بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
فالأصل أنيكون الحج من تركة الأب إن كان الأب مستطيعاً للحج قبل وفاته، لكن يجوز لك الحج عنوالدك إن كان مستطيعاً أو غير مستطيع.
وإليك تفصيل ذلك في فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية :
إذا كانوالدك توفي وهو مستطيع الحج بنفسه وماله ولم يحج أخرج عنه مما خلفه أجرة حجة يحجعنه بها؛ لوجوبها عليه؛ لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليهسبيلاً) .
ولما في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأةمن خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :يارسول الله إن فريضة الله على عبادهفي الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلكفي حجة الوداع.
وفي صحيح البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كانعلى أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» ففي الحديثين دليل على أنما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنه دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه، لكن لو حجعنه ابنه من ماله أجزأ ذلك إذا كان قد حج عن نفسه.
أما إن كان الأب غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير واجب عليه، وإن حج عنه ابنهبشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه.
وحيث ذكر السائل أن والده لا يملك غير قطعة أرض توفي فخلفها فإذا كان يرجو بهذهالأرض سكناً أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعاً للحج إذا لم يكن عنده غيرها،فلا يلزمه الحج.
وإن كان معدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجعمن الحج فيلزم أن يحج عنه من ثمنها، لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي حينما ذكر له شأن أبيه من أنه شيخكبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له : «حج عن أبيك واعتمر» رواهالخمسة وصححه الترمذي .
والله أعلم.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء / السعودية