لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة ، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي-صلى الله عليه وسلم – وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال-صلى الله عليه وسلم- : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ) ولم يقل النبي-صلى الله عليه وسلم- اقضوا حجه أو أتموا حجه.

وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج .

يقول الشيخ ابن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية -رحمه الله تعالى – المحرم إذا توفاه الله عز وجل في إحرامه فإنه يغسل، ويصلى عليه، ويكفن في ثوبيه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الذي مات في الإحرام أن يغسل بماء، وسدر، وأن يكفن في ثوبيه، إزاره، ورداءه، وألا يغطى رأسه، ولا وجهه، ولا يطيب.