فتاوى الحج
حكم حج المريض بمرض معد
أنا أعاني من مرض جلدي معد، وقد نويت أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي ذلك رغم أني قد أتسبب في العدوى لكثير من الحجاج؟
الإجابة لفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً.
    من المعلوم الآن أن الدول تعمل احتياطات لمنع العدوى في السفر، وذلك بالتطعيم أو بوسائل أخرى، ومن عنده مرض معد ستحول السلطات دون سفره، وإذا لم تكن هناك سلطات تقوم بالإجراءات الصحية فهل يجوز له السفر لأداء الفريضة مع احتمال أن يصيب غيره بالعدوى؟
إن كانت العدوى محققة أو يغلب على الظن حصولها كان هذا المرض مسقطًا لوجوب الحج عن المريض حتى يبرأ من مرضه، لأن القاعدة الفقهية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وبخاصة أن المصلحة في الحج تعود على الشخص نفسه أكثر مما تعود على غيره، أما المفسدة فتصيب كثيرين غيره، ومع سقوط الحج عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة، إما على سبيل الكراهة أو التحريم تبعًا لدرجة احتمال العدوى، والأحاديث تحذر من التعرض للعدوى والتسبب فيها. روى مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل مجذوم جاء يبايعه: "ارجع فقد بايعناك" وقال -كما رواه البخاري: "فر من المجذوم"

من نحن | اقتراحات | اتصل بنا | سجل الزائرين | صفحة الحج | الصفحة الرئيسية