|
صيام التطوع:
من
السنّة الصيام في الأيام
التالية:
1
- صيام ستة أيام من شوال لحديث
رَسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من
شوال، كان كصيام الدهر» رواه
مسلم. والأفضل صومُها متتابعةً
عقب العيد.
2
- صيام الأيام التسعة الأولى من
ذي الحجة لِحديث حفصة: أربعٌ لم
يكن يَدعهن رسولُ الله صلى الله
عليه وسلم: صيام عاشوراء،
والعشر - أي من ذي الحجة - وثلاثة
أيام من كل شهر، والركعتين قبل
الغداة. رواه أحمد والنسائي.
ويتأكد
صيامُ يوم عرفة لغير الواقف
بعرفة بالحديث: «صوم يوم عَرفة
يكفِّر سنتين ماضية ومستقبلة،
وصوم يوم عاشوراء يكفِّر سَنة
ماضية»، رواه الجماعة إلّا
البخاري.
3
- صيام شهر المحرم، وذلك لحديث
أبي هريرة قال: سُئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم أي الصلاة
أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «
الصلاةُ في جَوف الليل »، قيل:
ثم أي الصِّيام أفضل بعد رمضان؟
قال: « شهر الله الذي تَدعونه
المحرَّم» رواه أحمد ومسلم وأبو
داود. ويتأكد صيام عاشوراء وهو
اليوم العاشر من المحرم بالحديث:
« إن هَذا يوم عاشوراء، ولم
يُكتب عليكم صيامُه، وأنا صائم،
فمن شاء صام ومن شاء فليفطر »
متفق عليه.
ويُسنّ
للمسلم صيامُ يوم قبله ويوم
بعده أو أحدهما مخالفة لليهود،
ولحديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم: « لئن بقيتُ إلى قابل -
العام المقبل - لأصومنَّ
التاسِع - أي مع العاشر» رواه
مسلم.
4
- صيام يومي الاثنين والخميس من
كل أسبوع، وذلك لحديث أبي هريرة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال: « تُعرض الأعمال يوم
الاثنين والخَميس، فأحب أن
يُعرض عملي وأنا صائِم » رواه
الترمذي، وقال: حديث حسن.
5
- صيام ثلاثة أيام من كل شهر
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص،
قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: «صومُ ثلاثة أيام من
كل شهر، صوم الدهر كله» متفقٌ
عليه.
وفي
حديث أبي ذر يحدد هذه الأيام
بأنها الأيام البيض، وهي الثالث
عشر والرابع عشر والخامس عشر.
6
- صيامُ يوم وفطر يوم، وذلك
لقوله صلى الله عليه وسلم لابن
عمر: « وصُم يوماً وأفطر يوماً،
فذلك صيام داود، وهو أفضل
الصِّيام»، قلت: فإني أطيق أفضل
من ذلك، فقال: « لا أفضلَ من ذلك
» متفق عليه.
7
- الصيام في الأشهر الحرم، وذلك
لقول رسول الله صلى الله عليه
وسلم لرجلٍ من باهلة: «... صُم من
الحُرم واترك، صم من الحُرم
واترك، صم من الحُرم واترك»
رواه أحمد، وأبو داود، وابن
ماجه، والنسائي، والبيهقي بسندٍ
جيد. والأشهر الحرم هي: ذو
القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم،
ورَجب.
8
- صيام أكثر شعبان، لحديث عائشة:
ما رأيتُ رسول الله صلى الله
عليه وسلم استكملَ صيام شهرٍ قط
إلّا شهر رمضان، وما رأيتُه في
شهر أكثرَ منه صياماً في شَعبان.
رواه البخاري ومسلم.
والصائم المتطوع يجوز له أن
يُفطر خلالَ النهار، ويستحبُّ
له قضاءُ ذلك اليوم، وذلك
للحديث: « الصائمُ المتطوع أميرُ
نفسه، إن شاء صامَ وإن شاء أفطر»
رواه الحاكم، وقال: صحيح
الإِسناد، ولحديث أبي سعيدٍ
الخدري، قال: صنعتُ لرسول الله
صلى الله عليه وسلم طعاماً
فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِع
الطعام، قال رجل من القوم: إني
صائم. فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: « دعاكم أخوكم،
وتكلَّف لكم »، ثم قال: « أفطِر
وصم يوماً مكانه إن شِئت» رواه
البيهقي بإسناد حسن.
|