 |
 |
|
| |
 |
|
بيانات الحوار
|
|
عبد الرحمن يحيى عايـد
| اسم الضيف |
|
الباحث الشرعي بشبكة إسلام أون لاين
|
الوظيفة |
|
فتاوى الزكاة
| موضوع الحوار |
|
2009/10/5
الاثنين
|
اليوم والتاريخ |
مكة
من...
12:00...إلى...
14:00
غرينتش
من... 09:00...إلى...11:00
|
الوقت |
| |
|
..............
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
هل بدأ الحوار؟
| السؤال |
الأخوة والأخوات.. السلام عليكم ورحمته وبركاته
نعم.. بدأ اللقاء ونسعد باستقبال أسئلتكم من خلال وميض إدخال الأسئلة، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله بعد دقائق من موعد الحوار، ونلفت انتباه الإخوة والأخوات إلى أن نشر الإجابات مستمر حتى اختفاء أيقونة شارك الآن من على الصفحة الرئيسة للموقع.
| الإجابة |
| |
|
هادي
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
اشترينا قطعة ارض بمبلغ ادخرناه على مدى 10 سنوات كنا ندفع زكاته سنويا هل على قطعة الارض زكاة الآن
| السؤال |
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل عام بنسبة 2.5%، والأرض المعدة للإيجار لا زكاة فيها إلا بعد إيجارها ، أما الأرض المشتراة بنية الانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها، فلابد من تحديد المقصود من الأرض وبناء عليه تعرف هل عليها زكاة أم لا ؟
يقول الدكتور "يوسف القرضاوي" عن زكاة الأرض :
إن الأرض التي يشتريها الإنسان لبيعها، بعد حين، بقصد الربح، فهذا نوع من التجارة والأرض في هذه الحالة بمثابة السلعة التجارية، وهذه تُقوّم كل سنة لمعرفة المبلغ الذي تساويه، ثم يخرج الزكاة بنسبة 2.5% من ذلك المبلغ، أي ربع العشر، عن كل ألف: خمسة وعشرون جنيهًا، فهذه هي الأرض التي تشترى لتباع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ولم يخالف إلا المالكية حيث قالوا: لا تُزكّى إلا عندما يبيعها بالفعل، فيخرج من الثمن الذي يقبضه ربع العشر، ولكن مذهب الجمهور أن تلك الأرض مال، وفيه الزكاة، وهذا هو الأولى.
ويمكن الأخذ بمذهب الإمام مالك في بعض الأحوال، مثل: حالة الكساد، وذلك حين يشتري قطعة من الأرض، بثمن معين، ثم ترخص الأرض، ولو أراد أن يبيعها لا يجد لها مشتريًا إلا بثمن زهيد، في مثل هذه الحالة، يمكن الإفتاء بمذهب مالك.
أما الأرض التي يشتريها مثلاً بعشرة آلاف، وبعد سنة يبيعها بخمسين ألف.. أو أكثر كما هو الحاصل الآن، فمعنى هذا أنها تجارة رابحة كغيرها من التجارات وأعظم؛ فعلى صاحبها أن يقوّمها سنويًّا، بواسطة الخبراء، أو بالتقريب، ويخرج زكاتها.
والله أعلم .
| الإجابة |
| |
|
عبد الله
-
| الاسم |
|
| الوظيفة |
|
أدخر مبلغا من المال لأتزوج منه وقد بلغ النصاب ومر عليه الحول فهل تجب عليه الزكاة؟
| السؤال |
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فتجب الزكاة في المال المدخر الذي بلغ نصابا (ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24) حتى ولو كانت النية من ادخاره الزواج أو غيره، وذلك بعد خصم النفقات الضرورية الحالية لا المستقبلية ، وتقدر الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال عن كل ألف 25 ، أما إذا اشتريت بهذا المال أغراض الزواج قبل تمام الحول فلا زكاة فيه.
يقول الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا _ رحمه الله ـ في رده على سؤال مماثل:
ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وقضاء ديونه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
وهكذا المالُ المدَّخر لغايات البناء أو الزّواج يشمله هذا النصُّ، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة، إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول ، والنصاب يقدَّر بعشرين مثقالاً من الذَّهب ، أو ما يعادل قيمتَها ، أو بمائتي درهم من الفضة، أو ما يعادِل قيمتها.
ويقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله-من علماء الأزهر :
ما دام المبلغ وصل إلى حد النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ما دام فائضًا عن الحاجة الحالية أما المستقبلية فلا عبرة بها، لأن المستقبل غيب لا يعمله إلا الله، والزكاة نسبتها قليلة جدًا (2.5%) لا تؤثر تأثيرًاً واضحًا، والمبادرة إلى أداء حق الله يبارك الله بها المال (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً)سورة الطلاق: 4
والله أعلم.
| الإجابة |
| |
|
نوال
-
| الاسم |
|
لا اعمل
| الوظيفة |
السلام عليكم ورحمة الله
ارجو اجابتي
هل يجوز التصدق بالمال ودلك مع نية ان الله سوف يضاعف لنا المال
كما ورد في الاية
من دا الدي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة
فهل الاجر هنا في الحسنات وفي الاخرة
ام في المال والرزق تكون المضاعفة
فهل يجوز التصدق بنية مضاعفة الاجر ومضاعفة المال والرزق
ارجو اجابتي يا شيخ
| السؤال |
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
يقول الله تعالى : "مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً بَصِيراً (134 النساء).
فيجوز التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة لنيل ثواب الدنيا من الله أو لنيل ثواب الآخرة من الله، أو لنيلهما معا.
والإنفاق في سبيل الله من الطاعات التي وعد الله فاعلها بالإخلاف والخير في الدنيا والآخرة، من ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : " قال الله عز وجل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك .
ويقول الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى : (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39:سبأ)
إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينافي نعمة الدنيا ، بل الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم في العقبى بناءً على الوعد ،....وقوله تعالى : { وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } يحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ، يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر اللهم اعط ممسكاً تلفاً » وذلك لأن الله تعالى ملك علي وهو غني ملي ، فإذا قال أنفق وعلى بدله فبحكم الوعد يلزمه ، كما إذا قال قائل : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه ، فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل فيحصل البدل ، ومن لم ينفق فالزوال لازم للمال ولم يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف ،....فإن أموالنا كلها في معرض الزوال المحقق ، والإنفاق على الأهل والولد إقراض ، وقد حصل الضامن الملىء وهو الله العلي وقال تعالى : { وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } .
والله أعلم.
| الإجابة |
| |
|
محمد فكرى
- مصر
| الاسم |
|
محاسب
| الوظيفة |
|
سبق وان سالت فضيلتكم عن الزكاة واننى قد تاخرت فى اخراجها من عام 2001 وقد افدتمونى ولله الحمد والان قد توصلت بفضل الله لمعرفة الملبغ المستحق عليه من زكاة المال فى راتبى ولكنى لا املك المبلغ الان ولن استطيع اخراجه مرة واحدة فى هذه المرحلة هلى يجوز لى ان اخرجه على اجزاء او ان ادخره ثم اخرجه مرة واحدة وكذلك انا مقيم بالسعودية هل يجوز اخراجه ببلدى واعطائه لاحدى جمعيات كفالة اليتيم لتوزيعه بمعرفتها على الفقراء من الايتام وجزاكم الله خيراً
| السؤال |
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فلا يجوز تأخير الزكاة عن موعدها؛ لأنها حق من الحقوق المحددة بوقت، واجبة على الفور، لكن إذا كان التأخير يسيرا بسبب عدم توفر المال أو غير ذلك من الأسباب المقبولة جاز .
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي عن تأخير دفع الزكاة :
تأخير الزكاة بغير عذر ولغير حاجة لا يجوز ويأثم بهذا التأخير ، ويتحمل تبعته لأن الزكاة واجبة على الفور ، وإن كان التسامح في يوم أو يومين ، بل أيام ، أمرًا ممكنًا ، جريًا على قاعدة اليُسر ورفع الحرج ، أما التسامح في شهر وشهرين، بل أكثر، إلى ما دون العام ، فلا يصح اعتباره ، حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة ، وعليه فلا يجوز تأخير الزكاة إلا لحاجة داعية ، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك ، مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين ، ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة ؛ لما له من الحق المؤكد ، وما فيها من الأجر المضاعف .
والله أعلم .
| الإجابة |
| |
|
أبو مالك
- السعودية
| الاسم |
|
موظف
| الوظيفة |
أخذت مبلغ من المال من والدي لكي أقوم بإستثماره و إعطاء الأرباح الشهرية لوالدي كمصروف شهري بحيث أكون أنا مسئؤل عن المبلغ بشكل كامل وعن دفع الزكاه المستحقة
وبالفعل قمت بتشغيل هذا المبلغ وقبل مرور حول على الإستثمار وقعت في دائقة مالية مما دفع بي لصرف كامل المبلغ دون علم والدي وبعد فترة أخبرت والدي بأن توقفت عن إستثمار المبلغ
وقررت أن أقوم بجمع المبلغ ورده الى والدي ولكن لم تتيسر الأمور معي ولم أستطع توفير المبلغ حتى الأن فهل يتوجب علي دفع الزكاه عن المبلغ السابق علما بأنني أنا لا أملك سوى راتبي واللذي لا يتوفر منه شي غالبا
كما أنه مر حوالي أربع سنوات من حين أخذت المبلغ من والدي .
أفيدونا جزاكم الله خيرا
| السؤال |
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فكل مال مستثمر بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته بمقدار 2.5%، زكاة المال واجبة عليك عن كل الأعوام الماضية لأنك تعتبر مسئولا عن المال بشكل كامل كما ذكرت .
والأولى من أمر الزكاة هو رد الأمانات إلى أهلها، وما كان ينبغي لك أم تفرط في المال الذي اؤتمنت عليه حتى لو ضاق بك الحال .
والله أعلم.
| الإجابة |
|
|
 |
 |
|
 |
 |