صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتداوى .‏
فقد روى عن أسامة بن شريك قال (‏جاء أعرابى فقال يا رسول الله أنتداوى قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله)‏ رواه أحمد .‏
وفى لفظ (‏ قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدًا، قالوا: يارسول الله وما هو قال :الهرم)‏ رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذى وصححه .‏
لما كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الأطباء الذين تولوا فحص السائلة قد قرروا لزوم أخذ جزء من الأورام الداخلية بالرحم لتحليلها لمعرفة نوعها وتشخيص المرض و تحديد طرق العلاج، كان على السائلة النزول عند رأيهم، لأن من الضرورات فى الإسلام المحافظة على النفس من التلف .‏
ففى القرآن الكريم قوله تعالى {‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة }‏ البقرة ‏195 ، وقوله تعالى {‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا }‏ النساء ‏29 ، ولا شك أن إهمال العلاج من باب إهلاك النفس الإنسانية ومؤد إلى قتلها، وهو محرم ومنهى عنه شرعًا بهذه النصوص .‏
وإذا تيسر وجود الطبيب المسلم كان أولى، وإلا جاز ذلك للطبيب غير المسلم للضرورة، أو أخذًا بمذهب الإمام مالك رحمه الله الذى يجيز العمل برأى الطبيب غير المسلم الثقة .‏
ومن ثم فعلى السائلة المبادرة إلى إجراء هذا الفحص حماية لنفسها عن الهلاك امتثالاً لأمر الله بالمحافظة على النفس فى القرآن الكريم، وترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم فى التداوى بل وأمره به .‏
وعليها أيضا أن تطلع أولياء أمرها على رأى الأطباء، ليكونوا على علم ودراية بسبب زوال غشاء البكارة، وأنه ضرورة علاج للمحافظة على صحتها، وعليهم أن يباشروا معها كل ذلك .‏
أما عن الدم الأسود الذى ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام، فإن الدم الأسود من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء .‏
وتبعا لذلك عليها أن تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية مادام يسيل تلقائيًا إلى الخارج، وعندئذ تحرم عليها الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم كعادتها، أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام، ويجب عليها أن تقضى الصوم إن كان فى شهر رمضان ولا تقضى الصلاة .‏
والله سبحانه وتعالى أعلم .‏