ارتكاب محظورات الإحرام جهلاً أو نسيانًا
ما حكم من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام جهلاً أو نسيانًا؟
الإجابة لفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً.
جاء في كتاب الإقناع للخطيب شرح متن أبي شجاع فقه الشافعية "ج1 ص 233" قاعدة بخصوص ارتكاب محظور من محظورات الإحرام في حالة الجهل والنسيان تقول:
ما كان إتلافًا محضًا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان استمتاعًا أو ترفهًا كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيان، وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف، والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفي الحلق والقلم الوجوب معهما
|
|