الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

من الفقهاء من لم يعتبر التداوي ضرورة قاهرة كالغذاء، مستندين إلى حديث “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم”.
ومنهم من اعتبر هذه الضرورة وجعل الدواء كالغذاء، فكلاهما لازم للحياة في أصلها أو دوامها، وقد استدل هذا الفريق -على إباحة المحرمات للتداوي- بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما لحكة -جرب- كانت بهما. مع نهيه عن لبس الحرير، ووعيده عليه.
وربما كان هذا القول أقرب إلى روح الإسلام الذي يحافظ على الحياة الإنسانية في كل تشريعاته ووصاياه.
ولكن الرخصة في تناول الدواء المشتمل على محرم مشروطة بشروط:
1- أن يكون هناك خطر حقيقي على صحة الإنسان إذا لم يتناول هذا الدواء.
2- ألا يوجد دواء غيره من الحلال يقوم مقامه أو يغني عنه.
3- أن يصف ذلك طبيب مسلم ثقة في خبرته وفي دينه معا.
على أنا نقول مما نعرفه من الواقع التطبيقي، ومن تقرير ثقات الأطباء: أن لا ضرورة طبية تحتم تناول شيء من هذه المحرمات -كدواء- ولكننا نقرر المبدأ احتياطا لمسلم قد يكون في مكان لا يوجد فيه إلا هذه المحرمات.
والله أعلم