|
الصيام المنهي عنه:
يشمل
الصيام المنهي عنه ما يلي:
1
- صوم يومي العيدين، لحديث أبي
سعيد الخدري: أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نَهى عن صوم
يومين: يوم الفِطر ويوم النَّحر.
متفق عليه. وقد أجمع العلماء على
تحريم صيامهما.
2
- صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة
أيام بعد النحر وذلك لحديث رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «أيامُ
التَّشريق أيامُ أكل وشرب وذِكر
الله عزّ وجلّ» رواه مسلم. وقد
أجاز الشافعية صيام أيام
التشريق إذا كان لذلك سبب من نذر
أو كفارة.
3
- صوم يوم الجمعة منفرداً، لحديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا
تَصوموا يوم الجمعة إلّا وقبله
يوم أو بعده يَوم» رواه
الشيخان، أما إذا صادف يوماً
يعتاد صِيامه، أو إذا صامَ
يوماً قبله أو بعده، فهو جائز.
4
- صوم يوم السبت منفرداً، لحديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
لا تصوموا يوم السبت إلّا فيما
افتُرِض عليكم، وإن لم يجد
أحدكم إلّا لحا عِنب - أي قِشر
عنب - أو عود شجرة فليمضَغه ».
رواه أحمد وأصحاب السنن
والحاكم، أما إذا صادف يوماً
يعتادُ صيامه، أو إذا صام يوماً
قبله أو يوماً بعده، فهو جائز.
5
- صيام النصف الثاني من شَعبان،
إذا لم يكن يصوم قبله، لقول رسول
الله صلى الله عليه وسلم: « إذا
انتَصف شعبان فلا تَصوموا »
رواه أصحاب السنن. والفقهاء
يقولون بكراهة الصيام بعد منتصف
شَعبان، إلّا لمن كان له صيام
معتاد، فَيستمر عليه. ويتشدَّد
النهي قبيل رمضان بيوم أو
يَومين وذلك للحديث الآخر: « لا
تَقدَّموا رمضان بصَوم يومٍ ولا
يَومين، إلّا رجلاً كان يَصوم
صوماً فليَصمه» متفق عليه.
ويتأكد النهي عن صَوم يوم
الشكِّ، وهو يومُ الثلاثين من
شَعبان، لقوله صلى الله عليه
وسلم: « من صامَ اليوم الذي
يُشكُّ فيه، فقد عصا أبا
القاسِم صلى الله عليه وسلم ».
رواه أصحاب السنن والحاكم وقال:
حديث صحيح على شَرط الشيخين.
6
- صيام يوم عرفة لمن يكون في عرفة
لحديث أبي هريرة: أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم
عَرفة بعرفة. رواه الخمسة غير
الترمذي، وصحّحه الحاكم.
7
- صوم المرأة تطوعاً بغير إذن
زوجها، لحديث أبي هريرة أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: «
لا يَحل للمرأة أن تصومَ وزوجها
شاهد - أي حاضر - إلّا بإذنِه،
غير رمضان » متفق عليه.
8
- الوِصال في الصوم وهو أن لا
يأكل الصائم شيئاً، ويصل صيام
اليوم بالذي يليه، وذلك لحديث
ابن عمر: « أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الوِصال قالوا:
إنك تُواصل، قال: إني لستُ
مِثلكم، إني أُطعَمُ وأُسْقَى»
متفق عليه.
9
- صوم الدهر لحديث ابن عمر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: « لا صام من صام الأبد »
متفق عليه.
10
- ومن الصيام المنهي عنه: صيام
الحائض والنّفساء، وهو محرّم،
وصيام المريض والمسافر والحامل
والمرضع، والشيخ الكبير إذا
خافوا من الصوم مشقةً شديدة،
وهو مكروه.
|