بريدك الالكتروني


English

 
 

اسألوا أهل الذكر

|

معًا نربي أبناءنا

|

الحج والعمرة

|

الزكاة

|

صحية

|

دعوية

|

إيمانية

|

شبابية

استشارات:

 

في الموقع أيضًا:

بقية العالم الإسلامي

إستراتيجيات |القضية الفلسطينية | المنطقة العربية | بقية العالم الإسلامي | آسيا | أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا | إفريقيا | شئون عالمية | رواق الأفكار | مساهمات الزائرين


دستور جمهورية إيران الإسلامية

الفصل الثالث عشر
مجلس الأمن الوطني الأعلى

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

يتم تشكيل مجلس الأمن الوطني الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية لغرض تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية، وذلك للقيام بالمهام التالية:

1- تعيين السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار سياسات العامة التي يحددها القائد.

2- تنسيق النشاطات السياسية، والأمنية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية ـ الأمنية العامة.

3- الاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

4- ويكون أعضاء المجلس على النحو التالي:

- رؤساء السلطات الثلاثة.

- رئيس هيئة أركان القيادة العامة للقوات المسلحة.

- مسئول شئون التخطيط والميزانية.

- مندوبان يعينان من قبل القائد.

- وزراء الخارجية والداخلية والأمن.

- الوزير ذو العلاقة طبق مقتضيات الموضوع وأعلى مسؤولَين في الجيش وحرس الثورة.

ويقوم مجلس الأمن الوطني الأعلى ـ حسب وظائفه ـ بتعيين المجالس الفرعية من قبيل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد. وتكون رئاسة كل من هذه المجالس الفرعية لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الأمن الوطني الأعلى بتعيين من رئيس الجمهورية.

ويحدد القانون حدود صلاحيات المجالس الفرعية ووظائفها، وتتم المصادقة على تنظيماتها من قبل المجلس الأعلى، وتكون قرارات مجلس الأمن الوطني الأعلى نافذة المفعول بعد مصادقة القائد عليها.


إستراتيجيات |القضية الفلسطينية | المنطقة العربية | بقية العالم الإسلامي | آسيا | أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا | إفريقيا | شئون عالمية | رواق الأفكار | مساهمات الزائرين

 

 

«

ابحث 

«

بحث متقدم

 

من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا | ادعم إسلام أون لاين | خارطة الموقع