إذا جاوز المحرم الميقات ولم يحرم حتّى وصل إلى مكّة وهو لا يعرف الحكم الشّرعي في ذلك ثمّ خرج إلى مسجد التّنعيم فأحرم من هناك يجب عليه دم أي ذبح شاة لأنّه من أهل الآفاق وجاء إلى مكّة فإذا جاوز الميقات لحجّ أو عمرة فعليه ذبح شاة.

أمّا الإحرام من التّنعيم فهو مشروع بحقّ المكّي فقط إذا أراد أن يعتمر يلزمه أن يخرج إلى الحلّ (كمسجد التّنعيم مثلاً) ثمّ يحرم منه ليجمع بين الحلّ والحرم.