|
رأي اللجنة "العلمية" التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية |
اقتراحات خطة العمل الوطنية بشأن التعديلات التي يجب أن تطرأ بالمدونة |
|
سن الزواج :
تعتبر اللجنة أن رفع سن زواج البنت إلى 18 سنة من شأنه أن يساعد على الفساد. ويحرم الفتاة من فرص الزواج. |
ـ سن الزواج:
الرفع من سن الزواج إلى 18 سنة طبقًا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والتي صدق عليها المغرب في يونيو 1993 واعتبارًا للفوائد الصحية والاجتماعية لهذا الإجراء. |
|
الولاية في الزواج:
إن اقتراح إسقاط الولي والسماح للمرأة لأن تزوِّج نفسها بنفسها هو مخالفة صريحة للمذهب المالكي ومذهب الجمهور والسواد الأعظم من الفقهاء، ثم يعد ضربَا في بناء الأسرة المسلمة، ويحدث قطيعة بين أفرادها، وعداوة وكرها بين أصولها وفروعها. |
ـ الولاية في الزواج :
أن يكون إلزام اللجوء إلى الولي، أثناء عقد الزواج ثانويًا، وأن يُسمح للفتاة الرشيدة، كما هو منصوص عليه في المدونة الحالية، أن تعقد زواجها دون وساطة الولي، إذا رغبت في ذلك. |
|
الطلاق والقضاء:
إن تعليق الطلاق على حكم القاضي يؤدي إلى اجتهاد أكبر ممن يطلب الطلاق، في كشف العورات المستورة... كما يحرم الزوج من حقه في المراجعة، بعد توقيع القاضي على الطلاق. كما أن التشدد في إجراءات الطلاق ووضعه بيد القاضي الذي إن رفضه أو تماطل، يبقى الزوجان في حالة سفاح. |
التطليق:
أن تُعطى للزوج والزوجة إمكانية وضع طلب الطلاق القضائي عندما تستحيل الحياة الزوجية، وفي حالة فشل هذه المحاولة، يلزم على القاضي الإعلان عن الطلاق بقرار مبرر، وأن يحدد بشكل دقيق مقتضيات فسخ العقد، وذلك فيما يخص حضانة الأطفال، والنفقة، والأملاك الأثاثية والعقارية التي يتم الحصول عليها فترة الزواج، إضافة إلى الحق في بيت الزوجية، وإصلاح الضرر. ويهم هذا الأخير أحد المتضررين. وقد تم اقتراح إلغاء تعويض المتعة الذي لم يكن يعني سوى الزوجة ضحية الطلاق التعسفي. ويلزم على القرار القضائي أن يحظى بكل طرق الطعن المتعارف عليها في قانون المسطرة المدنية. |
|
تعدد الزوجات:
مبدأ تعدد الزوجات ثابت بنص صريح من القرآن الكريم، غير قابل للتأويل ولا للتعطيل، وأن الله تعالى قد أمر بالعدل بين النساء، وفي حالة الخوف من الوقوع في الجور بين النساء فالاقتصار على واحدة. |
تعدد الزوجات:
أن يُمنع تعدد الزوجات لا فقط أن يقيد بشروط كما تقترح إخضاع الحالات الاستثنائية لقبول الزوجة الأولى ولتقييم القاضي. |
|
حضانة الأطفال:
اعتبار التفريق بين الذكر والأنثى في سن الحضانة، أمرًا معتبرًا ومقررًا عند الفقهاء، وأن اقتراح توحيد سن الحضانة بين الذكر والأنثى عند وصولهما 15 سنة أمر لا مبرر له من الناحية الشرعية وهو مذهب المالكية. |
حضانة الأطفال:
يقترح توحيد سن الحضانة بالنسبة للجنسين في 15 سنة. |
|
ترتيب الجهات أو الأطراف المستحقة للحضانة
أمر بالغ الأهمية، وقد أولاه الفقهاء اهتماما في مختلف المذاهب الفقهية. وكلها تتجه إلى أن زواج المطلقة الحاضنة يسقط حقها في الحضانة وتنتقل المهمة إلى طرف آخر يكون له الحق فيها ويطالب بها. |
زواج الأم المطلقة الحاضنة:
لا يجب أن يتسبب زواج الأم في سقوط الحضانة، إذ يجب وضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار ونفس الاقتراح يطبق على بعد المسافة بين بيت الأب والأم (السكن في مدن مختلفة). |
|
السكن بالنسبة للأطفال المحتضنين من الناحية الفقهية يجب أن يوفره لهم الأب، وهو يدخل ضمن مشمولات النفقة. |
بيت الزوجية :
يجب أن تشمل "النفقة" السكن كمكون أساسي في حالة حضانة الأم. |
|
الأموال إذا كانت لأحد الزوجين، فلا موجب لقسمتها، لأن المرأة مستقلة بملكيتها وبذمتها المالية، والرجل كذلك، فلا هو يشاركها فيما تملك ولا هي تشاركه في ذلك، ولأن المفروض للزوجة على زوجها النفقة، أما ما عداها، فإن كان برضاه فلا مانع وإن كان بغير رضاه فلا. |
توزيع ممتلكات الزوجين بعد الطلاق:
تقترح الخطة أن يقوم القاضي الذي يعلن الطلاق، في توزيع الممتلكات المحصل عليها خلال فترة الزواج، وأن يمنح المرأة المطلقة نصف الممتلكات، التي ساهمت في نيلها، سواء من خلال عملها داخل البيت أو عن طريق عمل مأجور. |
|
هذه المحاكم المختصة وعلى الصورة المقترحة، فلا حاجة إليها في بلد مسلم كالمغرب، لأن مشاكل الأسرة تحل بالمحاكم الشرعية وبالقضاء الشرعي لا بهذه المقترحات ذات النزعة الغربية. |
ـ خلق محاكم أسرية:
الهدف منها الإعلان عن القرارات الاستعجالية والبت فيها بمساهمة خبراء في الميدان الأسري، من أخصائيين نفسيين ومساعدين اجتماعيين....
ـ وتكوين قضاء متخصص في قضايا الأسرة وفي الآليات الدولية الخاصة بحقوق النساء |
|
لا يقبل مجتمعنا الإسلامي المغربي أن تجلس قاضية على كرسي التوثيق. وكرسي التوثيق منه يخرج خطيب العيدين، وخطيب الاستسقاء والاستصحاء، وهو قاضي القاصرين وأخيرا هو ولي من لا ولي له.. وعلى المرأة أن تبقى أنثى خصها الله بأمور وخص الرجل بأخرى. |
الاعتراف للنساء القاضيات بمهمة التوثيق في مادة الأحوال الشخصية.
|