في الأمور والميادين التي تقل فيها خبرة المرأة عن الرجل، تكون شهادتها أقل من شهادته.. وحتى لا تهدر شهادتها كلية في هذه الميادين، سمح القرآن بشهادتها، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة..
أما الميادين التي تختص بالمرأة، والتي تكون خبرتها فيها أكثر، فإن شهادتها فيها تكون أعلى، وأحيانًا ضعف شهادة الرجل..
بل إن شهادتها تعتمد حيث لا تعتمد شهادة الرجل في بعض هذه الميادين..
والذين يظنون أن آية سورة البقرة [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا، فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم] –البقرة: 282، 283-..
الذين يظنون أن هذه الآية –282- تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق، وفي كل الحالات مخطئون وواهمون..
فهذه الآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص، يحتاج إلى كاتب خاص، وإملاء خاص، وإشهاد خاص..
وهذه الآية –في نصها- استثناء [.. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها]..
ثم إنها تستثنى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع، فلا نقيدها بما قيدت به حالة هذا الدين الخاص..
ثم إنها تتحدث، مخاطبة، لصاحب الدين، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق.. ولا تخاطب الحاكم –القاضي- الذي له أن يحكم بالبينة واليمين، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة.. فللحاكم –القاضي- أن يحكم بشهادة رجلين.. أو امرأتين –أو رجل وامرأة.. أو رجل واحد.. أو امرأة واحدة.. طالما قامت البينة بهذه الشهادة..
ومن يرد الاستزادة من الفقه الإسلامي في هذه القضية –التي يجهلها الكثيرون- فعليه أن يرجع إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية [661-728هـ 1263-1328م] وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية [691-751هـ 1262-1350م] في كتابه [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية] ص 103، 104 طبعة القاهرة سنة 1977م.ز ففيه –وفق نص ابن تيمية- وأن ما جاء عن شهادة المرأة في آية سورة البقرة، ليس حصرًا لطرق الشهادة “وطرق الحكم التي يحكم بها الحاكم، وإنما ذكر لنوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه.. فالآية نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم، وما تحفظ به الحقوق شيء وما يحكم به الحاكم شيء، فإن طرق الحكم أوسع من الشاهدين والمرأتين..”.

ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل [164-241هـ 780-855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل..

فالباب مفتوح أمام الخبرة، التي هي معيار درجة الشهادة، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه.. وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه.. وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم –القاضي- بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم..
ولو فقه الداعون إلى تاريخية وتاريخانية آيات الأحكام في القرآن حقيقة هذه الأحكام التي توهموا الحاجة إلى تجاوزها –فقالوا بتاريخية ووقتية معاني نصوصها القرآنية- لأدركوا أن وقوف النص القرآني عند كليات وفلسفات وقواعد ونظريات التشريع، مع ترك تفصيلات التشريع لاجتهادات الفقهاء، هو الذي جعل أحكام القرآن الكريم في المعاملات –فضلاً عن العبادات.. والقيم والأخلاق- صالحة لكل زمان ومكان، فكانت شريعته آخر وخاتم الشرائع السماوية، دونما حاجة إلى هذه “التاريخية.. والتاريخانية” التي استعاروها من الفكر الغربي، دونما إدراك لخصوصية النص الإسلامي، وتميز مسيرة الفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية.. ولو أنهم فقهوا حقيقة الأمثلة التي توهموها دواعي لهذه التاريخية –من مثل ميراث المرأة.. وشهادتها- لكفونا مئونة هذا الجهد في كشف هذه الشبهات!..