البنوك التي تتوسط في بيع العقارات من الممكن أن يأخذ توسطها هذا إحدى صورتين:

الصورة الأولى:

   أن يقوم البنك بإقراض من يريد شراء العقار ثمن العقار بضمان العقار ذاته مقابل فائدة ربوية، ويتم تحويل هذا القرض للجهة التي تمتلك العقار إما بشرائه أو بإنشائه، فهذا ربا لا يجوز، وهذا ما تقوم به البنوك التقليدية الربوية.

الصورة الثانية :

    أن يقوم البنك بامتلاك العقار سواء ببنائه بنفسه، أو بشرائه بعد البناء، أو بتوكيله جهة ما لبنائه كشركات المقاولات، ثم يقوم ببيع العقار لمن يريد بالتقسيط، وهذه الصورة لا شيء فيها لو ثمنه لا يكون ربا، ولكنه يكون ربحا حتى لو ذاع بين الناس تسمية الزيادات بالفوائد فهذا لا يجعل الربح المتمثل في الزيادة حراما طالما أن العقار ملك للبنك على أن يتفق على قيمته عند التعاقد وهذه الصورة تقوم بها البنوك الإسلامية فيما يعرف ببيع المرابحة.

وعليه فإذا كانت الجهة التي تريد شراء شقة منها ستتعامل بالصورة الأولى فهذا من الربا، وإذا كانت تتعامل بالصورة الثانية فلا بأس بها.

وهذا نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التمويل العقاري :

…فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 (مارس) 1990م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:

(التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها)

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

قرر:

1 – أن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وأن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعًا لما فيها من التعامل بالربا.

2 – هناك طرق مشروعة يستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار) منها:

أ – أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة) على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض.

ب – أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية.

جـ – أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.

د – أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع –على أساس اعتباره لازمًا- وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.