|
الفصل
السادس
السلطة التشريعية
البحث
الأول: مجلس الشورى الإسلامي
المادة
الثانية والستون:
يتألف
مجلس الشورى الإسلامي من نواب الشعب
الذين ينتخبون مباشرة، بالاقتراع
السري.
يعين
القانون شروط الناخبين والمنتخبين،
وكيفية الانتخابات.
المادة
الثالثة والستون:
مدة
النيابة في مجلس الشورى الإسلامي
أربع سنوات، وتجري انتخابات كل دورة
قبل انتهاء الدورة السابقة، بحيث لا
تبقى البلاد بدون مجلس في أي وقت من
الأوقات.
المادة
الرابعة والستون:
عدد
نواب مجلس الشورى الإسلامي هو
مائتان وسبعون نائبًا، وابتداء من
تاريخ الاستفتاء العام سنة 1368 هجرية
شمسية وبعد كل عشر سنوات، مع ملاحظة
العوامل الإنسانية والسياسية
والجغرافية وأمثالها يمكن إضافة
عشرين نائبًا كحد أعلى. وينتخب
الزرادشت واليهود كل على حدة نائبًا
واحدًا، وينتخب المسيحيون
الآشوريون والكلدانيون معًا نائبًا
واحدًا، وينتخب المسيحيون الأرمن في
الجنوب والشمال كل على حدة نائبا
واحدًا. نطاق الدوائر الانتخابية
وعدد النواب يحددهما القانون.
المادة
الخمسة والستون:
بعد
إجراء الانتخابات تصبح جلسات مجلس
الشورى الإسلامي رسمي بحضور ثلثي
عدد النواب، وتتم المصادقة على
المشاريع واللوائح القانونية وفق
النظام الداخلي المصادق عليه من قبل
المجلس، باستثناء الحالات التي يعين
لها الدستور نصابًا خاصًا.
وتشترط
موافقة ثلثي الحاضرين للمصادقة على
النظام الداخلي للمجلس.
المادة
السادسة والستون:
طريقة
انتخاب ومدة دورة عمل كل من رئيس
المجلس وهيئة الرئاسة، وعدد اللجان
والشؤون المرتبطة بمناقشات المجلس،
وأمور المناقشات والانضباط، كل ذلك
يحدد بواسطة النظام الداخلي للمجلس.
المادة
السابعة والستون:
على
النواب أن يؤدوا اليمين التالية في
أول اجتماع للمجلس، ويوقعوا على
ورقة القسم:
بسم
الله الرحمن الرحيم
"أقسم
أمام القرآن الكريم بالله القادر
المتعال، وألتزم بشرفي أن أكون
مدافعًا عن حريم الإسلام، حاميًا
لمكاسب ثورة شعب إيران الإسلامية،
ولأسس الجمهورية الإسلامية، وأن
أحفظ الأمانة التي أودعها الشعب
لدينا باعتباري أمينًا، وعادلا، وأن
أراعي الأمانة والتقوى في تأدية
مسؤوليات النيابة، وأن أكون ـ
دائمًا ـ ملتزمًا باستقلال الوطن،
ورفعته، وحفظ حقوق الشعب، وخدمة
الناس، وأن أدافع عن الدستور، وأن
أستهدف في تصريحاتي وكتاباتي وإبداء
وجهات نظري ضمان استقلال البلاد
وحرية الناس وتأمين مصالحهم".
نواب
الأقليات الدينية يؤدون اليمين مع
ذكر كتابهم السماوي، والنواب
الغائبون عن الجلسة الأولى عليهم
أداء اليمين في أول جلسة يحضرونها.
المادة
الثامنة والستون:
في
زمن الحرب والاحتلال العسكري للبلاد
تتوقف لمدة محددة انتخابات المناطق
المحتلة، أو انتخابات جميع البلاد،
وذلك باقتراح من رئيس الجمهورية،
وموافقة ثلاثة أرباع عدد النواب،
وتأييد مجلس صيانة الدستور، وفي
حالة عدم تشكيل المجلس الجديد يواصل
المجلس السابق أعماله.
المادة
التاسعة والستون:
مناقشات
مجلس الشورى الإسلامي يجب أن تكون
علنية، وينشر التقرير الكامل عنها
عن طريق الإذاعة والجريدة الرسمية
لإطلاع الرأي العام، ويمكن عقد جلسة
غير علنية إذا دعت الضرورة والحفاظ
على أمن البلاد، وذلك بطلب من رئيس
الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة من
نواب المجلس. وتكون اللوائح المصادق
عليها في هذه الجلسة معتبرة في حالة
موافقة ثلاثة أرباع عدد النواب
عليها، ومع حضور أعضاء مجلس صيانة
الدستور، وتنشر تقارير عن هذه
الجلسات، واللوائح المصادق عليها
لإطلاع الرأي العام بعد زوال حالة
الضرورة.
المادة
السبعون:
لرئيس
الجمهورية ومعاونيه والوزراء ـ
مجتمعين أو كلا على انفراد ـ حق
الاشتراك في الجلسات العلنية
للمجلس، ويحق لهم اصطحاب مستشاريهم
معهم، وإذا ما رأى النواب ضرورة حضور
الوزراء، فإنهم مكلفون بالحضور،
وعلى المجلس أن يستمع لأقوالهم إذا
ما طلبوا ذلك.
البحث
الثاني: خيارات مجلس الشورى
الإسلامي وصلاحياته
المادة
الحادية والسبعون:
يحق
لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن
القوانين في القضايا كافة، ضمن
الحدود المقررة في الدستور.
المادة
الثانية والسبعون:
لا
يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن
القوانين المغايرة لأصول وأحكام
المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة
للدستور، ويتولى مجلس صيانة الدستور
مهمة البت في هذا الأمر طبقًا للمادة
السادة والتسعين من الدستور.
المادة
الثالثة والسبعون:
شرح
القوانين العادية وتفسيرها يعتبران
من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي،
ومفهوم هذه المادة لا يمنع القضاة من
تفسير القوانين في نطاق تشخيص الحق.
المادة
الرابعة والسبعون:
تقدم
اللوائح القانونية - بعد مصادقة مجلس
الوزراء عليها - إلى مجلس الشورى
الإسلامي، كما يستطيع ما لا يقل عن
خمسة عشر نائبًا اقتراح مشاريع
القوانين، وطرحها في مجلس الشورى
الإسلامي.
المادة
الخامسة والسبعون:
مشاريع
القوانين والاقتراحات والتعديلات -
التي يقدمها النواب في خصوص اللوائح
القانونية، وتؤدي إلى خفض العائدات
العامة أو زيادة الإنفاق العام -
تعتبر صالحة للمناقشة في المجلس إذا
تضمنت طريقة لتعويض الانخفاض في
العائدات أو تأمين الزيادة الجديدة
في الإنفاق.
المادة
السادسة والسبعون:
يحق
لمجلس الشورى الإسلامي أن يتولى
التدقيق والتحقيق في جميع شؤون
البلاد.
المادة
السابعة والسبعون:
يجب
أن يتم المصادقة على المواثيق،
والعقود، والمعاهدات، والاتفاقيات
الدولية من قبل مجلس الشورى
الإسلامي.
المادة
الثامنة والسبعون:
يحظر
إدخال أي تغيير في الخطوط الحدودية
سوى التغييرات الجزئية، مع مراعاة
مصالح البلاد، وبشرط أن تتم
التغييرات بصورة متقابلة، وأن لا
تضر باستقلال ووحدة أراضي البلاد،
وأن يصادق عليها أربعة أخماس عدد
النواب في مجلس الشورى الإسلامي.
المادة
التاسعة والسبعون:
يحظر
فرض الأحكام العرفية، وفي حالات
الحرب والظروف الاضطرارية المشابهة
يحق للحكومة بعد مصادقة مجلس الشورى
الإسلامي أن تفرض ـ مؤقتًا ـ بعض
القيود الضرورية على أن لا تستمر ـ
مطلقًا ـ أكثر من ثلاثين يومًا، وفي
حالة استمرار حالة الضرورية، على
الحكومة أن تستأذن المجلس من جديد.
المادة
الثمانون:
عمليات
الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات
ـ داخل البلاد أو خارجها ـ التي
تجربها الحكومة يجب أن تتم بمصادقة
مجلس الشورى الإسلامي.
المادة
الحادية والثمانون:
يمنع
منعًا باتًا منح الأجانب حق تأسيس
الشركات والمؤسسات في مجال التجارة
والصناعة والزراعة والمعادن
والخدمات.
المادة
الثانية والثمانون:
لا
يجوز للحكومة توظيف الأجانب إلا في
حالات الضرورة وبمصادقة مجلس الشورى
الإسلامي.
المادة
الثالثة والثمانون:
العقارات
والأموال الحكومية - التي تعتبر من
المباني الأثرية والآثار التراثية -
لا يجوز نقل ملكيتها إلى أحد إلا
بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي على
أن لا تكون من التحف الفريدة النادرة.
المادة
الرابعة والثمانون:
كل
نائب مسؤول تجاه جميع أبناء الشعب،
وله الحق في إبداء وجهة نظره في
قضايا البلاد الداخلية والخارجية
كافة.
المادة
الخامسة والثمانون:
النيابة
منصب شخصي لا يقبل التفويض، ولا
يستطيع المجلس أن يفوض صلاحية وضع
القوانين لشخص أو هيئة، وفي حالات
الضرورة يستطيع ـ مع الأخذ بنظر
الاعتبار المادة الثانية والسبعين ـ
تفويض لجانه الداخلية، حق سن بعض
القوانين التي تنفذ بصورة تجريبية
خلال المدة التي يعينها المجلس حتى
يصادق عليها بصورة نهائية.
وكذلك
فإن مجلس الشورى الإسلامي يستطيع
تفويض الموافقة الدائمة على النظم
الداخلية للمؤسسات والشركات
والمؤسسات الحكومية أو المرتبطة
بالحكومة ـ مع مراعاة المادة
الثانية والسبعين ـ إلى اللجان ذات
العلاقة، أو يعطي إجازة الموافقة
عليها للحكومة.
وحينئذ
يجب أن لا تتنافى اللوائح والحكومية
المصادق عليها مع مبادئ وأحكام
المذهب الرسمي للبلاد أو الدستور-
وهذا ما يشخصه مجلس صيانة الدستور
بمقتضى الترتيب المذكور في المادة
السادسة والتسعين، هذا بالإضافة إلى
ضرورة عدم مخالفة تلك اللوائح
للقوانين والمقررات العامة للبلاد.
ولكي
تتم دراسة وإعلان عدم تعارضها مع
القوانين المذكورة يجب إطلاع رئيس
مجلس الشورى الإسلامي على ذلك، ضمن
إبلاغها للتنفيذ.
المادة
السادسة والثمانون:
يتمتع
أعضاء المجلس بحرية تامة في مجال
إبداء وجهات نظرهم وآرائهم في نطاق
أداء مسؤولياتهم النيابية، ولا يجوز
ملاحقتهم أو توقيفهم بسبب آرائهم أو
وجهات نظرهم التي يبدونها في المجلس
ضمن أدائهم مهام النيابة.
المادة
السابعة والثمانون:
يجب
على رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس
الوزراء ـ وقبل أي خطوة ـ أن يحصل لهم
على ثقة مجلس الشورى الإسلامي،
ويستطيع خلال فترة تولّيه أن يطلب من
مجلس الشورى الإسلامي منح مجلس
الوزراء الثقة في الأمور المهمة،
والقضايا المختلف عليها.
المادة
الثامنة والثمانون:
في
حالة توجيه نواب مجلس الشورى
الإسلامي ـ على الأقل ـ سؤال إلى
رئيس الجمهورية، أو توجيه أي نائب
إلى الوزير المسؤول، فإن على رئيس
الجمهورية أو الوزير المسؤول الحضور
في المجلس للإجابة عن السؤال الموجه
إليه، ويجب أن لا تتأخر الإجابة ـ في
حالة رئيس الجمهورية ـ عن شهر واحد،
وفي حالة الوزير عن عشرة أيام، إلا
أن يكون هناك عذر مقبول بتشخيص مجلس
الشورى الإسلامي.
المادة
التاسعة والثمانون:
1-
يستطيع
أعضاء المجلس استيضاح مجلس
الوزراء أو أحدهم في أي مجال يرونه
ضروريًا، ويكون الاستيضاح قابلاً
للمناقشة في المجلس إذا قدمه ما لا
يقل عن عشرة نواب.
وعلى
مجلس الوزراء أو الوزير - الذي
يستدعي للاستيضاح - أن يحضر في
المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض
الاستيضاح في المجلس، وأن يجيب عنه
ويطلب من المجلس منحه الثقة، وفي
حالة عدم حضور مجلس الوزراء أو
الوزير للرد على الاستجواب يقدم
النواب المذكورون التوضيحات
اللازمة فيما يتعلق بالاستيضاح
المعروض من قبلهم، ويحق للمجلس سحب
ثقته، فيما إذا رأى ما يقتضي بذلك.
وإذا لم يمنح المجلس ثقته، يعزل
مجلس الوزراء أو الوزير المقصود
بالاستيضاح، وفي كلتا الحالتين فإن
الوزراء الذين استوضحوا لا
يستطيعون الاشتراك في الوزارة التي
تأتي بعد ذلك مباشرة.
2-
في
حالة استيضاح رئيس الجمهورية من
قبل ثلث النواب -على الأقل- في
مجلس الشورى الإسلامي حول القيام
بواجبات إدارة السلطة التنفيذية
وإدارة الأمور التنفيذية في
البلاد، فإن على رئيس الجمهورية -خلال مدة شهر من طرح الاستيضاح-
أن يحضر في المجلس ويعطي
التوضيحات الكافية حول المسائل
المطروحة. وعند انتهاء مناقشات
النواب المعارضين والمؤيدين
وجواب رئيس الجمهورية - إذا صوتت
أكثرية الثلثين من النواب على عدم
كفاءة رئيس الجمهورية - فإن ذلك
يرفع وفق الفقرة العاشرة من
المادة العاشرة بعد المائة إلى
مقام القيادة لاطلاعها عليه.
المادة
التسعون:
يستطيع
كل من له شكوى حول طريقة عمل المجلس
أو السلطة التنفيذية أو السلطة
القضائية أن يرفع شكواه تحريريًا
إلى مجلس الشورى الإسلامي، والمجلس
ملزم بالتحقيق في هذه الشكاوى
وإعطاء الرد الكافي عليها. وحينما
تكون الشكوى متعلقة بالسلطة
التنفيذية أو السلطة القضائية، فيجب
على المجلس أن يطالب تلك السلطة
بالتحقيق والرد الكافي ويعلن
النتيجة خلال فترة مناسبة، وإذا
كانت الشكوى ذات صفة عامة وجب إعلام
الشعب بالنتيجة.
المادة
الحادية والتسعون:
يتم
تشكيل مجلس باسم، مجلس صيانة
الدستور، بهدف ضمان مطابقة ما يصادق
عليه مجلس الشورى الإسلامي مع
الأحكام الإسلامية والدستور.
ويتكون
على النحو التالي:
1-
ستة
أعضاء من الفقهاء العدول العارفين
بمقتضيات العصر وقضايا الساعة،
ويختارهم القائد.
2-
ستة
أعضاء من المسلمين من ذوي
الاختصاص في مختلف فروع القانون،
يرشحهم رئيس السلطة القضائية،
ويصادق عليهم مجلس الشورى
الإسلامي.
المادة
الثانية والتسعون:
دورة
مجلس صيانة الدستور ست سنوات.
وفي
الدورة الأولى يتم تغيير نصف أعضاء
كلا الفريقين- بطريقة القرعة- بعد
ثلاث سنوات من تشكيله، ويجري اختيار
أعضاء جدد مكانهم.
المادة
الثالثة والتسعون:
لا
مشروعية لمجلس الشورى الإسلامي دون
وجود مجلس صيانة الدستور، عدا ما
يتعلق بإصدار وثائق عضوية النواب،
وانتخاب ستة أعضاء حقوقيين لمجلس
صيانة الدستور.
المادة
الرابعة والتسعون:
يجب
على مجلس الشورى الإسلامي إرسال
جميع ما يصادق عليه إلى مجلس صيانة
الدستور، وخلال عشرة أيام على
الأكثر من تاريخ الوصول يجب على مجلس
صيانة الدستور دراسة وتقرير مدى
مطابقته مع الموازين الإسلامية
ومواد الدستور، فإذا وجده مغايرًا
لها فعليه إعادته إلى مجلس الشورى
الإسلامي لإعادة النظر فيه وإلا
يعتبر نافذ المفعول.
المادة
الخامسة والتسعون:
في
الأحوال التي يرى مجلس صيانة
الدستور أن مدة عشرة أيام غير كافية
للمناقشة وإبداء الرأي النهائي،
يستطيع أن يطلب من مجلس الشورى
الإسلامي تمديد المهلة لمدة أقصاها
عشرة أيام أخرى، مع ذكر السبب.
المادة
السادسة والتسعون:
تحديد
عدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشورى
الإسلامي مع أحكام الإسلام يتم
بأغلبية الفقهاء في مجلس صيانة
الدستور، أما تحديد عدم التعارض مع
مواد الدستور فيتم بأكثرية جميع
أعضائه.
المادة
السابعة والتسعون:
يستطيع
أعضاء مجلس صيانة الدستور ـ توفيرًا
للوقت ـ الحضور في جلسات مجلس الشورى
الإسلامي واستماع مناقشة اللوائح
ومشاريع القوانين المطروحة، وينبغي
عليهم الحضور أثناء مناقشة مجلس
الشورى الإسلامي إذا كانت اللوائح
أو مشاريع القوانين المطروحة في
جدول أعمال المجلس تقتضي فورية
البت، وأن يبدوا رأيهم فيها.
المادة
الثامنة والتسعون:
تفسير
الدستور من اختصاص مجلس صيانة
الدستور، ويتم بمصادقة ثلاثة أرباع
الأعضاء.
المادة
التاسعة والتسعون:
يتولى
مجلس صيانة الدستور الإشراف على
انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئيس
الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى
الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام.
|