|

|
النظام الفيدرالي بمسودة دستور العراق
|
|
إسلام أون لاين.نت/ 24-8-2005
|
فيما
يلي عرض لما تضمنته مسودة الدستور
العراقي حول النظام الفيدرالي.
1-
النظام الفيدرالي:
"النظام
الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من
عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية
وإدارات محلية".
"تتكون
الأقاليم من محافظة أو أكثر ويحق
لإقليمين أو أكثر أن ينتظموا في إقليم
واحد بناء على طلب بالاستفتاء عليه
يقدم بإحدى الطريقتين:
-
أولاً: طلب من ثلث أعضاء كل مجلس من
مجالس المحافظات التي تروم
تكوين
الإقليم.
-
ثانيًا: طلب من عشر الناخبين في
المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ويجري
الاستفتاء العام من قبل سكان
المحافظات المعنية ويُعَدّ ناجحًا
بموافقة أغلبية المصوتين. ولا يعاد
الاستفتاء مرة أخرى إلا إذا تقدم ثلثا
أعضاء كل مجلس من مجال المحافظات أو
ربع سكان المحافظات ذات الشأن لطلب
الاستفتاء مجددًا".
"لحكومات
الأقاليم الحق في ممارسة السلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية
وفقًا لهذا الدستور باستثناء ما ورد
فيه من اختصاصات حصرية للسلطات
الاتحادية وتخصص حصة عادلة من
الإيرادات المحصلة اتحاديًّا
للأقاليم تكفي للقيام بأعبائها
وواجباتها مع الأخذ بنظر الاعتبار
مواردها وحاجتها".
السلطة
التشريعية: تتكون من "مجلس واحد يسمى
المجلس الوطني للإقليم وينتخب أعضاؤه
من سكان الإقليم بالاقتراع العام
السري المباشر.
ويقوم
هذا المجلس "بوضع دستور الإقليم وسن
القوانين بما لا يتعارض مع هذا الدستور
والقوانين الاتحادية على أن يعرض
دستور الإقليم على سكان الإقليم
للاستفتاء عليه، ويُعَدّ نافذًا بعد
موافقة مواطني الإقليم عليه بالأغلبية".
السلطة
التنفيذية: تتكون من "رئيس الإقليم
ومجلس وزراء الإقليم ورئيس الإقليم هو
الرئيس التنفيذي الأعلى في الإقليم.
وينتخب على وفق دستور الإقليم.
ويُعَدّ
مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية العليا
في الإقليم ويمارس سلطته تحت إشراف
وتوجيه من رئيس الإقليم، وتتكون
إيرادات الإقليم من الحصة المقررة في
الموازنة العامة للدولة، ومن موارد
الإقليم ويقوم مجلس وزراء الإقليم
الذي يتكون من رئيس وزراء الإقليم وعدد
من الوزراء بإعداد الموازنة السنوية
للإقليم.
وتختص
حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة
الإقليم وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى
الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن
وحرس الإقليم.
المحافظات
التي لا تنتظم في أي إقليم، فينص
الدستور على منحها "الصلاحيات
الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها
من إدارة نفسها وفق مبدأ اللامركزية
الإدارية ويُعَدّ المحافظ الذي ينتخبه
مجلس المحافظة الرئيس التنفيذي الأعلى
في المحافظة. ولا يخضع مجلس المحافظة
لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو جهة وله
مالية مستقلة".
ويمنح
الدستور الأقاليم والمحافظات حق "تأسيس
مكاتب لها في السفارات والبعثات
الدبلوماسية لمتابعة الشئون الثقافية
والاجتماعية والتنمية المحلية".
|