|
الفصل
الثاني عشر
الإذاعة والتلفزيون
المادة
الخامسة والسبعون بعد المائة:
يجب
تأمين حرية النشر والإعلام طبقًا
للمعايير الإسلامية ومصالح البلاد
في الإذاعة والتلفزيون.
يتم
تعيين رئيس مؤسسة الإذاعة
والتلفزيون في جمهورية إيران
الإسلامية وإقالته من قبل القائد،
ويقوم مجلس مؤلف من ممثلي رئيس
الجمهورية ورئيس السلطة القضائية
ومجلس الشورى الإسلامي (لكلٍّ شخصان)
بالإشراف على هذه المؤسسة.
ويحدد
القانون نهج المؤسسة ونوع إدارتها
وكيفية الإشراف عليها.
|