|
بالنسبة لصيام ثلاثة أيام قبل
شهر رمضان مباشرة، فهذا يكره لنهي النبي عليه
الصلاة والسلام عن الصيام بعد نصف شعبان،
ويستثنى من ذلك من كانت له عادة سابقة، فله أن
يتابع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما
نهى عن صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من
شعبان استثنى من النهي فقال: "إلا أن يوافق
صوما يصومه"، فمن كان معتادا على صيام
الإثنين والخميس فلا حرج، وكذلك من اعتاد على
صيام الأيام الأخيرة التي ذكرت في النص باسم
"سرر شعبان" فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
أما بالنسبة لصلاة الاستسقاء في
آخر يوم من شعبان فلا أعلم أنه ورد فيها شيء،
ولكن تبقى على أصل المشروعية على ألا يعتقد أن
لهذا اليوم -أي آخر يوم من شعبان- خصوصية.
|