الصفحة الرئيسية     ابحث

   لعلكم تتقون          اتصل بنا

اخر تحديث: الأحد28 رمضان - 9:00 مكة

فقه الصيام للشيخ فيصل مولوي

الصيام المنهي عنه:

 يشمل الصيام المنهي عنه ما يلي:

1 - صوم يومي العيدين، لحديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن صوم يومين: يوم الفِطر ويوم النَّحر. متفق عليه. وقد أجمع العلماء على تحريم صيامهما.

2 - صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد النحر وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيامُ التَّشريق أيامُ أكل وشرب وذِكر الله عزّ وجلّ» رواه مسلم. وقد أجاز الشافعية صيام أيام التشريق إذا كان لذلك سبب من نذر أو كفارة.

3 - صوم يوم الجمعة منفرداً، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَصوموا يوم الجمعة إلّا وقبله يوم أو بعده يَوم» رواه الشيخان، أما إذا صادف يوماً يعتاد صِيامه، أو إذا صامَ يوماً قبله أو بعده، فهو جائز.

4 - صوم يوم السبت منفرداً، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تصوموا يوم السبت إلّا فيما افتُرِض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلّا لحا عِنب - أي قِشر عنب - أو عود شجرة فليمضَغه ». رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، أما إذا صادف يوماً يعتادُ صيامه، أو إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده، فهو جائز.

5 - صيام النصف الثاني من شَعبان، إذا لم يكن يصوم قبله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا انتَصف شعبان فلا تَصوموا » رواه أصحاب السنن. والفقهاء يقولون بكراهة الصيام بعد منتصف شَعبان، إلّا لمن كان له صيام معتاد، فَيستمر عليه. ويتشدَّد النهي قبيل رمضان بيوم أو يَومين وذلك للحديث الآخر: « لا تَقدَّموا رمضان بصَوم يومٍ ولا يَومين، إلّا رجلاً كان يَصوم صوماً فليَصمه» متفق عليه. ويتأكد النهي عن صَوم يوم الشكِّ، وهو يومُ الثلاثين من شَعبان، لقوله صلى الله عليه وسلم: « من صامَ اليوم الذي يُشكُّ فيه، فقد عصا أبا القاسِم صلى الله عليه وسلم ». رواه أصحاب السنن والحاكم وقال: حديث صحيح على شَرط الشيخين.

6 - صيام يوم عرفة لمن يكون في عرفة لحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عَرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي، وصحّحه الحاكم.

7 - صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يَحل للمرأة أن تصومَ وزوجها شاهد - أي حاضر - إلّا بإذنِه، غير رمضان » متفق عليه.

8 - الوِصال في الصوم وهو أن لا يأكل الصائم شيئاً، ويصل صيام اليوم بالذي يليه، وذلك لحديث ابن عمر: « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوِصال قالوا: إنك تُواصل، قال: إني لستُ مِثلكم، إني أُطعَمُ وأُسْقَى» متفق عليه.

9 - صوم الدهر لحديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا صام من صام الأبد » متفق عليه.

10 - ومن الصيام المنهي عنه: صيام الحائض والنّفساء، وهو محرّم، وصيام المريض والمسافر والحامل والمرضع، والشيخ الكبير إذا خافوا من الصوم مشقةً شديدة، وهو مكروه.

 

  أعلى

   

 

 

 

 

 

 

 

القرآن والتفسير - الحديث الشريف - السيرة النبوية - الفقه وأصوله - الأخلاق والتزكية - دعوة ودعاة - الإسلام وقضايا العصر - نادي المبدعين - معًا نربي أبناءنا

  استشارات دعوية - مجلة المسلم المعاصر  - دليل المواقع - حوارات حية - حدث في العام الهجري -  مجاهيل ومشاهير - مفاهيم ومصطلحات

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع