ابحث
| |  
Ramadan |
 
أرسل لصديق
 
العاجز عن زكاة الفطر

فزكاة الفطر واجبة على كل حُر مسلم قادر، الذي يملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية. وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، في السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان، قبل الزكاة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قبل يوم عيد الفطر، ويأمر بإخراج زكاة الفطر، ففي الحديث الصحيح عن عبد بن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: "أدوا صاعا من بُر أو قمح، أو صاعا من تمر أو شعير، عن كل حُر أو عبد، صغير أو كبير".

وبعض الأئمة يقول: إن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا كان المسلم عنده ما يَفضُل ويزيد على قُوتِه وقُوتِ عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاج إليه من مسكن ودابة وثياب وكُتُب عِلْم، وكل ما جرَتِ العادة بالحاجة إليه.

فإذا كان المسلم  غير مالك شيئا زائدَا على نَفَقَتِه ونفقة عياله عند وقت وجوب عند وقت وجوب الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر ـ أول شهر شوال ـ فإنه لا يكون مُكلفا بدَفْع هذه الزكاة.

والقرآن الكريم يقول: "لاَ يُكَلفُ اللهُ نَفْسا إِلا وُسْعَهَا" ( البقرة:286). ويقول: "يُرِيدُ اللهُ بِكم اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بكم العُسْرَ" (البقرة:185).


الأستاذ بجامعة الأزهر.
Right
فتاوى وأحكام
صحة الصائم
إيمانيات
وسائط متعددة
تعليم القرآن
أخبار رمضانية
فعاليات رمضانية
حدث في رمضان
بطاقات تهنئة
استشارات الزكاة
استشارات العمرة
يمكنك إرسال مشاركاتك وآراءك عبر البريد الإلكتروني للصفحة ramadanpage@iolteam.com
من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع