بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 
أرسل لصديق

في الموقع أيضًا:

مؤسسات

رياضيـة | علميـة  | فقهيـة |  دعويـة | سياسيـة | ثقـافيـة وفنيـة | اجتمـاعيـة |مذاهب وأديـان | مؤسسـات


تفصيل للجرائم المنصوص عليها في اتفاق روما الأساسي

** جريمة الإبادة الجماعية:

وتعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كليًّا أو جزئيًّا:

1. قتل أفراد الجماعة.

2. إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

3. إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كليًّا أو جزئيًّا.

4. فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

5. نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

** الجرائم ضد الإنسانية:

هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. والأفعال التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية هي تلك التي ترتكب ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية فإن تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها تُرتكب ضد جماعة عرقية أو إثنية أو دينية... إلخ.

ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:

1. القتل العمد.

2. الإبادة.

3. الاسترقاق.

4. إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

5. السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

6. التعذيب.

7. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

8. الاختفاء القسري للأشخاص.

9. جريمة الفصل العنصري.

10. الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

11. اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالميًّا أن القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

** جرائم الحرب:

ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

وتعني "جرائم الحرب":

أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 بأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:

1. القتل العمد.

2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

3. القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة.

4. إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

5. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

6. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

7. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

8. أخذ الرهائن.

9. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

10. تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية.

11. تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة.

12. تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

13. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أو العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.

14. قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو استسلم مختاراً.

15. إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف؛ وهو ما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.

16. قيام الدولة القائمة بالاحتلال -على نحو مباشر أو غير مباشر- بنقل أجزاء من سكانها إلى الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.

18. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر.

19. قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.

20. إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

21. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.

22. إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة.

23. إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.

24. نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة.

25. استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.

26. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.

27. استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.

28. استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل، وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123.

29. الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

30. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف.

31. استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.

32. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي.

33. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

34. تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية.

** جريمة العدوان ( م 5 ):

للأسف الشديد لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان، وتراوغ بعض الدول في تحديد هذا المفهوم. وكان من المفترض أن تناقش الدورة التحضيرية الثامنة التي عقدت في سبتمبر 2001، جريمة العدوان (بعد أن تم تشكيل لجنة لمناقشته). وقد آثرت أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على الموضوع وعطلت حسم مسألة العدوان.

واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهومه، ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. وملخص الجدال يتركز في عدم تحديد قاطع لجريمة العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي.

ويذكر أن الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث تُعَدُّ من أهم المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان.

ومن أبرز النقاط التي تقترح الدول العربية إدخالها جريمة الاستيطان بوصفها أحد أشكال العدوان وليس الغزو المسلح فقط. كما أن بعض الدول الكبرى (مثل الولايات المتحدة الأمريكية) ترى في وجود هذا التعريف القاطع خطورة على رجالها العسكريين.


مجاهيل ومشاهير

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع