فتاوى وأحكام
   
فتاوى وأحكام
 
 
فقه الصيام للشيخ فيصل مولوي
ثبوت دخول شَهر رمضان

بداية فإن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين:

1 - رؤية هلاله يوم التاسع والعشرين من شَعبان إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية وذلك للحديث الصحيح: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته...» متفق عليه.

ويكفي رؤية هِلال رمضان من قِبل رجل مسلم عدل واحد، لحديث ابن عمر، قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيتُه، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، وصحّحه الحاكم.

2 - فإذا تعذَّرت رؤية الهلال، وجَب على المسلمين إكمالُ عِدة شَعبان ثلاثين يوماً وذلك للحديث: « ... فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا عِدة شَعبان ثلاثين» متفق عليه.

ويثبت هلال شوال بشَهادة عَدلين اثنَين، ولا تكفي شهادة الرجل الواحِد العدل لأنّه خروج من العِبادة يجب فيه التوثُّق، فإذا تعَذَّرت رؤية الهلال، فيجب إكمال رمضان ثلاثين يوماً.

ويجب على المسلمين التماسُ الهلال عند غُروب الشمس في اليوم التاسع والعِشرين من شَعبان ورمضان، وذلك من فروض الكفاية.

 
من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع