اتفق العلماء على أنه إذا لم يجاوز المحرم الميقات فيجوز له تغيير النية حيث لم يشرع في شيء عملي من أعمال الحج أوالعمرة.

أما بعد تجاوز الميقات فقال بعض العلماء: لا يجوز تغيير النية وأجاز بعضهم التغيير للنية حتى بعد تجاوز الميقات، واستدلوا على ذلك بما حصل للنبي -صلى الله عليه سلم- ومن معه في حجة الوداع، على الخلاف في أنه كان مفردًا أو قارنًا أو متمتعًا كما جاء في عبارة جابر في رواية مسلم أنهم أهلوا مع رسول الله وقال: لسنا نرى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، ولكن بعد انتهاء الرسول من الطواف والسعي قال “لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة” فقام سراقة بن مالك بن جعشم وقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال” بل لأبد أبد”.
وهذا ما يظهر ترجيحه لوجود النص على ذلك ولو مع عدم قطعية الدلالة، وعليه فيجوز تغيير نية الإحرام ولو جاوز المحرم الميقات ؛ وليس عليه شيء على الراجح .