|

|
نص المادة 76 وتعديلات دستورية تطالب بها المعارضة
|
|
القاهرة- حمدي الحسيني- إسلام أون لاين نت/ 26-2-2005
|
فيما
يلي أبرز نقاط المشروع الذي شارك في
إعداده في يناير 2005 أعضاء لجنة الدفاع
عن الديمقراطية وتبنته حركة "كفاية"
والذي تطالب فيه بالحد من صلاحيات رئيس
الجمهورية وتعديل طريقة الانتخاب
لتشمل أكثر من مادة وليس فقط المادة 76:
أولا:
مواد تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية
ومدة ولايته:
ـ
مادة 76 قبل التعديل:
يرشح
مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض
الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويتم
الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس
الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه
على الأقل، ويعرض المرشح الحاصل على
أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على
المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم
يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد
الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ
نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح
الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء
المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
ويعتبر
المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على
الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا
أصواتهم في الاستفتاء؛ فإن لم يحصل
المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس
غيره وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه
الإجراءات ذاتها.
التعديل
المقترح:
ينتخب
رئيس الجمهورية بالتصويت الحر المباشر
في انتخابات تعددية. ويعتبر فائزا
الحاصل بين المرشحين على الأغلبية
المطلقة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين
على الأغلبية المطلقة، يعاد الانتخاب
خلال 15 يوما بين الاثنين الحاصلين على
أعلى الأصوات من بين المرشحين.
ـ
مادة 77 قبل التعديل:
مدة
الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من
تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد
أخرى.
التعديل
المقترح:
مدة
الرئاسة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعلان
نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب
رئيس الجمهورية لمدة أخرى.
ـ
مادة 78 قبل التعديل:
تبدأ
الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية
الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية
بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل
انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا
انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار
الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر
الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة
حتى يتم اختيار خلفه.
التعديل
المقترح:
تبدأ
الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية
الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية
بستين يوما، ويجب أن يتم انتخابه قبل
انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا
انتهت هذه المدة دون أن يتم انتخاب
الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر
الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة
حتى يتم انتخاب خلفه (أو يتولى رئيس
مجلس الشعب مهام الرئاسة حتى يتم
انتخاب رئيس الجمهورية).
ثانيا:
مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية،
وتطالب اللجنة بإلغائها تماما: المواد 74،
132، 137، 138، 139، 140، 142، 152، 202
1-
مادة 74:
لرئيس
الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة
الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات
الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ
الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر،
ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجري
الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات
خلال ستين يوما من اتخاذها.
2-
مادة 132:
يلقي
رئيس الجمهورية عند افتتاح دور
الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا
يتضمن السياسة العامة للدولة، وله
الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام
المجلس.
ولمجلس
الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
التعديل
المقترح: إلغاء هذه المادة
3-
مادة 137:
يتولى
رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية
ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
4-
مادة 138:
يضع
رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس
الوزراء السياسة العامة للدولة،
ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين
في الدستور.
5-
مادة 139:
لرئيس
الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر،
ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم،
وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس
الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
6-
مادة 140 قبل التعديل:
يؤدي
نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس
الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه
اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري،
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى
مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
7-
مادة 142:
لرئيس
الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء
للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له
رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق
طلب تقارير من الوزراء.
8-
مادة 152:
لرئيس
الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل
الهامة التي تتصل بمصالح البلاد
العليا.
9-
مادة 202 :
لرئيس
الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة
العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في
اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى
يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس
الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات
أمام مجلس الشورى.
|