمساواة أمام القانون، وتقتضي من الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز في هذه المجالات وسواها، وتحفظت دول إسلامية على ما يتعارض فيها مع الشريعة مثل نظام الإرث .

اقرأ في الأخبار:

13% من أعضاء برلمانات العالم هم من النساء

التخمة الدعائية تزعج المستهلكين الألمان

الحجاب للموظفات المسلمات في"مكدونالدز" الدانمرك

 

حواء وآدم

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع