|
الفصل
التاسع
السلطة التنفيذية
البحث
الأول: رئاسة الجمهورية والوزراء
المادة
الثالثة عشرة بعد المائة:
يعتبر
رئيس الجمهورية أعلى سلطة رسمية في
البلاد بعد مقام القيادة، وهو
المسئول عن تنفيذ الدستور، كما أنه
يرأس السلطة التنفيذية إلا في
المجالات التي ترتبط مباشرة
بالقيادة.
المادة
الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتخب
رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب
لمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأكثر من
دورتين متواليتين.
المادة
الخامسة عشرة بعد المائة:
ينتخب
رئيس الجمهورية من بين الرجال
المتدينين السياسين الذين تتوفر
فيهم الشروط التالية:
1-
أن
يكون إيراني الأصل، ويحمل
الجنسية الإيرانية.
2-
قديرًا
في مجالس الإدارة والتدبير.
3-
ذا
ماضٍ جيد.
4-
تتوفر
فيه الأمانة والتقوى.
5-
مؤمنًأ
ومعتقدًا بمبادئ جمهورية إيران
الإسلامية والمذهب الرسمي
للبلاد.
المادة
السادسة عشر بعد المائة:
على
المرشحين لرئاسة الجمهورية أن
يعلنوا عن استعدادهم بصورة رسمية
قبل الشروع في الانتخابات.
يعين
القانون كيفية إجراء انتخابات رئاسة
الجمهورية.
المادة
السابعة عشر بعد المائة:
ينتخب
رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة
لأصوات الناخبين، وفي حالة عدم
إحراز هذه الأكثرية من قبل أي من
المرشحين في الدورة الأولى يعاد
إجراء الانتخابات مرة ثانية في يوم
الجمعة من الأسبوع التالي. ويشترك في
الدورة الثانية اثنان فقط من
المرشحين، وهما اللذان أحرزا
أصواتًا أكثر من الباقين في الدورة
الأولى.
ولكن
إذا انسحب من الانتخابات الثانية
بعض المرشحين ممن أحرزوا أصواتًا
أكثر، فإنه يدخل الانتخابات الجديدة
المرشحان اللذان أحرزا في الدورة
الأولى أصواتًا أكثر من بين
المرشحين الباقين.
المادة
الثامنة عشرة بعد المائة:
يتولى
مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف
على انتخابات رئاسة الجمهورية؛ وذلك
طبقًا للمادة التاسعة والتسعين.
قبل
تشكيل أول مجلس لصيانة الدستور
تتولى هذه المسؤولية لجنة إشراف
يعينها القانون.
المادة
التاسعة عشر بعد المائة:
يجب
أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية
الجديد قبل شهر واحد على الأقل من
انتهاء دورة رئاسة الجمهورية
السابقة، وفي الفترة ما بين انتخاب
رئيس الجمهورية الجديد وانتهاء دورة
رئاسة الجمهورية السابقة يستمر رئيس
الجمهورية السابق بممارسة مسؤوليات
رئاسة الجمهورية.
المادة
العشرون بعد المائة:
إذا
تُوفي أحد المرشحين - الذي ثبت
صلاحيتهم وفق هذا الدستور قبل
الانتخابات بعشرة أيام - يؤجل موعد
الانتخابات لمدة أسبوعين، وإذا
تُوفي خلال الفترة ما بين الدورتين
الأولى الثانية من الانتخابات أحد
الشخصين الحائزين على الأكثر في
الدورة الأولى، يؤجل موعد
الانتخابات الثانية لمدة أسبوعين.
المادة
الحادية والعشرون بعد المائة:
يؤدي
رئيس الجمهورية اليمين التالية،
ويوقِّع على ورقة القسم، في مجلس
الشورى الإسلامي في جلسة يحضرها
رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس
صيانة الدستور.
بسم
الله الرحمن الرحيم
(إنني
باعتباري رئيسًا للجمهورية أقسم
بالله القادر المتعال في حضرة
القرآن، وأمام الشعب الإيراني أن
أكون حاميًا للمذهب الرسمي، ولنظام
الجمهورية الإسلامية، وللدستور،
وأن أستخدم مواهبي وإمكانياتي كافة
في سبيل أداء المسؤوليات التي في
عهدتي، وأن أجعل نفسي وقفًا على خدمة
الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين
والأخلاق، ومساندة الحق وبسط
العدالة، وأن أحترز عن أي شكل من
أشكال الدكتاتورية، وأن أدافع عن
حرية الأشخاص وحرماتهم، والحقوق
التي ضمنها الدستور للشعب، ولا أقصر
في بذل أي جهد في سبيل حراسة الحدود،
والاستقلال السياسي والاقتصادي
والثقافي للبلاد، وأن أعمل كالأمين
المضحي على صيانة السلطة التي
أودعها الشعب عندي وديعة مقدسة،
مستعينًا بالله ومتبعًا لنبي
الإسلام والآئمة الأطهار (عليهم
السلام) وأن أسلمها لمن ينتخبه الشعب
من بعدي).
المادة
الثانية والعشرون بعد المائة:
رئيس
الجمهورية ـ في نطاق صلاحياته
ووظائفه بموجب هذا الدستور أو
القوانين العادية ـ مسؤول أمام
الشعب والقائد ومجلس الشورى
الإسلامي.
المادة
الثالثة والعشرون بعد المائة:
على
رئيس الجمهورية أن يوقع على مقررات
مجلس الشورى الإسلامي، وعلى نتيجة
الاستفتاء العام بعد مرورها
بالمراحل القانونية، وإبلاغها
إياه، وعليه أن يسلمها للمسؤولين
لتنفيذها.
المادة
الرابعة والعشرون بعد المائة:
يستطيع
رئيس الجمهورية ـ للقيام بأعباء
واجباته القانونية ـ أن يعين
معاونين له، ويقوم المعاون الأول
لرئيس الجمهورية ـ بموافقته ـ بمهمة
إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسيق
بين سائر المعاونيات.
المادة
الخامسة والعشرون بعد المائة:
يُوقِّع
رئيس الجمهورية أو ممثلة القانوني ـ
بعد مصادقة مجلس الشوري الإسلامي ـ
على المعاهدات والعقود والاتفاقيات
والمواثيق التي تبرم بين الحكومة
الإيرانية، وسائر الدول، وكذلك
المعاهدات المتعلقة بالاتحادات
الدولية.
المادة
السادسة والعشرون بعد المائة:
يتولى
رئيس الجمهورية مسؤولية أمور
التخطيط والميزانية والأمور
الإدارية والتوظيفية للبلاد بشكل
مباشر، ويمكن أن يوكل شخصًا آخر
لإدارتها.
المادة
السابعة والعشرون بعد المائة:
في
حالات خاصة ـ ولمقتضيات الضرورة ـ
وبمصادقة مجلس الوزراء يحق لرئيس
الجمهورية تعيين ممثل خاص له ـ أو
عدة ممثلين ـ وتحديد صلاحياتهم.
وفي
هذه الحالات، تعتبر القرارت التي
يتخذها الممثل أو الممثلون
المذكورون بمثابة قرارات رئيس
الجمهورية ومجلس الوزراء.
المادة
الثامنة والعشرون بعد المائة:
يتم
تعيين السفراء باقتراح من وزير
الخارجية ومصادقة رئيس الجمهورية،
ويقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على
أوراق اعتماد السفراء، ويتسلم أوراق
اعتماد سفراء الدول الأخرى.
المادة
التاسعة والعشرون بعد المائة:
يتولى
رئيس الجمهورية منح الأوسمة
الحكومية.
المادة
الثلاثون بعد المائة:
يقدم
رئيس الجمهورية استقالته إلى
القائد، ويستمر في القيام بوظائفه
إلى أن تتم والموافقة على استقالته.
المادة
الحادية والثلاثون بعد المائة:
في
حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله،
أو استقالته، أوغيابه أو مرضه لأكثر
من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة
رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس
جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض
العقبات أو لأمور أخرى من هذا
القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس
الجمهورية أداء وظائف رئيس
الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته
بموافقة القيادة.
ويتوجب
على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى
الإسلامي ورئيس السلطة القضائية
والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن
تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد
للجمهورية خلال فترة خمسين يومًاـ
على الأكثر ـ وفي حالة وفاة المعاون
الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود
أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته،
وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس
الجمهورية معاون أول، تعين القيادة
شخصًا آخر مكانه.
المادة
الثانية والثلاثون بعد المائة:
خلال
الفترة التي يتولى فيها المعاون
الأول لرئيس الجمهورية ـ أو شخص آخر
عُيّن بموجب المادة الحادية
والثلاثين بعد المائة ـ مسؤوليات
رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته،
لا يمكن استيضاح الوزراء أو حجب
الثقة عنهم، ولا يمكن ـ كذلك ـ
القيام بإعادة النظر في الدستور أو
إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام
في البلاد.
المادة
الثالثة والثلاثون بعد المائة:
يعين
رئيس الجمهورية الوزراء، ويطلب إلى
مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة،
ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند
تغيير مجلس الشورى الإسلامي. يعين
القانون عدد الوزراء وحدود صلاحيات
كل واحد منهم.
المادة
الرابعة والثلاثون بعد المائة:
تسند
رئاسة مجلس الوزراء إلى رئيس
الجمهورية الذي يشرف على عمل
الوزراء ويقوم ـ عبر اتخاذ التدابير
اللازمة ـ بالتنسيق بين قرارات
الوزراء ومجلس الوزراء، ويعين ـ
بالتعاون مع الوزراء ـ السياسية
العامة لعمل الدولة ونهجها، كما
يقوم بتنفيذ القوانين.
وفي
حالات اختلاف الرأي أو التداخل في
المسؤوليات القانونية، للأجهزة
الحكومية ـ حيث يحتاج الموضوع إلى
تفسير أو تغيير للقانون ـ يكون قرار
مجلس الوزراء المتخذ باقتراح من
رئيس الجمهورية ملزمًا.
ويكون
رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام مجلس
الشورى الإسلامي عن إجراءات مجلس
الوزراء.
المادة
الخامسة والثلاثون بعد المائة:
يبقى
الوزراء في وظائف ما لم يتم عزلهم أو
يحجب المجلس الثقة عنهم أثر
استيضاحهم أو طلب الثقة لهم من
المجلس.
وتقدم
استقالة مجلس الوزراء أو أي منهم إلى
رئيس الجمهورية، ويستمر مجلس
الوزراء في القيام بمهامة حتى يتم
تعيين الوزارة الجديدة.
ويستطيع
رئيس الجمهورية أن يعين مشرفين
للوزارات التي لا وزير لها ولمدة
أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة
السادسة والثلاثون بعد المائة:
يستطيع
رئيس الجمهورية أن يعزل الوزراء،
وفي هذه الحالة يطلب إلى المجلس منح
الثقة للوزير الجديد أو الوزراء
الجدد، وفي حالة تغيير نصف أعضاء
مجلس الوزراء ـ بعد منحهم الثقة من
قبل المجلس ـ فإن على رئيس الجمهورية
أن يطلب إلى المجلس منح الثقة لمجلس
الوزراء من جديد.
المادة
السابعة والثلاثون بعد المائة:
يكون
كل من الوزراء مسؤولاً عن واجباته
الخاصة به تجاه رئيس الجمهورية
والمجلس، وفي الأمور التي يوافق
عليها مجلس الوزراء يكون الوزير
مسؤولاً عن أعمال الوزراء الآخرين
أيضًا بهذا الخصوص.
المادة
الثامنة والثلاثون بعد المائة:
علاوة
على الحالات التي يكلف فيها مجلس
الوزراء أو أحد الوزراء بتدوين
اللوائح التنفيذية للقوانين فإن
لمجلس الوزراء ـ في سبيل القيام
بالوظائف الإدارية وتأمين إجراء
القوانين وتنظيم المؤسسات الإدارية
ـ الحق في وضع القرارات واللوائح
الإدارية. ولكل وزير ـ في حدود
وظائفه ومقررات مجلس الوزراء ـ الحق
أيضًا في وضع اللوائح الإدارية
وإصدار التعميمات، إلا أن مفاد هذه
القرارات يجب أن لا يتنافى مع نص
وروح القوانين.
ويمكن
لمجلس الوزراء أن يكل أمر الموافقة
على بعض الأمور المتعلقة بواجباته
إلى لجان مشكلة من عدد من الوزراء،
وتكون قرارات هذه اللجان لازمة
التنفيذ في إطار القوانين، وبعد
موافقة رئيس الجمهورية.
وترسل
هذه القرارات واللوائح الصادرة من
مجلس الوزراء أو اللجان المذكورة في
هذه المادة – ضمن إبلاغها للتنفيذ –
إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي لأخذ
العلم بها، حتى إذا ما وجدها مخالفة
للقوانين يقوم بإرجاعها إلى مجلس
الوزراء - مع تبيان السبب - ليقوم
بإعادة النظر فيها.
المادة
التاسعة والثلاثون بعد المائة:
المصالحة
في الدعاوى المتعلقة بالأموال
العامة أو الحكومية أو إناطتها
بالتحكيم في كل الأحوال تتم بموافقة
مجلس الوزراء، وينبغي إعلام مجلس
الشورى الإسلامي بذلك.
في
الحالات التي يكون فيها أحد أطراف
الدعوي أجنبيًا، وفي الحالات
الداخلية المهمة، تجب موافقة مجلس
الشورى الإسلامي عليها أيضًا.
يعين
القانون الحالات ذات الأهمية.
المادة
الأربعون بعد المائة:
يجري
التحقيق في التهم الموجهة إلى رئيس
الجمهورية ومعاونيه والوزراء،
بالنسبة للجرائم العادية في المحاكم
العامة لوزارة العدل، ومع إعلام
مجلس الشورى الإسلامي بذلك.
المادة
الحادية والأربعون بعد المائة:
لا
يحق لكل من رئيس الجمهورية ومعاونيه
والوزراء، وموظفي الحكومة أن يكون
له أكثر من عمل حكومي واحد، كما
يعتبر محظورًا عليه أي عمل آخر في
المؤسسات العامة، وكذلك ممارسة
النيابة في مجلس الشورى الإسلامي،
أو المحاماة، أو الاستشارة
القانونية. ولا يجوز أن يكون رئيسًا،
أو مديرًا تنفيذيًا، أو عضوا في مجلس
إدارة الأنواع المختلفة من الشركات
الخاصة، باستثناء الشركات
التعاونية المختصة بالدوائر
والمؤسسات.
ويستثنى
من ذلك العمل التعليمي في الجامعات،
أو مراكز الأبحاث.
المادة
الثانية والأربعون بعد المائة:
يتولى
رئيس السلطة القضائية التحقيق في
أموال القائد، ورئيس الجمهورية،
معاونيه والوزراء، وزوجاتهم
وأولادهم، قبل تحمل المسئولية
وبعده، وبذلك لئلا تكون قد ازدادت
بطريق غير مشروع.
البحث
الثاني: الجيش وقوات حرس الثورة
الإسلامية
المادة
الثالثة والأربعون بعد المائة:
يتولى
جيش جمهورية إيران الإسلامية
مسئولية الدفاع عن استقلال البلاد
ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية
الإسلامية فيها.
المادة
الرابعة والأربعون بعد المائة:
يجب
أن يكون جيش جمهورية إيران
الإسلامية جيشًا إسلاميًا، وذلك بأن
يكون جيشًا عقائديًا وشعبيًا، وأن
يضم أفرادًا لائقين، مؤمنين بأهداف
الثورة الإسلامية، ومضحين بأنفسهم
من أجل تحقيقها.
المادة
الخامسة والأربعون بعد المائة:
لا
يقبل انتساب أي فرد أجنبي إلى الجيش
وقوى الأمن الداخلي في البلاد.
المادة
السادسة والأربعون بعد المائة:
تمنع
إقامة أية قاعدة عسكرية أجنبية في
البلاد حتى ولو كانت على أساس
الاستفادة منها في الأغراض السلمية.
المادة
السابعة والأربعون بعد المائة:
يجب
على الحكومة في زمن السلم أن تستفيد
من أفراد الجيش وتجهيزاته الفنية في
أعمال الإغاثة والتعليم والإنتاج،
وجهاد البناء، وذلك إلى حد لا يضر
بالاستعداد العسكري للجيش مع مراعاة
موازين العدالة الإسلامية بشكل كامل.
المادة
الثامنة والأربعون بعد المائة:
يحظر
الانتفاع الشخصي من أجهزة الجيش
وإمكانياته، كما تحظر الاستفادة
الشخصية من الأفراد باستخدامهم
للخدمة الشخصية، أو لقيادة السيارات
الخصوصية وأمثال ذلك.
المادة
التاسعة والأربعون بعد المائة:
تمنح
الترقيات العسكريين وتسلب بموجب
القانون.
المادة
الخمسون بعد المائة:
تبقى
قوات حرس الثورة الإسلامية - التي
تأسست في الأيام الأولى لانتصار هذه
الثورة - راسخة ثابتة من أجل أداء
دورها في حراسة الثورة ومكاسبها.
يعين
القانون حدود وظائف هذه القوات،
ونطاق مسئوليتها فيما يختص وظائف
ونطاق مسئولية القوات المسلحة
الأخرى مع التأكيد على التعاون
والتنسيق الأخوي فيما بينها.
المادة
الحادية والخمسون بعد المائة:
بحكم
الآية الكريمة: "وأعدوا لهم ما
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم"
فإن الحكومة مسئولة عن إعداد
البرامج، والإمكانيات اللازمة
للتدريب العسكري لجميع أفراد الشعب،
وذلك وفقًا للموازين الإسلامية،
بحيث تكون لجميع أفراده القدرة على
الدفاع المسلح عن البلاد، وعن نظام
جمهورية إيران الإسلامية، إلا أن
حيازة الأسلحة يجب أن تكون بإذن
السلطات المسئولة.
|