 |
|
معتقلين من الجماعات المحظورة |
حذرت
الحكومة الباكستانية الجماعات
المحظورة من تغيير أسمائها لاستعادة
نشاطها، وذكّرت في الوقت نفسه
بقانون مكافحة الإرهاب الذي يمنع
أحد بنوده ممارسة أي جماعة محظورة
لأية أنشطة حتى لو غيّرت اسمها. يأتي
ذلك ردا على إعلان الحركة الجعفرية
الباكستانية الشيعية تغيير اسمها
إلى "الملة الجعفرية الباكستانية"
بعد قرار الرئيس برويز مشرف بحظرها
مع أربعة أحزاب أخرى.
وكان
بيان قد صدر عن الحكومة الباكستانية
مساء الإثنين 14-1-2002 قد ذكّر الجماعات
المحظورة ببنود قانون الإرهاب،
مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات
عقابية ضدها طبقا لهذا القانون. وينص
قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني
الصادر في 14-8-2001 أنه من حق الجماعات
المحظورة أن تقدم التماسا أمام
السلطة القضائية للتظلم من قرار
الحكومة بحظرها، وإذا رُفض التظلم
فإنه يمكن أن تتقدم بعد ثلاث سنوات
للحكومة نفسها بطلب لرفع حظرها.
كما
أعلنت الحكومة الباكستانية أنها
ستقوم باتخاذ الإجراءات التالية ضد
الجماعات المحظورة: إغلاق كل
المكاتب التابعة لها، تجميد كل
الأرصدة الخاصة بهذه الجماعات،
مصادرة كل إصدارات هذه الجماعات من
مطبوعات أو ملصقات أو لافتات أو
أشكال إلكترونية، منع أية تصريحات
صحفية سواء في بيانات مكتوبة أو
منطوقة أو في شكل مؤتمرات صحفية.
وكان
الرئيس الباكستاني برويز مشرف السبت
12-1-2002 قد حظر الجماعات الخمسة
التالية: جيش الصحابة (سنة)، والحركة
الجعفرية (شيعة)، وحركة إنفاذ
الشريعة، بالإضافة إلى جماعتي: عسكر
طيبة، وجيش محمد.