| 1 |
- |
ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام كما نصت عليه الآية "ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام" وهم أهل مكة ومن يسكن قريبًا منها دون مسافة القصر على خلاف للعلماء في تحديدهم.
|
| 2 |
- |
أن تقع العمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وشذ عن هذا الشرط طاوس فقال: من اعتمر في رمضان ثم أقام حتى يحج فهو متمتع.
|
| 3 |
- |
أن تقع العمرة في العام الذي وقع فيه الحج، فلو اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج سواء أقام بمكة أم سافر، وحج في عام آخر فليس متمتعًا، وشذ عن هذا الشرط الحسن فقال: لا يشترط للتمتع أن يقع النسكان في عام واحد. "المغني لابن قدامة ج3 ص499".
|
| 4 |
- |
ألا يسافر بين العمرة والحج سفرًا بعيدًا تقصر فيه الصلاة، وشذ الحسن عن هذا الشرط.
|
| 5 |
- |
ألا يعود إلى الميقات ليحرم بالحج منه، فإن عاد وأحرم منه فلا دم عليه.
|
| 6 |
- |
أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل أن يحرم بالحج، فلو استمر على إحرامه حتى أحرم بالحج لم يكن متمتعًا، بل يكون قارنًا، وعلى كل حال فالمتمتع والقارن عليهما دم.
|
| 7 |
- |
اشترط مالك فقط زيادة على ذلك أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد ولا يقول الأئمة الثلاثة بذلك، ويوضحه ما جاء في حاشية قليوبي وعميرة على منهاج النووي في فقه الشافعية "ج2 ص 129" أنه لا يشترط أن يقع النسكان أي العمرة والحج عن شخص واحد فلو استأجره واحد للحج واستأجره آخر للعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه فهو متمتع".
|
ويمكن العمل بمذهب مالك عند الحاجة أو الضرورة كمن يتكرر حجه ويريد التمتع دون هدي أن يجعل واحدًا منهما عن أحد والديه المتوفيين وجوبًا، أو لهما ندبًا أو نيابة عن عاجز عن الحج، والدين يسر