فتاوى الحج
الاشتراط في الحج
عزمت على الحج وأحرمت به، وفي أثناء الطريق عرض لي عارض يحول دون إتمام الإحرام، فهل يلزمني الاستمرار على الرغم من ذلك، أو يجوز لي التحلل من الإحرام؟
الإجابة لفضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف سابقاً.
    جاءت في كتب الفقه صورة من الإحرام تفيد في مثل العوارض التي تعترض الحاج ولا تمكنه من إتمام حجه، وهي الإحرام مع الشرط، بمعنى أن يقول: أحرمت لله بالحج وإذا مرضت تحللت منه، أو إذا فقدت النفقة أو حدث حادث معين، فهنا يجوز له التحلل من الإحرام عند وجود هذا الشرط، وإذا لم يشترط في التحلل أن يكون بهدي فلا يلزمه الهدي.
وهذا التحلل يجوز قبل الوقوف بعرفة وبعده، ويكون التحلل بحلق شعره أو تقصيره مع نية التحلل، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضُباعة بنت الزَّبير -بضم الضاد وفتح الزاي- وهي بنت عمه فقال لها: "أردت الحج"؟ فقالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال "حجي واشترطي وقولي:اللهم محلي حيث حبستني" والمرض حبس عن إتمام النسك

من نحن | اقتراحات | اتصل بنا | سجل الزائرين | صفحة الحج | الصفحة الرئيسية