English

 

شرعي » فتاوى مباشرة

اللقاءات الحديثة  |  اللقاء الجاري  |  الأرشيف  |  جدول العلماء الضيوف  |  استقبال الأسئلة  |  بحث

 
بيانات الحوار
عبد الرحمن يحيى عايد اسم الضيف
الباحث الشرعي بشبكة إسلام أون لاين الوظيفة
فتاوى الزكاة موضوع الحوار
2009/9/26   السبت اليوم والتاريخ
مكة     من... 14:30...إلى... 16:30
غرينتش     من... 11:30...إلى...13:30
الوقت
 
..................    -  الاسم
الوظيفة
هل بدأ الحوار؟ السؤال
الأخوة والأخوات.. السلام عليكم ورحمته وبركاته
نعم.. بدأ اللقاء ونسعد باستقبال أسئلتكم من خلال وميض إدخال الأسئلة، وستتوالى الإجابات تباعاً إن شاء الله بعد دقائق من موعد الحوار، ونلفت انتباه الإخوة والأخوات إلى أن نشر الإجابات مستمر حتى اختفاء أيقونة شارك الآن من على الصفحة الرئيسة للموقع.
الإجابة
 
هشام    -  الاسم
الوظيفة
السلام عليكم
أنا أعيش مع أبي في منزل واحد هو الذي يقوم بمصروف البيت و في رمضان يقوم بإخراج زكاة الفطر عنا جميعا من القمح
هل يجزء ذلك عني و زوجتي و ابنتي مع العلم أنني أعمل ولدي مدخول لابأس به ولكم الشكر
السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فزكاة الفطر أيها السائل الكريم يؤديها المسلم عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم، وبما أنك قادر على الكسب فلا تلزم النفقة والدك ولا تلزمه أيضا زكاة الفطر عنك تبعا لذلك، وعلى والدك أن يعلم بعدم وجوب ذلك عليه، وعليك أن تؤدي زكاة الفطر عن نفسك وأهلك.. هذا هو الأصل، فإن أداها عنك والدك تطوعا فلا بأس .

والله أعلم.
الإجابة
 
محمد فكرى    - مصر الاسم
محاسب الوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم
انا مصرى اعمل فى المملكة العربية السعودية منذ عام 2001 واتقاضى راتب شهرى ولم اخرج عليه زكاة مال مع العلم اننى لم اكن احسب ما حال عليه الحول ام لا لانه لا يوجد وفر كافى بل كان كله يكون رواتب تدخل وتخرج من الحساب بشكل شهرى والمال داخل الحساب يتغير بشكل مستمر نظراً لعمليات السحب من لاحساب لزوم المعيشة وما الى ذلك والان اريد ان اخرج زكاة المال الخاصة بى ولكنى استطعت ان احصر الفترة من عام 2006 وحتى الان اما الفترة السابقة لذلك فلا استطيع حسابها لاننى غيرت البنك وكان لى اكثر من حساب فى بنوك مختلفة وتم اغلاق هذه الحسابات ولا يمكن الرجوع لها عن طريق البنك للحصول على كشوف حساب لحساب مبلغ الزكاة باى طريقة
اريد الحل عن تلك الفترة وكيف اخرج زكاة مالى عن تلك الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006 مع العلم اننى فى هذه الفترة كان على دين فى سداد اقساط شقة ببلدى ويكون المال المتوفر متغير فى الحساب حيث انه لا يوجد مبلغ ثابت اقوم بأدخاره شهرياً ؟
واما عن الفترة من 2006 وحتى الان ففى هذه الفترة فتحت حساب جديد ببنك وهو مستمر معى حتى الان فسوف اقوم بطباعة الحساب منذ فتحه واحتساب قيمة الزكاة 2.5% عن كل فترة سنة هجرية على رصيد الحساب فى نهاية السنة حيث ان الحساب ايضا متغير بشكل مستمر وهناك صعوبة فى احتساب ما حال لحول عليه واستبعاد الباقى فهل هذا صحيح ام لا؟ مع العلم ايضا اننى فى هذه الفترة كان على دين للبنك المفتوح به الحساب مقابل قرض بنظام التورق يخصم اقساطه شهرياً بشكل منتظم مع العلم اننى لم اعرف ان هناك شبه ربا فى هذا القرض الا من بعد ما حصلت عليه كما علمت فيما بعد وقد قمت بسداده بالكامل ولله الحمد فى سبتمبر 2009 .
كما اخبرتكم ارجو افادتى وجزاكم الله خيراً
السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
أولا : تأخير الزكاة عن موعدها لا يجوز شرعا، ويجب عليك تصحيح هذا الخطأ بالتوبة والاستغفار وسرعة أداء الزكاة عن ما فات من السنوات، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم .

ثانيا : يمكنك طلب كشف من البنك بعد إغلاق الحساب عن الفترة من 2001-2006، فإن تعذر عليك ذلك فيمكنك تقدير ذلك بغلبة الظن بحساب المدخر السنوي والمسحوب منه تقريبا، وإذا ترددت في حسابين فاختر أكثرهما.

ثالثا : لا يخصم الدين عند حساب الزكاة إلا إذا كان حالا غير مؤجل، وعند احتساب السنوات الماضية فاخصم الأقساط المتوافقة مع موعد الزكاة فقط أما المؤجلة فلا تخصم.

رابعا : قرر الفقهاء أن للمسلم في طريقة إخراج زكاته مسلكان:
الأول:أن يجعل حولاً لكل مال يبلغ النصاب عنده ويزكيه عند تمام الحول وهذا قد يشق على من تأتيه أموال في كل شهر كمن يدخر من راتبه.

الثاني:أن يجعل له شهراً في السنة يزكي فيه جميع ماله منه ما مضى عليه الحول، ومنه ما لم يمض عليه حول وهذا أسهل وأيسر للموظف الذي يدخر من راتبه .

والله أعلم.
الإجابة
 
ام المؤمن    - فلسطين الاسم
الوظيفة
السلام عليكم

عندي كميه قليله من الذهب لااعرف وزنها ومنا دبله واسواره البسها ... فان عرفت وزنهم كيف احسب الزكاة عليهم
السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالذهب المخصص لزينة المرأة لا تجب فيه الزكاة ما دام يستعمل وفي حدود المعتاد.

وقد ناقش المشاركون في الندوة السادسة لبيت الزكاة الكويتي (الشارقة - 1996م) البحوث المقدمة في موضوع زكاة المال العام وانتهوا إلى ما يلي:

1. عرضت الندوة موضوع حكم الزكاة في حلي النساء المعد للاستعمال . وبعد دراسة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة ، والاستماع إلى النقاش المستفيض حول الأبحاث المقدمة ، تبين أن هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي: أحدهما يرى وجوب الزكاة في حلي النساء والثاني يرى عدم الوجوب فيها . ويرى المشاركون في الندوة أن لكل من الاتجاهين حجته ودليله ، فيسع أهل العلم الأخذ والإفتاء بأحد الرأيين بما يترجح عندهم.

2. عند الأخذ بعدم وجوب الزكاة في حلي النساء تراعي الضوابط التالية:

أ - أن يكون الاستعمال مباحاً، فتجب الزكاة فيما يستعمل استعمالاً محرماً كالتزين بحلي على صورة تمثال

ب - أن يقصد بالحلي التزين ، فإذا قصد به الإدخار أو الاتجار فتجب فيه الزكاة.

جـ- أن يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل كمن يدخره لتحلية زوجته في المستقبل.

د - أن يبقى الحلي صالحاً للتزين به ، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهشم الذي لا يستعمل إلا بعد صياغة وسبك . ويستأنف له حولاً من وقت تهشمه.

هـ- أن تكون الكمية المستعملة من الحلي في حدود القصد والاعتدال عرفاً . أما إذا بلغت حد الإسراف والتبذير فتجب الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال.

3. نصاب الذهب عشرون ديناراً "85 جراماً تقريباً" من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم "595 جراماً تقريباً" من الفضة الخالصة ، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الحاصلة من الوزن والصياغة.

4. الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت واللآلئ ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة

والله أعلم.
الإجابة
 
base    - اليمن الاسم
جامعي الوظيفة
أمي مطلقة من أبي وهي تعيش معنا لكنهما منفصلين وأبي يؤدي زكاة الفطر عنها هل يجوز ذلك السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فمن العجيب أن يدفع الرجل زكاة الفطر عن مطلقته، مع أنه أصبح أجنبيا عنها لا تجب عليه نفقتها ولا زكاتها، فكيف إذا كانت محرمة عليه! لذلك لا يصح أن يساكنها في بيت واحد.

وإن أراد الخير لنفسه وأولاده فليراجعها إن جازت له المراجعة بدلا من مخالطتها وهي محرمة عليه، أما زكاة الفطر فتجب على المرأة المطلقة .

والله أعلم.
الإجابة
 
صالح    - مصر الاسم
مهندس الوظيفة
كيف احسب الزكاة للمال فى حال الادخار المتركم ولكم جزيل الشكر السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فتجب الزكاة في المال المدخر إذا بلغ نصابا، والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24، فإذا بلغ المال المدخر نصابا ومر على هذا النصاب عام هجري كامل وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% عن كل ألف 25، وإذا زاد المال أو نقص أثناء الحول ، ننظر أول الحول وآخره ، فإن بلغ المال أول الحول وآخره نصابا ، وجبت فيه الزكاة ، ولا عبرة بزيادة المال ونقصانه أثناء الحول .

ويقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله-من علماء الأزهر:
إذا زاد المال المدخر في أثناء الحول فإن الزيادة تأخذ حول النصاب حتى لو وضعت في آخر الحول، وذلك على رأي بعض الفقهاء، ورأى بعضهم أن يبدأ للزيادة حول جديد تزكى عند انتهائه، والرأي الأول أسهل في الحساب، ويدخل تحت جواز إخراج الزكاة قبل موعدها، والرأي الثاني أدق وأضبط للحساب، ولا مانع من الأخذ بأحد الرأيين.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بما يلي :
فمن ملك نصاباً من النقود , ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى , ولا ناشئة عنها , بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهرياً من مرتبه, وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلاً, فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه , حريصاً على ألا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم في ماله من الزكاة , فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه, يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه , ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله , كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.

وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة , وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصاريف الزكاة على جانب نفسه , زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره , وأرفع لدرجته , وأوفر لراحته , وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين , وسائر مصارف الزكاة , وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكراً لله على نعمه وكثرة عطائه , وأملاً فيه سبحانه أن يزيده من فضله , كما قال سبحانه : [ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ] [ سورة إبراهيم , الآية : 7 ] .

والله أعلم.
الإجابة
 
هالة    -  الاسم
الوظيفة
أريد ان اسأل عن كيفية خروج الزكاة عن الأسهم فقد اشتريت 30 سهما في مشروع لبناء مدرسة و الأن تعمل المدرسة و أحصل علي ارباح سنوية لكن لا أعرف القيمة للسهم الأن (ليست بالبورصة) فهل اخرج الزكاة عن الأرباح ام عن اصل قيمة السهم وقت شراؤه؟ السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فهمنا من سؤالك أن الأسهم التي تريد زكاتها هي مساهمة في استثمار عقاري في صورة
مدرسة، فإذا كنت قد اشتريت الأسهم بغرض الاستفادة من أرباحها فقط ففي الأرباح الزكاة، أما إذا كانت بغرض التجارة ففي قيمة السهم السوقية زكاة .


وإليك تفصيل ذلك في قرار مجمع الفقه بشأن زكاة الأسهم في الشركات 28(3/4):

إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسـباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.

والله أعلم.
الإجابة
كافة الفتاوى المنشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت" تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.

«

ابحث

«

بحث متقدم

 
 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع